الفصل الثاني والثمانون
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1ان مقتضيات هذا الظهير الشريف او القرارات الوزيرية التي تصدر في كيفية اجراء العمل به المتعلقة بالوسائل اللازمة للمحافظة على الحراش والغابات المخزنية وضبط امرها ومعاينة المخالفات المرتكبة فيها ومتابعة المخالفين والزامهم بتعويض الخساير تنطبق ايضا على الغابات المشاعة بين القبايل او الغابات المتنازع فيها المشار اليها في الفصل الول.50
ف 2وما يتحصل من البيع ورد الشياء الماخوذة بغير حق بتعويض الخساير يترك تحت اليد الى ان يعطى لربه عند صدور الحكم الذي ل رجوع فيه ويفرق ان اقتضاه الحال على اربابه بحسب ما يجب لكل واحد منهم وبعد اسقاط صواير العسة والقيام بشؤون الغابة المتنازع فيها من دون ان يقبل اي مطالبة تتعلق بتعويض الخسائر بما ذكر من العسة والقيام بشؤون الغابة.
ف 3ان مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا او القرارات الوزيرية الصادرة في اجراء العمل به تنطبق ايضا على الراضي الغير المغروسة اشجارا التي باشرت الحكومة احياءها او غرسها من جديد او بتمكين كثبان الرمل فيها.51
طريقة الإحالةالفصل الثاني والثمانون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب الثامن: في متابعة المخالفات والتعويضات الناشئة عنها
الفصل السبعون – الفصل الرابع والثمانون- الفصل السبعونان ساير المتابعات والمرافعات الصادرة من ادارة المياه والغابات ترفع اما لدى المحاكم الجنائية واما لدى المحاكم الصلحية التي حد ما يسع نظرها بالفصل التاسع من الظهي
- الفصل الواحد والسبعوناذا قام احد من المقابلين لخدمة المياه والغابات بمتابعة او محاكمة نيابة عن الدارة المذكورة فله ان يستدعي خصمه وله ان ينهي كل ما يجب انهاؤه من دون ان يقدم الطلب ا
- الفصل الثاني والسبعونيجوز لرؤساء المياه والغابات ان يوضحوا للمحاكم كل قضية تهمهم وان يسمعوا منهم كل ما يلقونه لتاييد شكايتهم.
- الفصل الثالث والسبعونيجوز لرؤساء المياه والغابات ان يطلبوا الستيناف نيابة عن الدارة كما لهم السعي في ابطال الحكام التي ل رجوع فيها كيفما كانت غير انه ل يجوز لهم ان يرجعوا عن الستينا
- الفصل الرابع والسبعونيجوز لدارة المياه والغابات ان تجري الصلح مع من ارتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بهذا الظهير الشريف واذا صدر الحكم فان الصلح ل يقع ال في قدر الذعاير والتع
- الفصل الخامس والسبعونتسقط الدعاوى الراجعة لساير المخالفات في امر الغابة اذا مضت ستة اشهر من تاريخ التقرير الذي وقعت المعاينة فيه وعند مضى ثلاثة اعوام من تاريخ صدور المخالفة ان لم يح
- الفصل السادس والسبعوناذا راجت قضية بمحكمة وكان محل النزاع مخالفا لمقتضى هذا الظهير الشريف او المقتضى القرارات الوزيرية التي تصدر لجراء العمل به واستظهر المخالف اثناء المحاكمة بما يث
- الفصل السابع والسبعونان الفصل 423 من القانون الجنائي الفرنساوي والفقرة الثانية من الفصل 365 من قانون البحث الجنائي وكذا الظهير الشريف المؤرخ بثامن عشر مايو سنة 1914 ل يجرى العمل بها
- الفصل الثامن والسبعونتوجه العهدة على الزواج والباء والمهات والوصياء في كل ما يلحق زوجاتهم ومن كان في حجرهم من العقوبات المدنية عما يصدر منهم من المخالفات في امر الغابة وكذا من كان ل
- الفصل التاسع والسبعونيعاقب كل من ارتكب مخالفة لم تذكر هنا بصفتها حسبما تقتضيه القوانين الجنائية الجاري العمل بها.
- الفصل الثمانونان عقوبة السجن لتنفيذ الحكام المتعلقة بامور الغابات تجري بحسب الظروف طبقا للمقتضيات الجاري العمل بها فيما يتعلق بذلك.
- الفصل الواحد والثمانونكل ما يصدر من الحكام بطلب من ادارة المياه والغابات او بمتابعة من الوكيل العام يرسل لصاحبه مضمونا منه اليه محتويا على اسماء الخصوم ومسكن كل واحد منهم ومتضمنا ايض
- الفصل الثاني والثمانونان مقتضيات هذا الظهير الشريف او القرارات الوزيرية التي تصدر في كيفية اجراء العمل به المتعلقة بالوسائل اللازمة للمحافظة على الحراش والغابات المخزنية وضبط امرها و
- الفصل الثالث والثمانونيثبت المهندسون والعوان المحلفون لدارة المياه والغابات والحراس المكلفون بوقاية الراضي وتجديدها وجنديو الجندرمية المحلفون واعوان الديوانات واعوان الشرطة وكافة ضبا
- الفصل الرابع والثمانونيلغى كل ما يخالف هذا الظهير الشريف والسلام وحرر برباط الفتح في 23 حجة عام 1335 الموافق لعاشر اكتوبر 1917 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 26 حج