مرسوم يتعلق بتحديد عدد المستشارين القانونيين للإدارات
مرسوم بتحديد عدد المستشارين القانونيين للإدارات
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.24.326 الصادر في 7 شوال 1445 (16 أبريل 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7292 بتاريخ 9 شوال 1445 (18 أبريل 2024)، ص 2268.
- المرسوم رقم 2.13.50 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6133 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1434 (11 مارس 2013)، ص 2490.
- المرسوم رقم 2.09.679 الصادر في 20 من محرم 1431 (6 يناير 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5804 بتاريخ 28 محرم 1431 (14 يناير 2010)، ص 140.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.97.1039 الصادر في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للادارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛
وباقتراح من الأمين العام للحكومة؛
وبعد استطلاع رأي وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 3 بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.1039 بتاريخ 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998)، يحدد بتسعين (90) عدد المستشارين القانونيين للإدارات التابعين للأمانة العامة للحكومة.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من شوال 1418 (23 فبراير 1998).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
الأمين العام للحكومة، الامضاء: عبد الصادق الربيع.
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.