مادةmadda
FR
القسم الثاني: في ايقاد النار والحريقالباب الثامن: في متابعة المخالفات والتعويضات الناشئة عنها

الفصل السادس والسبعون

من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991

اذا راجت قضية بمحكمة وكان محل النزاع مخالفا لمقتضى هذا الظهير الشريف او المقتضى القرارات الوزيرية التي تصدر لجراء العمل به واستظهر المخالف اثناء المحاكمة بما يثبت ان له حقا في ملك المحل المتنازع فيه او غيره من الحقوق المترتبة على الملاك فان المحكمة التي لها النظر في المسالة تمعن النظر فيها حسب القواعد التي بيانها وهي ان ل تعدل المحكمة عن النظر في المخالفة الرايجة لديها الى النظر في دعوى الستحقاق ال اذا كانت الدعوى مبنية على حجة ظاهرة او على حيازة تعادلها في القوة وكانت الحيازة مضت للمخالف نفسه او لمن وله الملك وادى المدعي دعواه بايضاح فيما ذكر وكانت الحجة التي ادلى بها او غيرها مما احتج به لو سلمتها المحاكم تؤدى الى براءته واذا وقع الحكم برفع الدعوى للنظر فيها من الوجهة المدنية فينبغي ان يعين في الحكم المذكور اجل ل يزيد عن شهرين وينبغي للمدعي ان يرفع دعواه اثناء الجل المذكور لدى المحاكم التي لها النظر فيه وان يطلع من يجب على فعله في المسئلة وان لم يفعل فالمحكمة ترفض دعواه وتعود الى النظر فيما وقع منه من المخالفة لكن اذا الفى الحكم قد صدر على المخالف فيوقف العمل به فيما يخص السجن ان حكم به وكذا فيما يخص الغرامات والتعويضات المدنية فيقبض مبلغها ويترك تحت اليد الى ان يعطى لمن يستحقه بحكم من المحكمة التي تنظر في ثبوت دعواه.

طريقة الإحالةالفصل السادس والسبعون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma

الباب الثامن: في متابعة المخالفات والتعويضات الناشئة عنها

الفصل السبعون – الفصل الرابع والثمانون
  1. الفصل السبعونان ساير المتابعات والمرافعات الصادرة من ادارة المياه والغابات ترفع اما لدى المحاكم الجنائية واما لدى المحاكم الصلحية التي حد ما يسع نظرها بالفصل التاسع من الظهي
  2. الفصل الواحد والسبعوناذا قام احد من المقابلين لخدمة المياه والغابات بمتابعة او محاكمة نيابة عن الدارة المذكورة فله ان يستدعي خصمه وله ان ينهي كل ما يجب انهاؤه من دون ان يقدم الطلب ا
  3. الفصل الثاني والسبعونيجوز لرؤساء المياه والغابات ان يوضحوا للمحاكم كل قضية تهمهم وان يسمعوا منهم كل ما يلقونه لتاييد شكايتهم.
  4. الفصل الثالث والسبعونيجوز لرؤساء المياه والغابات ان يطلبوا الستيناف نيابة عن الدارة كما لهم السعي في ابطال الحكام التي ل رجوع فيها كيفما كانت غير انه ل يجوز لهم ان يرجعوا عن الستينا
  5. الفصل الرابع والسبعونيجوز لدارة المياه والغابات ان تجري الصلح مع من ارتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بهذا الظهير الشريف واذا صدر الحكم فان الصلح ل يقع ال في قدر الذعاير والتع
  6. الفصل الخامس والسبعونتسقط الدعاوى الراجعة لساير المخالفات في امر الغابة اذا مضت ستة اشهر من تاريخ التقرير الذي وقعت المعاينة فيه وعند مضى ثلاثة اعوام من تاريخ صدور المخالفة ان لم يح
  7. الفصل السادس والسبعوناذا راجت قضية بمحكمة وكان محل النزاع مخالفا لمقتضى هذا الظهير الشريف او المقتضى القرارات الوزيرية التي تصدر لجراء العمل به واستظهر المخالف اثناء المحاكمة بما يث
  8. الفصل السابع والسبعونان الفصل 423 من القانون الجنائي الفرنساوي والفقرة الثانية من الفصل 365 من قانون البحث الجنائي وكذا الظهير الشريف المؤرخ بثامن عشر مايو سنة 1914 ل يجرى العمل بها
  9. الفصل الثامن والسبعونتوجه العهدة على الزواج والباء والمهات والوصياء في كل ما يلحق زوجاتهم ومن كان في حجرهم من العقوبات المدنية عما يصدر منهم من المخالفات في امر الغابة وكذا من كان ل
  10. الفصل التاسع والسبعونيعاقب كل من ارتكب مخالفة لم تذكر هنا بصفتها حسبما تقتضيه القوانين الجنائية الجاري العمل بها.
  11. الفصل الثمانونان عقوبة السجن لتنفيذ الحكام المتعلقة بامور الغابات تجري بحسب الظروف طبقا للمقتضيات الجاري العمل بها فيما يتعلق بذلك.
  12. الفصل الواحد والثمانونكل ما يصدر من الحكام بطلب من ادارة المياه والغابات او بمتابعة من الوكيل العام يرسل لصاحبه مضمونا منه اليه محتويا على اسماء الخصوم ومسكن كل واحد منهم ومتضمنا ايض
  13. الفصل الثاني والثمانونان مقتضيات هذا الظهير الشريف او القرارات الوزيرية التي تصدر في كيفية اجراء العمل به المتعلقة بالوسائل اللازمة للمحافظة على الحراش والغابات المخزنية وضبط امرها و
  14. الفصل الثالث والثمانونيثبت المهندسون والعوان المحلفون لدارة المياه والغابات والحراس المكلفون بوقاية الراضي وتجديدها وجنديو الجندرمية المحلفون واعوان الديوانات واعوان الشرطة وكافة ضبا
  15. الفصل الرابع والثمانونيلغى كل ما يخالف هذا الظهير الشريف والسلام وحرر برباط الفتح في 23 حجة عام 1335 الموافق لعاشر اكتوبر 1917 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 26 حج
فهرس النص كاملا · 88 مادة