الفصل السابع
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1ل يجوز للمذكورين عقبه ان يدخلوا في السمسرة المشار اليها ل بانفسهم ول بواسطة الغير سواء كان ذلك الغير مكلفا بنفسه او بطريقة اخرى كما ل يمكن ان تكون لهم يد في البيع ل على وجه الضمان ول على وجه الشتراك وهم اول الموظفون على اختلاف طبقاتهم ومن بيدهم خدمة عمومية سواء كانوا يباشرونها بانفسهم او بواسطة الغير وكذا لساير موظفي المراقبات والقايمين بشؤونها ومن بيده سلطة مخزنية.
ف 2ثانيا اقارب موظفي المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم واصهارهم واخوانهم واعمامهم واحفادهم وذلك في داخل المنطقة التي هم موظفون بها فاذا خالف احد منهم فيعاقب بذعيرة ل تتجاوز ربع ثمن المبيع ول تقل عن جزء من اثني عشر جزءا منه زيادة عما عسى ان يلحقه من السجن والتحجير المنصوص عليها بالفصل 175 من القانون الجنائي الفرنساوي وكل سمسرة وقع فيها ما يناقض الشروط المشار اليها تفسخ على يد المحاكم الفرنساوية
طريقة الإحالةالفصل السابع من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب الثاني: في بيع المحصولات
الفصل الثالث – الفصل العاشر- الفصل الثالثل يجوز تفويت محصولت رئيسية او مختلفة من غابات دولتنا الشريفة ال بطريق السمسرة العلانية ويعلن عن تلك السمسرة في ظرف خمسة عشر يوما على القل قبل التفويت المذكور وذ
- الفصل الرابعغير انه يمكن الذن بالبيع بالتراضي في الحوال التية وهي:
- الفصل الخامسيعتبر غير صحيح كل بيع لم يقع ابرامه بصرف النظر عن الحوال المذكورة على طريق السمسرة او وقع قبل اتمام اللوازم المنصوص عليها في الفصل الثالث او بوشر في غير تاريخه
- الفصل الخامس المكرران المخالفات للشروط واللتزامات المذكورة اعلاه يمكن ان يترتب عنها في الحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها او الخاصة في قرارات البيع زيادة على العق
- الفصل السادساذا وقع نزاع اثناء السمسرة اما في صحة مباشرة البيع او فيمن دخل في السمسرة هل هو مليء الذمة ام ل فان الخلاف الواقع يفصله حال الموظف الذي له رئاسة اللجنة.
- الفصل السابعل يجوز للمذكورين عقبه ان يدخلوا في السمسرة المشار اليها ل بانفسهم ول بواسطة الغير سواء كان ذلك الغير مكلفا بنفسه او بطريقة اخرى كما ل يمكن ان تكون لهم يد في الب
- الفصل الثامنكل من اشترك مع غيره من المتجرين في الخشب والفرشى والدباغ وغير ذلك من محصولت الغابة سواء كان مهما ام ل وذلك بقصد الضرار بالمزايدة او بقصد اخذ المبيع بادنى ثمن يع
- الفصل التاسعاذا تاخر المشتري عن احضار الضمان المنصوص عليه في كراس الشروط في المد المحدود فان مدير ادارة المياه والغابات يصرح بسقوط حقوقه ثم يشرع في اعادة سمسرة المحصولت على
- الفصل العاشران تقرير جلسة السمسرة يكون حكمه ناجزا على من تقف عليهم السمسرة مع شركائهم بحيث يطالبون جميعا باداء ثمن المبيع وصواير السمسرة وغير ذلك مما عسى ان يطرا عليهم