مادةmadda
FR
القسم الاول: في كيفية القطع

الفصل الرابع عشر

من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991

ف 1تعين بتقارير لجان السمسرة وبكراريس التحملات والشروط العامة والخصوصية وبقرارات البيع بالتراضي سائر الشروط الواجبة على كل من تقف عليه السمسرة او على كل من باع المحصولت الرئيسية او غيرها وذلك بالطريقة التي ينبغي اتباعها في قطع الشجار وتقشيرها واستغلال الخفاف والقشور المعدة للدبغ واستعمال الة المخاطف والمطارق واماد الستغلال والتفريغ والتنظيف وتنصيب الوراش والملاجئ والمستودعات ومعامل الفحم واستعمال النار والمسالك التي يجوز فيها نقل المحصولت ومدة الخدمة اليومية في الوراش ونزع المواد المختلفة ومرور الماشية وعلى وجه عام سائر الشروط المتعلقة بضبط مباشرة البيوعات وكل من خالف شرطا من هاته الشروط يعاقب بذعيرة تتراوح من 2.000 الى 24.000 فرنك زيادة على تعويض الخسائر التي ل يجوز ان يكون قدره اقل من مجرد مبلغ الذعيرة وزيادة على ذلك فتجري العقوبات المنصوص عليها في الفصل 32 والفقرة الثالثة من الفصل 36 والفصل 38 من ظهيرنا الشريف هذا في حالة نزع المحصولت او تحويل الخشب الى الفحم قبل العد او دفع الثمن 13 وينسحب حكم ما تقدم على ما تقف عليه السمسرة وعلى المشتري بالمراضاة لمحصولت الغابة المختلفة.

ف 2ويجوز للإدارة ان تعقل الشيء الذي ل زال قائما على ساق من محصولت الغابة اما اذا كان موضوعا بها عقلا بلا تفويت كلما اقتضى نظرها ذلك ورات فيه سبيلا لداء الذعيرة وتعويضات الخسائر

طريقة الإحالةالفصل الرابع عشر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الاول: في كيفية القطع

الفصل الحادي عشر – الفصل السابع عشر
  1. الفصل الحادي عشرواذا تمت السمسرة او البيع بالتراضي فلا يمكن اي تغيير في قدر ما بيع من الخشب بحيث ل يمكن زيادة اية شجرة ول اي طرف من الخشب ول اي محصول من محصولت الغابة الى ما يش
  2. الفصل الثاني عشرل يجوز لمن تقف عليه السمسرة او لصاحب الشراء بالتراضي ان يشرع في استغلال المحصولت التي بيعت له او في نقلها ال بعد نيل الذن في ذلك كتابة من رئيس الدائرة المحلية و
  3. الفصل الثالث عشريلتزم الشخاص الذين وقفت عليهم السمسرة او اصحاب المتياز في الغابات على سبيل التراضي بان يحافظوا على الشجار الواجب ابقاؤها بموجب رسم ابتياعهم بدون ان تقبل في مقاب
  4. الفصل الرابع عشرتعين بتقارير لجان السمسرة وبكراريس التحملات والشروط العامة والخصوصية وبقرارات البيع بالتراضي سائر الشروط الواجبة على كل من تقف عليه السمسرة او على كل من باع الم
  5. الفصل الخامس عشراذا لم يستغل من بيده عقدة الشراء او لم ينقل الخشب المبيع له في خلل الجال المعينة او في المد المزيد له فيحق للمحكمة ان تحكم بحيازته المحصولت المعقولة وتبقى خالصة
  6. الفصل الخامس عشر المكرران المخالفات للشروط واللتزامات المذكورة اعلاه يمكن ان يترتب عنها في الحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها او الخاصة في قرارات البيع زيادة على العق
  7. الفصل السادس عشراذا كان المشتري بالسمسرة او بالمراضاة لم يقم بالعمال المنصوص عليها في كراس الشروط في المد المحدود على الكيفية المبينة، فان رئيس ادارة المياه والغابات يامر بمباش
  8. الفصل السابع عشران المشتري بالسمسرة او بالمراضاة هو المسئول عن جميع المخالفات المنصوص عليها بهذا الظهير الشريف ان صدر منه شيء اثناء قيامه بما اشتراه اي من اليوم الذي يباح له في
فهرس النص كاملا · 88 مادة