مادةmadda
FR

ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.

ف 2وحرر بالرباط في 25 من شوال 1418 (23 فبراير 1998).

ف 3الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

ف 4وقعه بالعطف:

ف 5الأمين العام للحكومة، الامضاء: عبد الصادق الربيع.

ف 6وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بتحديد عدد المستشارين القانونيين للإدارات — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق بتحديد عدد المستشارين القانونيين للإدارات

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 3 بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.1039 بتاريخ 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998)، يحدد بتسعين (90) عدد المستشارين القانونيين ل
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · مادتان