مادة madda
FR
القسم الاول: في كيفية القطع

الفصل الخامس عشر المكرر

من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991

ف 1ان المخالفات للشروط واللتزامات المذكورة اعلاه يمكن ان يترتب عنها في الحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها او الخاصة في قرارات البيع زيادة على العقوبات المقررة في الفصول السابقة فسخ العقد بامر من رئيس مصلحة المياه والغابات او من نائبه وكذلك حجز الضمان المالي النهائي المودع عملا بالعقد المذكور وعند اللزوم حجز المحصولت التي لم تزل في اشجارها او ملقاة على الثرى الموجودة في ارض القطعة المبيعة.

ف 2ويقع حجز ما ذكر بعد المر الماذون بتنفيذه من طرف رئيس مصلحة المياه والغابات والمبلغ الى المشتري بالسمسرة او صاحب المتياز على يد رئيس دائرة الغابة التي بوشرت فيها العمال ويحرر هذا الخير شهادة يبين فيها التاريخ الذي وقع فيه تبليغ المر المذكور.

ف 3ويمكن لمن يهمهم ذلك ان يتعرضوا على تنفيذ المر المذكور ويشترط في هذا التعرض وجوب رفعه في ظرف اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبلغيه الى رئيس المحكمة البتدائية بالمكان الذي قد ارتكبت فيه المخالفة وال فيسقط حق التعرض ويحكم الرئيس المذكور في اصل الدعوى بغاية الستعجال وبالصورة التي تصدر بها الحكام الستعجالية ويكون حكمه المذكور قابلا للتنفيذ ولو يقع استئنافه ويكون قدر الداء العدلي الجاري على التعرض مائتين اثنتين من الفرنكات (200).

طريقة الإحالةالفصل الخامس عشر المكرر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الاول: في كيفية القطع

الفصل الحادي عشر – الفصل السابع عشر
  1. الفصل الحادي عشرواذا تمت السمسرة او البيع بالتراضي فلا يمكن اي تغيير في قدر ما بيع من الخشب بحيث ل يمكن زيادة اية شجرة ول اي طرف من الخشب ول اي محصول من محصولت الغابة الى ما يش
  2. الفصل الثاني عشرل يجوز لمن تقف عليه السمسرة او لصاحب الشراء بالتراضي ان يشرع في استغلال المحصولت التي بيعت له او في نقلها ال بعد نيل الذن في ذلك كتابة من رئيس الدائرة المحلية و
  3. الفصل الثالث عشريلتزم الشخاص الذين وقفت عليهم السمسرة او اصحاب المتياز في الغابات على سبيل التراضي بان يحافظوا على الشجار الواجب ابقاؤها بموجب رسم ابتياعهم بدون ان تقبل في مقاب
  4. الفصل الرابع عشرتعين بتقارير لجان السمسرة وبكراريس التحملات والشروط العامة والخصوصية وبقرارات البيع بالتراضي سائر الشروط الواجبة على كل من تقف عليه السمسرة او على كل من باع الم
  5. الفصل الخامس عشراذا لم يستغل من بيده عقدة الشراء او لم ينقل الخشب المبيع له في خلل الجال المعينة او في المد المزيد له فيحق للمحكمة ان تحكم بحيازته المحصولت المعقولة وتبقى خالصة
  6. الفصل الخامس عشر المكرران المخالفات للشروط واللتزامات المذكورة اعلاه يمكن ان يترتب عنها في الحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها او الخاصة في قرارات البيع زيادة على العق
  7. الفصل السادس عشراذا كان المشتري بالسمسرة او بالمراضاة لم يقم بالعمال المنصوص عليها في كراس الشروط في المد المحدود على الكيفية المبينة، فان رئيس ادارة المياه والغابات يامر بمباش
  8. الفصل السابع عشران المشتري بالسمسرة او بالمراضاة هو المسئول عن جميع المخالفات المنصوص عليها بهذا الظهير الشريف ان صدر منه شيء اثناء قيامه بما اشتراه اي من اليوم الذي يباح له في
فهرس النص كاملا · 88 مادة