مادةmadda
FR
القسم الاول: في كيفية القطع

الفصل السادس عشر

من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991

ف 1اذا كان المشتري بالسمسرة او بالمراضاة لم يقم بالعمال المنصوص عليها في كراس الشروط في المد المحدود على الكيفية المبينة، فان رئيس ادارة المياه والغابات يامر بمباشرتها على نفقة المشتري ويحرر قائمة الصواير الواجب اداؤها.

ف 2ومن العمال المشار اليها تدارك الحريق وجمع الحطب وحزمه وتنظيف المحل من الشوك والعليق والشجار الصغيرة المضرة وتخميل الطرق والحفر واصلاح السياجات وذلك لخراج الحطب والفحم ويستخلص ما ذكر طبق القوانين المتعلقة باستخلاص الديون التي للدولة.

طريقة الإحالةالفصل السادس عشر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma

القسم الاول: في كيفية القطع

الفصل الحادي عشر – الفصل السابع عشر
  1. الفصل الحادي عشرواذا تمت السمسرة او البيع بالتراضي فلا يمكن اي تغيير في قدر ما بيع من الخشب بحيث ل يمكن زيادة اية شجرة ول اي طرف من الخشب ول اي محصول من محصولت الغابة الى ما يش
  2. الفصل الثاني عشرل يجوز لمن تقف عليه السمسرة او لصاحب الشراء بالتراضي ان يشرع في استغلال المحصولت التي بيعت له او في نقلها ال بعد نيل الذن في ذلك كتابة من رئيس الدائرة المحلية و
  3. الفصل الثالث عشريلتزم الشخاص الذين وقفت عليهم السمسرة او اصحاب المتياز في الغابات على سبيل التراضي بان يحافظوا على الشجار الواجب ابقاؤها بموجب رسم ابتياعهم بدون ان تقبل في مقاب
  4. الفصل الرابع عشرتعين بتقارير لجان السمسرة وبكراريس التحملات والشروط العامة والخصوصية وبقرارات البيع بالتراضي سائر الشروط الواجبة على كل من تقف عليه السمسرة او على كل من باع الم
  5. الفصل الخامس عشراذا لم يستغل من بيده عقدة الشراء او لم ينقل الخشب المبيع له في خلل الجال المعينة او في المد المزيد له فيحق للمحكمة ان تحكم بحيازته المحصولت المعقولة وتبقى خالصة
  6. الفصل الخامس عشر المكرران المخالفات للشروط واللتزامات المذكورة اعلاه يمكن ان يترتب عنها في الحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها او الخاصة في قرارات البيع زيادة على العق
  7. الفصل السادس عشراذا كان المشتري بالسمسرة او بالمراضاة لم يقم بالعمال المنصوص عليها في كراس الشروط في المد المحدود على الكيفية المبينة، فان رئيس ادارة المياه والغابات يامر بمباش
  8. الفصل السابع عشران المشتري بالسمسرة او بالمراضاة هو المسئول عن جميع المخالفات المنصوص عليها بهذا الظهير الشريف ان صدر منه شيء اثناء قيامه بما اشتراه اي من اليوم الذي يباح له في
فهرس النص كاملا · 88 مادة