مادةmadda
FR
القسم الاول: في العقوبات التي تلحق من جنى على شيء ما من الغابات

الفصل السادس والثلاثون

من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991

ف 1كل من يقطع او يقلع اشجارا كان لساقها عند ارتفاعه قدر متر واحد من سطح الرض دائرة طولها اكثر من ديسيمترين اثنين يعاقب عن كل شجرة بذعيرة قدرها خمسون سنتيما على القل وخمسون فرنكا على الكثر ويمكن رفع قدر الذعيرة المذكورة الى ما يساوي قيمة الشجرة اذا كانت هذه الخيرة تتجاوز الخمسين فرنكا.

ف 2اما اذا كان للشجرة غلظ ديسيمترين اثنين فاقل فتكون الذعيرة متراوحة من 25 فرنكا الى 100 فرنك عن كل عربة من العربات الطموبيلية ومن ثلاثة فرنكات الى 10 فرنكات عن كل دابة من الدواب الجارة ومن فرنكين الى خمسة فرنكات عن حمل الدابة ومن خمسين سنتيما الى فرنكين اثنين عن حمل رجل.

ف 3كل من اخذ من غابة خشبا وقع اعداده او نشره او اخذ المحصولت المستخرجة منه يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 600 و 6.000 فرنك عن كل متر مكعب من الخشب المنشور وعن كل متر مكعب من خشب الصناعة عن كل قنطار من الفحم ويمكن رفع قدر الذعيرة المذكورة الى ما يساوي قيمة الحطب اذا كانت هذه القيمة متجاوزة لقصى المبلغ المذكور زيادة على العقوبات التي ربما تصدر عليه ان اقتضى الحال عملا بالمقتضيات المبينة في الفصل 14 من ظهيرنا الشريف هذا.33

ف 4واذا صدر الحكم فلا يطبق الفصل 463 من القانون الجنائي والقانون الفرنسوي المؤرخ في 26 مارس سنة 1891 يعاقب من يقطع الشجار التي غرست او وزعت منذ مدة ل تقل عن عشر سنين بذعيرة تتراوح من نصف فرنك الى خمسة فرنكات عن كل شجرة كيفما كانت دايرة ساقها كما يعاق بذلك من قلع الشجار المذكورة او نقلها او اتلفها اذا كانت الغراس والمشاتل طبيعية فيجري تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الولى والثانية من هذا الفصل.34

طريقة الإحالةالفصل السادس والثلاثون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma

القسم الاول: في العقوبات التي تلحق من جنى على شيء ما من الغابات

الفصل الحادي والثلاثون – الفصل الخامس والاربعون
  1. الفصل الحادي والثلاثونكل من كسر علامات الغابة او افسدها او اتلفها او نقلها او ازالها يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسة فرنكات الى مايتين زيادة على سجنه ستة ايام او ثلاثة اشهر وادائه تعويضا
  2. الفصل الثاني والثلاثونكل من اخذ او نقل من الغابات بدون اذن بعض المواد او الهيش او محصولت الغابة من اي نوع كانت ما عدا الخشب والفحم والخفاف والقشور المعدة للدبغ يعاقب بذعيرة تتراوح من
  3. الفصل الثالث والثلاثوناذا ارادت ادارة الشغال العمومية ان تخرج بعض المواد من الغابة للقيام باشغال عامة فيجب عليها ان تعين لدارة المياه والغابات محل الحاجة وحينئذ يذهب موظفو الدارتين ا
  4. الفصل الرابع والثلاثونكل من حرث او زرع او غرس ارضا من اراضي الغابة يحكم عليه بذعيرة تتراوح من 2.000 الى 12.000 فرنك عن كل هكتار محروث او مزروع او مغروس.
  5. الفصل الخامس والثلاثونكل من عثر عليه ليلا بالغابات او الغراس الخارجة عن الطرق المعتادة وبيده الت تصلح للقطع او لزالة الفرشي او الدباغ يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك واحد الى عشرة.
  6. الفصل السادس والثلاثونكل من يقطع او يقلع اشجارا كان لساقها عند ارتفاعه قدر متر واحد من سطح الرض دائرة طولها اكثر من ديسيمترين اثنين يعاقب عن كل شجرة بذعيرة قدرها خمسون سنتيما على الق
  7. الفصل السابع والثلاثونكل من افسد شيئا من شجر الغابة افسادا فادحا او قشره او قطع منه اغصانا غليظة او اخذ اغصانا اسقطها الربح فيعاقب بمثل ما يعاقب به قاطع الشجرة من اصلها.
  8. الفصل الثامن والثلاثونكل من قشر شيئا من الفرشي الذي تعاهده التقشير اول واخذه او اخذ بعض الدباغ فيعاقب بذعيرة تتراوح من خمسة عشر الى خمسين فرنكا عن كل قنطار اي ماية كيلو ويعاقب بمثل ذ
  9. الفصل التاسع والثلاثونوعند العود الى ارتكاب المخالفة يحكم دائما باقصى مبلغ الذعائر المبينة في الفصل الحادي والثلاثين وما بعده حتى الفصل الثامن والثلاثين.
  10. الفصل الاربعونيجب على من اخد شيئا من الغابة بلا موجب في جميع الحوال ان يرد ما اخذه اما بعينه واما باداء قيمته زيادة عما يلحقه من تعويض الخساير اذا اقتضى الحال ذلك وحاز اللت ا
  11. الفصل الواحد والاربعونيحكم على اصحاب البهائم التي عثر عليها نهارا في الغابات مخالفا للقوانين بذعيرة تتراوح من 10 الى 48 فرنكا عن كل خنزير او عجل او راس من الغنم وبعشرين الى 120 فرنكا
  12. الفصل الثاني والاربعونل يسوغ لكل من وقفت عليه السمسرة او اشترى بالمراضاة من رعي البهائم او رعي الخنازير في الماكن الموجودة فيها البلوط وغير ذلك ان يسوق داخل الغابة عددا من المواشي يف
  13. الفصل الثالث والاربعونكل من قلد المطارق المعدة لعلامات ادارة الغابات او استعمل مطارق مقلدة او استعمل المطارق الحقيقية زورا يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كما يعاقب بالسجن من ثلاث
  14. الفصل الرابع والاربعونول تعتبر المخالفة مكررة اذا صدرت من المخالف اثناء السنة الشمسية الموالية للسنة التي وقع عليه الحكم فيها حكما ل رجوع فيها.
  15. الفصل الخامس والاربعوناذا وجب تعويض الخساير بمقتضى ما نص عليه تقرير المخالفة فلا يقل قدرها عن مجرد قدر الذعيرة التي صدر بها الحكم.
فهرس النص كاملا · 88 مادة