الفصل الثلاثون
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1يمكن ان تحدث بقرار وزيري مناطق وقائية لحفظ الغابات تشتمل على اقسام غابات من سائر الطبقات قد توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس والعشرين ول يسوغ احياء شيء ما او استغلاله بالمناطق المذكورة بدون رخصة من ادارة المياه والغابات وتجري على الرعي بهذه المناطق نفس الضوابط المتعلقة بالرعي في الغابات المخزنية وتنطبق على المناطق الوقائية المشار اليها مقتضيات الباب السادس والسابع والثامن من ظهيرنا الشريف هذا والقرارات الوزيرية الصادرة في شان اجراء العمل به ويقع تحديد المناطق المذكورة على الطريقة المتبعة للغابات المخزنية.
ف 2ويمكن التصريح بانه من المصلحة العمومية احداث مناطق تنزع ملكيتها فيما بعد يجدد فيها غرس الشجار وتشمل هذه المناطق اراضي قد اقتضت الضرورة اصلاحها او تجديد غرس اشجارها لبقائها على حالها ووقايتها او تمكين كثبان الرمل فيها او مراعاة للنظام المتعلق بالمياه او محافظة على الصحة العمومية او لحاجات تتعلق بالمور القتصادية.
طريقة الإحالةالفصل الثلاثون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب الخامس: في احياء الغابات وتجديد اغراسها
الفصل الرابع والعشرون – الفصل الثلاثون المكرر- الفصل الرابع والعشرونل يسوغ لحد ان يقلع ما بغابته ول ان يعزق ارضها ال بعد اعلام المراقبة المحلية قبل الشروع باثني عشر شهرا على القل وللادارة ان تتعرض على عزقها اثناء المدة المذكورة
- الفصل الخامس والعشرونل ترفع معارضة اعمال ازالة الشجار والحراش قصد احياء الراضي ال فيما يخص الغابات التي يعترف بان المحافظة عليها هي من الضروري:
- الفصل الخامس والعشرون المكرروفي الحوال المنصوص عليها في الفصل السابق يجوز ان يتوقف المقرر في شان عدم التعرض لعمال ازالة الشجار قصد احياء الراضي على ما يتكفل به رب الغابات من القيام في الرا
- الفصل السادس والعشرونل يسوغ للاهليين ول للمكلفين بالمحلات العمومية احياء ارض ما من غاباتهم اين ما كانت ال باذن خاص من القامة العامة يعطاهم كتابة بعد صدور قرار وزيري ومن اذن في احياء
- الفصل السابع والعشرونكل من خالف مضمون الفصل الرابع والعشرين بان احيا ارضا من الغابة بنفسه او بواسطة الغير يعاقب بذعيرة ل تقل عن مئة فرنك ول تزيد على مئتين عن كل عشرة الف ميتر مربع ا
- الفصل الثامن والعشرونيجوز قلع او ازالة ما ياتي بدون تقديم تصريح وطلب اذن:
- الفصل التاسع والعشرونيلحق باحياء الرض المنهى عنها من اليد الى ما لم يشتر وقطع الخشب التي بمنحدرات الجبال ورعي الماشية بعد قطع الشجار وقطع ما لم يزل صغيرا منها او احراقها اذا كان ينش
- الفصل الثلاثونيمكن ان تحدث بقرار وزيري مناطق وقائية لحفظ الغابات تشتمل على اقسام غابات من سائر الطبقات قد توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس والعشرين ول يسوغ احياء
- الفصل الثلاثون المكررتتوقف كل عملية من عمليات الستصلاح باقتلاع الشجار ذات الصل الطبيعي المشار اليها في هذا الباب على اداء رسم يساوي قيمة 30 مترا خشبيا مكعبا من الوكالبتوس عن كل هكتا