مادةmadda
FR
القسم الاول: في كيفية القطع

الفصل الثالث عشر

من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991

يلتزم الشخاص الذين وقفت عليهم السمسرة او اصحاب المتياز في الغابات على سبيل التراضي بان يحافظوا على الشجار الواجب ابقاؤها بموجب رسم ابتياعهم بدون ان تقبل في مقابلتها اشجار اخرى غير محفوظة يكون المذكورون قد تركوها في محلها وال فيعاقبون بذعيرة يتراوح قدرها من فرنكين الى 200 فرنك عن كل شجرة قطعوها (ول يمكن ان تقل الذعيرة عن قيمة الشجرة مرتين وتقدر بالنسبة الى ثمن المبيع وذلك زيادة عما يلحفهم من الخسائر والضرار ومن ترجيع الشجار المقطوعة وزيادة على ذلك فان جميع الشخاص الذين يستاجرهم اصحاب السمسرة او للامتياز على سبيل التراضي وارتكبوا قطع الشجار المحفوظة يمكن ان يحكم عليهم بالسجن من ثلاثة ايام الى خمسة عشر يوما واذا صدر حكم عليهم فلا ينطبق الفصل عدد 463 من القانون الجناءي الفرنساوي ومقتضيات الظهير الشريف المؤرخ ب 29 جمادى الثانية 1332 الموافق 18 مايو سنة 1914 الصادر في اجراء العمل بالقانون الفرنساوي المؤرخ ب 26 مارس 1891 المعروف بقانون بيرانجي واما الشجار المحفوظة التي قطعت ويمكن وجودها فتثقف وتحجز وتقع ترجيعها بذاتها ان طلبت ذلك الدارة.

طريقة الإحالةالفصل الثالث عشر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma

القسم الاول: في كيفية القطع

الفصل الحادي عشر – الفصل السابع عشر
  1. الفصل الحادي عشرواذا تمت السمسرة او البيع بالتراضي فلا يمكن اي تغيير في قدر ما بيع من الخشب بحيث ل يمكن زيادة اية شجرة ول اي طرف من الخشب ول اي محصول من محصولت الغابة الى ما يش
  2. الفصل الثاني عشرل يجوز لمن تقف عليه السمسرة او لصاحب الشراء بالتراضي ان يشرع في استغلال المحصولت التي بيعت له او في نقلها ال بعد نيل الذن في ذلك كتابة من رئيس الدائرة المحلية و
  3. الفصل الثالث عشريلتزم الشخاص الذين وقفت عليهم السمسرة او اصحاب المتياز في الغابات على سبيل التراضي بان يحافظوا على الشجار الواجب ابقاؤها بموجب رسم ابتياعهم بدون ان تقبل في مقاب
  4. الفصل الرابع عشرتعين بتقارير لجان السمسرة وبكراريس التحملات والشروط العامة والخصوصية وبقرارات البيع بالتراضي سائر الشروط الواجبة على كل من تقف عليه السمسرة او على كل من باع الم
  5. الفصل الخامس عشراذا لم يستغل من بيده عقدة الشراء او لم ينقل الخشب المبيع له في خلل الجال المعينة او في المد المزيد له فيحق للمحكمة ان تحكم بحيازته المحصولت المعقولة وتبقى خالصة
  6. الفصل الخامس عشر المكرران المخالفات للشروط واللتزامات المذكورة اعلاه يمكن ان يترتب عنها في الحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها او الخاصة في قرارات البيع زيادة على العق
  7. الفصل السادس عشراذا كان المشتري بالسمسرة او بالمراضاة لم يقم بالعمال المنصوص عليها في كراس الشروط في المد المحدود على الكيفية المبينة، فان رئيس ادارة المياه والغابات يامر بمباش
  8. الفصل السابع عشران المشتري بالسمسرة او بالمراضاة هو المسئول عن جميع المخالفات المنصوص عليها بهذا الظهير الشريف ان صدر منه شيء اثناء قيامه بما اشتراه اي من اليوم الذي يباح له في
فهرس النص كاملا · 88 مادة