القسم الثاني: في التفقدالباب الخامس: في احياء الغابات وتجديد اغراسها
الفصل التاسع والعشرون
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991
يلحق باحياء الرض المنهى عنها من اليد الى ما لم يشتر وقطع الخشب التي بمنحدرات الجبال ورعي الماشية بعد قطع الشجار وقطع ما لم يزل صغيرا منها او احراقها اذا كان ينشا عن ما ذكر افساد الغابة كلا او بعضا او ازالة التراب عن منحدرات الجبال او خرق الرض بالماء وعليه فيعاقب مرتكب ما ذكر حسبما تضمنه الفصل السابع والعشرون ويمنع الرعي على سائر الناس سواء في ذلك من كان له حق ام ل ما دامت الغراس لم تمر عليها ستة اعوام ومن خالف من ارباب الماشية ما ذكر يعاقب طبق الفصل الواحد والربعين.
طريقة الإحالةالفصل التاسع والعشرون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب الخامس: في احياء الغابات وتجديد اغراسها
الفصل الرابع والعشرون – الفصل الثلاثون المكرر- الفصل الرابع والعشرونل يسوغ لحد ان يقلع ما بغابته ول ان يعزق ارضها ال بعد اعلام المراقبة المحلية قبل الشروع باثني عشر شهرا على القل وللادارة ان تتعرض على عزقها اثناء المدة المذكورة
- الفصل الخامس والعشرونل ترفع معارضة اعمال ازالة الشجار والحراش قصد احياء الراضي ال فيما يخص الغابات التي يعترف بان المحافظة عليها هي من الضروري:
- الفصل الخامس والعشرون المكرروفي الحوال المنصوص عليها في الفصل السابق يجوز ان يتوقف المقرر في شان عدم التعرض لعمال ازالة الشجار قصد احياء الراضي على ما يتكفل به رب الغابات من القيام في الرا
- الفصل السادس والعشرونل يسوغ للاهليين ول للمكلفين بالمحلات العمومية احياء ارض ما من غاباتهم اين ما كانت ال باذن خاص من القامة العامة يعطاهم كتابة بعد صدور قرار وزيري ومن اذن في احياء
- الفصل السابع والعشرونكل من خالف مضمون الفصل الرابع والعشرين بان احيا ارضا من الغابة بنفسه او بواسطة الغير يعاقب بذعيرة ل تقل عن مئة فرنك ول تزيد على مئتين عن كل عشرة الف ميتر مربع ا
- الفصل الثامن والعشرونيجوز قلع او ازالة ما ياتي بدون تقديم تصريح وطلب اذن:
- الفصل التاسع والعشرونيلحق باحياء الرض المنهى عنها من اليد الى ما لم يشتر وقطع الخشب التي بمنحدرات الجبال ورعي الماشية بعد قطع الشجار وقطع ما لم يزل صغيرا منها او احراقها اذا كان ينش
- الفصل الثلاثونيمكن ان تحدث بقرار وزيري مناطق وقائية لحفظ الغابات تشتمل على اقسام غابات من سائر الطبقات قد توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس والعشرين ول يسوغ احياء
- الفصل الثلاثون المكررتتوقف كل عملية من عمليات الستصلاح باقتلاع الشجار ذات الصل الطبيعي المشار اليها في هذا الباب على اداء رسم يساوي قيمة 30 مترا خشبيا مكعبا من الوكالبتوس عن كل هكتا