القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة
قرار لوزير بتحديد التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المطلوبة لتوظيف المحررين القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة
التعديلات (1)
- قرار وزير العدل رقم 2364.23 الصادر في 5 ربيع الأول 1445 (21 سبتمبر 2023) الجريدة الرسمية عدد 7265 بتاريخ 3 رجب 1445 (15 يناير 2024) ص 356.
نص تمهيدي
وزير العدل والحريات، بناء على المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ولا سيما المادتين 26 و 27 منه، قرر ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تحدد قائمة التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المطلوبة لتوظيف المحررين القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة على النحو التالي:
- –المحاسبة؛
- –التدبير؛
- –الكتابة والسكرتارية؛
- –الإعلاميات؛
- –الإحصائيات؛
- –حفظ وصيانة وتسفير الوثائق؛
- –الهندسة المدنية؛
- –الأشغال الكبرى؛
- –الكهرباء؛
- –التبريد والتكييف؛
- –الهندسة الميكانيكية والصيانة؛
- –الأشغال العمومية؛
- –البناء والرسم في البناء؛
- –تقنيات الخشب؛
- –تقنيات البستنة؛
- –تقنيات البيع أو التجارة؛
- –الهندسة الطبوغرافية؛
- –السياقة والنقل واللوجيستيك؛
- –ميكاترونيك؛
- –الآلية والأدواتية الصناعية؛
- –الطاقية؛
- –التنمية في وسائط الاتصالات المتعددة؛
- –الصيانة والدعم في المعلوميات والشبكات؛
- –نظم الإعلام؛
- –فنون وصناعات الطباعة؛
- –الأنظمة الكهروبية؛
- –السمعيات البصريات؛
- –التقنيات الآلية ومراقبة الجودة؛
- –التصنيع على الآلات ذات التحكم الرقمي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1437 (27 يونيو 2016).
الإمضاء: المصطفى الرميد.