الفصل الرابع والعشرون
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1ل يسوغ لحد ان يقلع ما بغابته ول ان يعزق ارضها ال بعد اعلام المراقبة المحلية قبل الشروع باثني عشر شهرا على القل وللادارة ان تتعرض على عزقها اثناء المدة المذكورة وينبغي ان يعين في العلام المذكور محلا لمخابرته بمنطقة المراقبة التي بها الغابة.
ف 2وحينئذ يتوجه موظف من قبل ادارة المياه والغابات فيقف على عين المكان ويطوف به ويتفقد حالته وموقعه ثم يحرر تقريرا مفصلا في ذلك.
ف 3وبعد اطلاع محافظة ادارة المياه والغابات عليه يعلم الطالب بتعرضه تعرضا مؤقتا على عزق ما طلب منه ان اقتضى الحال ذلك.
ف 4واذا وقع التعرض كما ذكر فيبلغ التقرير المذكور للطالب الذي يمكنه ابداء ملاحظاته في شان ذلك.
ف 5ويوجه ايضا التقرير المذكور الى الحكومة العليا مصحوبا ببيان يحرره محافظ المياه والغابات مضمنا فيه جميع ملاحظاته ومستنداته ويؤيد اذ ذاك التعرض بقرار وزيري يصدر بطلب من المدير العام لدارة الفلاحة والتجارة والستعمار ان اقتضى الحال ذلك واذا لم يصدر القرار المذكور اثناء الستة اشهر الموالية لتاريخ التبليغ بالتعرض ولم يعلم به رب الغابة فيمكن مباشرة العزق.
طريقة الإحالةالفصل الرابع والعشرون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب الخامس: في احياء الغابات وتجديد اغراسها
الفصل الرابع والعشرون – الفصل الثلاثون المكرر- الفصل الرابع والعشرونل يسوغ لحد ان يقلع ما بغابته ول ان يعزق ارضها ال بعد اعلام المراقبة المحلية قبل الشروع باثني عشر شهرا على القل وللادارة ان تتعرض على عزقها اثناء المدة المذكورة
- الفصل الخامس والعشرونل ترفع معارضة اعمال ازالة الشجار والحراش قصد احياء الراضي ال فيما يخص الغابات التي يعترف بان المحافظة عليها هي من الضروري:
- الفصل الخامس والعشرون المكرروفي الحوال المنصوص عليها في الفصل السابق يجوز ان يتوقف المقرر في شان عدم التعرض لعمال ازالة الشجار قصد احياء الراضي على ما يتكفل به رب الغابات من القيام في الرا
- الفصل السادس والعشرونل يسوغ للاهليين ول للمكلفين بالمحلات العمومية احياء ارض ما من غاباتهم اين ما كانت ال باذن خاص من القامة العامة يعطاهم كتابة بعد صدور قرار وزيري ومن اذن في احياء
- الفصل السابع والعشرونكل من خالف مضمون الفصل الرابع والعشرين بان احيا ارضا من الغابة بنفسه او بواسطة الغير يعاقب بذعيرة ل تقل عن مئة فرنك ول تزيد على مئتين عن كل عشرة الف ميتر مربع ا
- الفصل الثامن والعشرونيجوز قلع او ازالة ما ياتي بدون تقديم تصريح وطلب اذن:
- الفصل التاسع والعشرونيلحق باحياء الرض المنهى عنها من اليد الى ما لم يشتر وقطع الخشب التي بمنحدرات الجبال ورعي الماشية بعد قطع الشجار وقطع ما لم يزل صغيرا منها او احراقها اذا كان ينش
- الفصل الثلاثونيمكن ان تحدث بقرار وزيري مناطق وقائية لحفظ الغابات تشتمل على اقسام غابات من سائر الطبقات قد توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس والعشرين ول يسوغ احياء
- الفصل الثلاثون المكررتتوقف كل عملية من عمليات الستصلاح باقتلاع الشجار ذات الصل الطبيعي المشار اليها في هذا الباب على اداء رسم يساوي قيمة 30 مترا خشبيا مكعبا من الوكالبتوس عن كل هكتا