الفصل الثامن والعشرون
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1يجوز قلع او ازالة ما ياتي بدون تقديم تصريح وطلب اذن:
ف 2اول الغابات المحدثة التي ل زالت لم تبلغ عشرين عاما بعد زرعها او غرسها ماعدا الشجار التي اعيد غرسها حسب الفصل السابق عوضا عما قطع بقصد احياء ارضه؛
ف 3ثانيا: البساتين والجنات المحاطة او المجاورة للمساكن:
ف 4ثالثا: الغراس الغير المسيجة التي ل تزيد مساحتها عن عشر هكتارات بشرط ان ل تكون ملحقة بغيرها ولو كانت منفصلة عنه كلا او بعضا بحيث اذا انضمت له ل تزيد مساحتهما على عشرة هكتارات وبشرط ان ل يكون موقعها على راس جبل او منحدراته.
ف 5غير ان الغابات التي هي من النواع المنصوص عليها في المقطعات الولى والثانية والثالثة من هذا الفصل تبقى جارية عليها مقتضيات الفصل 24 اذا وقع غرسها باعانة اموال الغابات المغربية عملا بما جاء في ظهيرنا الشريف الصادر في 18 قعدة 1368 الموافق 12 شتنبر 1949 بشان وضع ضريبة على السعر الصلي المرتب على تسليم المواد المستخرجة من الغابات الجاري عليها حكم النظام المقرر بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 20 حجة 1335 الموافق 10 اكتوبر 1917 ومن منابت الحلفاء وفي انشاء راس مال خاص بالغابات في المغرب.
طريقة الإحالةالفصل الثامن والعشرون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب الخامس: في احياء الغابات وتجديد اغراسها
الفصل الرابع والعشرون – الفصل الثلاثون المكرر- الفصل الرابع والعشرونل يسوغ لحد ان يقلع ما بغابته ول ان يعزق ارضها ال بعد اعلام المراقبة المحلية قبل الشروع باثني عشر شهرا على القل وللادارة ان تتعرض على عزقها اثناء المدة المذكورة
- الفصل الخامس والعشرونل ترفع معارضة اعمال ازالة الشجار والحراش قصد احياء الراضي ال فيما يخص الغابات التي يعترف بان المحافظة عليها هي من الضروري:
- الفصل الخامس والعشرون المكرروفي الحوال المنصوص عليها في الفصل السابق يجوز ان يتوقف المقرر في شان عدم التعرض لعمال ازالة الشجار قصد احياء الراضي على ما يتكفل به رب الغابات من القيام في الرا
- الفصل السادس والعشرونل يسوغ للاهليين ول للمكلفين بالمحلات العمومية احياء ارض ما من غاباتهم اين ما كانت ال باذن خاص من القامة العامة يعطاهم كتابة بعد صدور قرار وزيري ومن اذن في احياء
- الفصل السابع والعشرونكل من خالف مضمون الفصل الرابع والعشرين بان احيا ارضا من الغابة بنفسه او بواسطة الغير يعاقب بذعيرة ل تقل عن مئة فرنك ول تزيد على مئتين عن كل عشرة الف ميتر مربع ا
- الفصل الثامن والعشرونيجوز قلع او ازالة ما ياتي بدون تقديم تصريح وطلب اذن:
- الفصل التاسع والعشرونيلحق باحياء الرض المنهى عنها من اليد الى ما لم يشتر وقطع الخشب التي بمنحدرات الجبال ورعي الماشية بعد قطع الشجار وقطع ما لم يزل صغيرا منها او احراقها اذا كان ينش
- الفصل الثلاثونيمكن ان تحدث بقرار وزيري مناطق وقائية لحفظ الغابات تشتمل على اقسام غابات من سائر الطبقات قد توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس والعشرين ول يسوغ احياء
- الفصل الثلاثون المكررتتوقف كل عملية من عمليات الستصلاح باقتلاع الشجار ذات الصل الطبيعي المشار اليها في هذا الباب على اداء رسم يساوي قيمة 30 مترا خشبيا مكعبا من الوكالبتوس عن كل هكتا