المادة الثانية
من مرسوم يتعلق بتحديد عدد المستشارين القانونيين للإدارات
صيغة محينة بتاريخ 18 أبريل 2024
ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.
ف 2وحرر بالرباط في 25 من شوال 1418 (23 فبراير 1998).
ف 3الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5الأمين العام للحكومة، الامضاء: عبد الصادق الربيع.
ف 6وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بتحديد عدد المستشارين القانونيين للإدارات — madda.ma
مرسوم يتعلق بتحديد عدد المستشارين القانونيين للإدارات
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 3 بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.1039 بتاريخ 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998)، يحدد بتسعين (90) عدد المستشارين القانونيين ل
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.