الفصل الثامن
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
كل من اشترك مع غيره من المتجرين في الخشب والفرشى والدباغ وغير ذلك من محصولت الغابة سواء كان مهما ام ل وذلك بقصد الضرار بالمزايدة او بقصد اخذ المبيع بادنى ثمن يعاقب حسبما هو مبين بالفصل اربعماية واثني عشر من القانون الجنائي الفرنساوي فضلا عما يلحقه من تعويضات الخساير وتفسخ السمسرة اذا وقفت على الشركة المشار اليها او على المتجرين المتشاركين بينهم للغرض المذكور واما اسباب فساد السمسرة المنصوص عليها هنا والتي نص عليها بالفصلين الخامس والسابع فتعتبر من الشياء المختصة بالتنظيم العام واذا فسخ بيع او سمسرة بسبب غش او اتفاق بين المتجرين فان المشتري او من وقفت عليه السمسرة يحكم عليه برد ما يلفى انه استخرجه من الخشب او باداء قيمته على حسب الثمن الذي وقع به البيع او السمسرة فضلا عما يعاقب به من الذعاير وتعويضات الخساير
طريقة الإحالةالفصل الثامن من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب الثاني: في بيع المحصولات
الفصل الثالث – الفصل العاشر- الفصل الثالثل يجوز تفويت محصولت رئيسية او مختلفة من غابات دولتنا الشريفة ال بطريق السمسرة العلانية ويعلن عن تلك السمسرة في ظرف خمسة عشر يوما على القل قبل التفويت المذكور وذ
- الفصل الرابعغير انه يمكن الذن بالبيع بالتراضي في الحوال التية وهي:
- الفصل الخامسيعتبر غير صحيح كل بيع لم يقع ابرامه بصرف النظر عن الحوال المذكورة على طريق السمسرة او وقع قبل اتمام اللوازم المنصوص عليها في الفصل الثالث او بوشر في غير تاريخه
- الفصل الخامس المكرران المخالفات للشروط واللتزامات المذكورة اعلاه يمكن ان يترتب عنها في الحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها او الخاصة في قرارات البيع زيادة على العق
- الفصل السادساذا وقع نزاع اثناء السمسرة اما في صحة مباشرة البيع او فيمن دخل في السمسرة هل هو مليء الذمة ام ل فان الخلاف الواقع يفصله حال الموظف الذي له رئاسة اللجنة.
- الفصل السابعل يجوز للمذكورين عقبه ان يدخلوا في السمسرة المشار اليها ل بانفسهم ول بواسطة الغير سواء كان ذلك الغير مكلفا بنفسه او بطريقة اخرى كما ل يمكن ان تكون لهم يد في الب
- الفصل الثامنكل من اشترك مع غيره من المتجرين في الخشب والفرشى والدباغ وغير ذلك من محصولت الغابة سواء كان مهما ام ل وذلك بقصد الضرار بالمزايدة او بقصد اخذ المبيع بادنى ثمن يع
- الفصل التاسعاذا تاخر المشتري عن احضار الضمان المنصوص عليه في كراس الشروط في المد المحدود فان مدير ادارة المياه والغابات يصرح بسقوط حقوقه ثم يشرع في اعادة سمسرة المحصولت على
- الفصل العاشران تقرير جلسة السمسرة يكون حكمه ناجزا على من تقف عليهم السمسرة مع شركائهم بحيث يطالبون جميعا باداء ثمن المبيع وصواير السمسرة وغير ذلك مما عسى ان يطرا عليهم