الفصل الثاني والثلاثون
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1كل من اخذ او نقل من الغابات بدون اذن بعض المواد او الهيش او محصولت الغابة من اي نوع كانت ما عدا الخشب والفحم والخفاف والقشور المعدة للدبغ يعاقب بذعيرة تتراوح من 1.500 الى 12.000 فرنك عن كل سيارة وبذعيرة يتراوح قدرها من 200 الى 600 فرنك عن كل حمل البهيمة المربوطة في عربة ومن 100 الى 300 فرنك عن حمل البهيمة ومن 50 الى 120 فرنك عما يحمله الرجل.
ف 2وعند تكرار الجريمة يحكم عند القتضاء بخمسة الى ثمانية ايام سجنا.
ف 3وتطبق المقتضيات المذكورة على نقل الحطب اليابس اذا كان خارجا عن حق النتفاع.
ف 4وكل من جنى او نقل شيئا من الغابة او تعاطى لبيع البلوط او لستغلالها مخالفة لمقتضيات القرار الوزيري الصادر في تنفيذ الفصل عدد 54 من ظهيرنا الشريف هذا يحكم عليه بذعيرة يتراوح قدرها من 1.500 الى 24.000 فرنك عن كل سيارة وب 200 الى 3.000 فرنك عن كل بهيمة مربوطة في عربة وب 100 الى 1.800 فرنك عن كل حمل على البهيمة وب 50 الى 1.200 فرنك عن كل حمل الرجل وفي حالة تكرار الجريمة واذا وقع النقل في محل من المحلات الجارية اعادة غرس اشجارها يمكن ان يصدر الحكم ب 6 الى 15 يوما سجنا.
طريقة الإحالةالفصل الثاني والثلاثون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
القسم الاول: في العقوبات التي تلحق من جنى على شيء ما من الغابات
الفصل الحادي والثلاثون – الفصل الخامس والاربعون- الفصل الحادي والثلاثونكل من كسر علامات الغابة او افسدها او اتلفها او نقلها او ازالها يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسة فرنكات الى مايتين زيادة على سجنه ستة ايام او ثلاثة اشهر وادائه تعويضا
- الفصل الثاني والثلاثونكل من اخذ او نقل من الغابات بدون اذن بعض المواد او الهيش او محصولت الغابة من اي نوع كانت ما عدا الخشب والفحم والخفاف والقشور المعدة للدبغ يعاقب بذعيرة تتراوح من
- الفصل الثالث والثلاثوناذا ارادت ادارة الشغال العمومية ان تخرج بعض المواد من الغابة للقيام باشغال عامة فيجب عليها ان تعين لدارة المياه والغابات محل الحاجة وحينئذ يذهب موظفو الدارتين ا
- الفصل الرابع والثلاثونكل من حرث او زرع او غرس ارضا من اراضي الغابة يحكم عليه بذعيرة تتراوح من 2.000 الى 12.000 فرنك عن كل هكتار محروث او مزروع او مغروس.
- الفصل الخامس والثلاثونكل من عثر عليه ليلا بالغابات او الغراس الخارجة عن الطرق المعتادة وبيده الت تصلح للقطع او لزالة الفرشي او الدباغ يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك واحد الى عشرة.
- الفصل السادس والثلاثونكل من يقطع او يقلع اشجارا كان لساقها عند ارتفاعه قدر متر واحد من سطح الرض دائرة طولها اكثر من ديسيمترين اثنين يعاقب عن كل شجرة بذعيرة قدرها خمسون سنتيما على الق
- الفصل السابع والثلاثونكل من افسد شيئا من شجر الغابة افسادا فادحا او قشره او قطع منه اغصانا غليظة او اخذ اغصانا اسقطها الربح فيعاقب بمثل ما يعاقب به قاطع الشجرة من اصلها.
- الفصل الثامن والثلاثونكل من قشر شيئا من الفرشي الذي تعاهده التقشير اول واخذه او اخذ بعض الدباغ فيعاقب بذعيرة تتراوح من خمسة عشر الى خمسين فرنكا عن كل قنطار اي ماية كيلو ويعاقب بمثل ذ
- الفصل التاسع والثلاثونوعند العود الى ارتكاب المخالفة يحكم دائما باقصى مبلغ الذعائر المبينة في الفصل الحادي والثلاثين وما بعده حتى الفصل الثامن والثلاثين.
- الفصل الاربعونيجب على من اخد شيئا من الغابة بلا موجب في جميع الحوال ان يرد ما اخذه اما بعينه واما باداء قيمته زيادة عما يلحقه من تعويض الخساير اذا اقتضى الحال ذلك وحاز اللت ا
- الفصل الواحد والاربعونيحكم على اصحاب البهائم التي عثر عليها نهارا في الغابات مخالفا للقوانين بذعيرة تتراوح من 10 الى 48 فرنكا عن كل خنزير او عجل او راس من الغنم وبعشرين الى 120 فرنكا
- الفصل الثاني والاربعونل يسوغ لكل من وقفت عليه السمسرة او اشترى بالمراضاة من رعي البهائم او رعي الخنازير في الماكن الموجودة فيها البلوط وغير ذلك ان يسوق داخل الغابة عددا من المواشي يف
- الفصل الثالث والاربعونكل من قلد المطارق المعدة لعلامات ادارة الغابات او استعمل مطارق مقلدة او استعمل المطارق الحقيقية زورا يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كما يعاقب بالسجن من ثلاث
- الفصل الرابع والاربعونول تعتبر المخالفة مكررة اذا صدرت من المخالف اثناء السنة الشمسية الموالية للسنة التي وقع عليه الحكم فيها حكما ل رجوع فيها.
- الفصل الخامس والاربعوناذا وجب تعويض الخساير بمقتضى ما نص عليه تقرير المخالفة فلا يقل قدرها عن مجرد قدر الذعيرة التي صدر بها الحكم.