الفصل الثلاثون المكرر
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1تتوقف كل عملية من عمليات الستصلاح باقتلاع الشجار ذات الصل الطبيعي المشار اليها في هذا الباب على اداء رسم يساوي قيمة 30 مترا خشبيا مكعبا من الوكالبتوس عن كل هكتار مستصلح ويحسب باعتبار المعدل الوطني لسعار المزادات التي تنجزها مصالح المياه والغابات في بحر السنة السابقة لسنة الستصلاح المزمع القيام به.
ف 2ويجب ان يؤدى الرسم المذكور قبل الشروع في عمليات الستصلاح.
- 26 -تم الغاء وتعويض الفصل الثلاثون اعلاه، بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 6 ربيع الثاني 1340 (7 دجنبر 1921)، الجريدة الرسمية عدد 451 بتاريخ 19 ربيع الثاني عام 1340(20 دجنبر 1921)، ص 1155.
- 27 -اضيف ابتداء من فاتح يناير 1991 بالمادة 4 من قانون المالية لسنة 1991 رقم 56.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.194 بتاريخ 13 جمادى الثانية 1411 (31 دجنبر 1990) وتم تغيير الفقرة الولى.... منه بالمادة 27 بيد ان مبلغ الرسم المستوفى يرد الى المعني بالمر بطلب منه اذا ثبت بمحضر يحرره مامور ومصالح المياه والغابات ان الرض المستصلحة وقع تشجيرها او غرسها داخل اجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ استحقاق الرسم.
ف 3وعند انصرام اجل الثلاث سنوات المشار اليه وعلى ابعد تقدير خلال الستة اشهر التالية لتاريخ ايداع طلب المعني بالمر المثبت بوصل يقوم المامورون المذكورون بتحرير المحضر المثبتة به عمليات التشجير او الغرس وتبليغه في رسالة موصى بها مع اعلام بالتسلم الى المعني بالمر قصد استرجاع مبلغ الرسم المدفوع.
ف 4ول يقبل طلب استرجاع الرسم بعد انقضاء سنة تبتدئ من الجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذا الفصل".
طريقة الإحالةالفصل الثلاثون المكرر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب الخامس: في احياء الغابات وتجديد اغراسها
الفصل الرابع والعشرون – الفصل الثلاثون المكرر- الفصل الرابع والعشرونل يسوغ لحد ان يقلع ما بغابته ول ان يعزق ارضها ال بعد اعلام المراقبة المحلية قبل الشروع باثني عشر شهرا على القل وللادارة ان تتعرض على عزقها اثناء المدة المذكورة
- الفصل الخامس والعشرونل ترفع معارضة اعمال ازالة الشجار والحراش قصد احياء الراضي ال فيما يخص الغابات التي يعترف بان المحافظة عليها هي من الضروري:
- الفصل الخامس والعشرون المكرروفي الحوال المنصوص عليها في الفصل السابق يجوز ان يتوقف المقرر في شان عدم التعرض لعمال ازالة الشجار قصد احياء الراضي على ما يتكفل به رب الغابات من القيام في الرا
- الفصل السادس والعشرونل يسوغ للاهليين ول للمكلفين بالمحلات العمومية احياء ارض ما من غاباتهم اين ما كانت ال باذن خاص من القامة العامة يعطاهم كتابة بعد صدور قرار وزيري ومن اذن في احياء
- الفصل السابع والعشرونكل من خالف مضمون الفصل الرابع والعشرين بان احيا ارضا من الغابة بنفسه او بواسطة الغير يعاقب بذعيرة ل تقل عن مئة فرنك ول تزيد على مئتين عن كل عشرة الف ميتر مربع ا
- الفصل الثامن والعشرونيجوز قلع او ازالة ما ياتي بدون تقديم تصريح وطلب اذن:
- الفصل التاسع والعشرونيلحق باحياء الرض المنهى عنها من اليد الى ما لم يشتر وقطع الخشب التي بمنحدرات الجبال ورعي الماشية بعد قطع الشجار وقطع ما لم يزل صغيرا منها او احراقها اذا كان ينش
- الفصل الثلاثونيمكن ان تحدث بقرار وزيري مناطق وقائية لحفظ الغابات تشتمل على اقسام غابات من سائر الطبقات قد توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس والعشرين ول يسوغ احياء
- الفصل الثلاثون المكررتتوقف كل عملية من عمليات الستصلاح باقتلاع الشجار ذات الصل الطبيعي المشار اليها في هذا الباب على اداء رسم يساوي قيمة 30 مترا خشبيا مكعبا من الوكالبتوس عن كل هكتا