الفصل الخامس المكرر
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1ان المخالفات للشروط واللتزامات المذكورة اعلاه يمكن ان يترتب عنها في الحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها او الخاصة في قرارات البيع زيادة على العقوبات المقررة في الفصول السابقة فسخ العقد بامر من رئيس مصلحة المياه والغابات او من نائبه وكذلك حجز الضمان المالي النهاءي المودع عملا بالعقد المذكور وعند اللزوم حجز المحصولت التي لم تزل في اشجارها او ملقاة على الثرى الموجودة في ارض القطعة المبيعة ويقع حجز ما ذكر بعد المر الماذون بتنفيذه من طرف رئيس مصلحة المياه والغابات والمبلغ الى المشتري بالسمسرة او صاحب المتياز على يد رئيس دائرة الغابة التي بوشرت فيها العمال ويحرر هذا الخير شهادة يبين فيها التاريخ الذي وقع فيه تبليغ المر المذكور.
ف 2ويمكن لمن يهمهم ذلك ان يتعرضوا على تنفيذ المر المذكور ويشترط في هذا التعرض وجوب رفعه في ظرف اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الى رئيس المحكمة البتدائية بالمكان الذي قد ارتكبت فيه المخالفة وال فيسقط حق التعرض ويحكم الرئيس المذكور في اصل الدعوى بغاية الستعجال وبالصورة التي تصدر بها الحكام الستعجالية ويكون حكمه المذكور قابلا للتنفيذ ولو يقع استئنافه ويكون قدر الداء العدلي الجاري على العرض مائتين اثنتين من الفرنكات (200)
طريقة الإحالةالفصل الخامس المكرر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب الثاني: في بيع المحصولات
الفصل الثالث – الفصل العاشر- الفصل الثالثل يجوز تفويت محصولت رئيسية او مختلفة من غابات دولتنا الشريفة ال بطريق السمسرة العلانية ويعلن عن تلك السمسرة في ظرف خمسة عشر يوما على القل قبل التفويت المذكور وذ
- الفصل الرابعغير انه يمكن الذن بالبيع بالتراضي في الحوال التية وهي:
- الفصل الخامسيعتبر غير صحيح كل بيع لم يقع ابرامه بصرف النظر عن الحوال المذكورة على طريق السمسرة او وقع قبل اتمام اللوازم المنصوص عليها في الفصل الثالث او بوشر في غير تاريخه
- الفصل الخامس المكرران المخالفات للشروط واللتزامات المذكورة اعلاه يمكن ان يترتب عنها في الحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها او الخاصة في قرارات البيع زيادة على العق
- الفصل السادساذا وقع نزاع اثناء السمسرة اما في صحة مباشرة البيع او فيمن دخل في السمسرة هل هو مليء الذمة ام ل فان الخلاف الواقع يفصله حال الموظف الذي له رئاسة اللجنة.
- الفصل السابعل يجوز للمذكورين عقبه ان يدخلوا في السمسرة المشار اليها ل بانفسهم ول بواسطة الغير سواء كان ذلك الغير مكلفا بنفسه او بطريقة اخرى كما ل يمكن ان تكون لهم يد في الب
- الفصل الثامنكل من اشترك مع غيره من المتجرين في الخشب والفرشى والدباغ وغير ذلك من محصولت الغابة سواء كان مهما ام ل وذلك بقصد الضرار بالمزايدة او بقصد اخذ المبيع بادنى ثمن يع
- الفصل التاسعاذا تاخر المشتري عن احضار الضمان المنصوص عليه في كراس الشروط في المد المحدود فان مدير ادارة المياه والغابات يصرح بسقوط حقوقه ثم يشرع في اعادة سمسرة المحصولت على
- الفصل العاشران تقرير جلسة السمسرة يكون حكمه ناجزا على من تقف عليهم السمسرة مع شركائهم بحيث يطالبون جميعا باداء ثمن المبيع وصواير السمسرة وغير ذلك مما عسى ان يطرا عليهم