الفصل الخامس والعشرون المكرر
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1وفي الحوال المنصوص عليها في الفصل السابق يجوز ان يتوقف المقرر في شان عدم التعرض لعمال ازالة الشجار قصد احياء الراضي على ما يتكفل به رب الغابات من القيام في الراضي الواقع احياؤها بالشغال الخاصة بوقاية الرض وتجديدها.
ف 2اما نوع الشغال المذكورة وحالتها واهميتها وكذا الجل المضروب لنجازها فتحدد بموجب ذلك المقرر الصادر في عدم التعرض.
ف 3واذا لم يقم رب الملك بتلك الشغال فيشرع فيها طبق الكيفيات المقررة في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 27 بعده اللهم ال اذا صرح من يهمه المر قبل الشروع في ازالة الشجار قصد احياء الراضي المتحدث عنها بانه يتخلى عن هذا الحياء وذلك بواسطة كتاب مضمون الوصول يوجهه الى المحافظ على المياه والغابات الذي له النظر في المر. ويجوز ان يعين ايضا في مقرر عدم التعرض لزالة الشجار بعض الشروط التي من شانها ان تخفف او تزيل ما ينشا عن الزالة المذكورة من النتائج الضارة كما يجوز ان يمنع بموجب ذلك المقرر قلع بعض اصناف الشجار او يؤمر بابقاء بعض كميات منها. وكل من خالف الشروط المبينة في المقرر المذكور تجري عليه العقوبات المقررة في الفصل 27 بعده.
طريقة الإحالةالفصل الخامس والعشرون المكرر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب الخامس: في احياء الغابات وتجديد اغراسها
الفصل الرابع والعشرون – الفصل الثلاثون المكرر- الفصل الرابع والعشرونل يسوغ لحد ان يقلع ما بغابته ول ان يعزق ارضها ال بعد اعلام المراقبة المحلية قبل الشروع باثني عشر شهرا على القل وللادارة ان تتعرض على عزقها اثناء المدة المذكورة
- الفصل الخامس والعشرونل ترفع معارضة اعمال ازالة الشجار والحراش قصد احياء الراضي ال فيما يخص الغابات التي يعترف بان المحافظة عليها هي من الضروري:
- الفصل الخامس والعشرون المكرروفي الحوال المنصوص عليها في الفصل السابق يجوز ان يتوقف المقرر في شان عدم التعرض لعمال ازالة الشجار قصد احياء الراضي على ما يتكفل به رب الغابات من القيام في الرا
- الفصل السادس والعشرونل يسوغ للاهليين ول للمكلفين بالمحلات العمومية احياء ارض ما من غاباتهم اين ما كانت ال باذن خاص من القامة العامة يعطاهم كتابة بعد صدور قرار وزيري ومن اذن في احياء
- الفصل السابع والعشرونكل من خالف مضمون الفصل الرابع والعشرين بان احيا ارضا من الغابة بنفسه او بواسطة الغير يعاقب بذعيرة ل تقل عن مئة فرنك ول تزيد على مئتين عن كل عشرة الف ميتر مربع ا
- الفصل الثامن والعشرونيجوز قلع او ازالة ما ياتي بدون تقديم تصريح وطلب اذن:
- الفصل التاسع والعشرونيلحق باحياء الرض المنهى عنها من اليد الى ما لم يشتر وقطع الخشب التي بمنحدرات الجبال ورعي الماشية بعد قطع الشجار وقطع ما لم يزل صغيرا منها او احراقها اذا كان ينش
- الفصل الثلاثونيمكن ان تحدث بقرار وزيري مناطق وقائية لحفظ الغابات تشتمل على اقسام غابات من سائر الطبقات قد توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس والعشرين ول يسوغ احياء
- الفصل الثلاثون المكررتتوقف كل عملية من عمليات الستصلاح باقتلاع الشجار ذات الصل الطبيعي المشار اليها في هذا الباب على اداء رسم يساوي قيمة 30 مترا خشبيا مكعبا من الوكالبتوس عن كل هكتا