مادةmadda

القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة

قرار لوزير بتحديد التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المطلوبة لتوظيف المحررين القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة

التعديلات (1)
  1. قرار وزير العدل رقم 2364.23 الصادر في 5 ربيع الأول 1445 (21 سبتمبر 2023) الجريدة الرسمية عدد 7265 بتاريخ 3 رجب 1445 (15 يناير 2024) ص 356.
نص تمهيدي

وزير العدل والحريات، بناء على المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ولا سيما المادتين 26 و 27 منه، قرر ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تحدد قائمة التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المطلوبة لتوظيف المحررين القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة على النحو التالي:

  1. –المحاسبة؛
  2. –التدبير؛
  3. –الكتابة والسكرتارية؛
  4. –الإعلاميات؛
  5. –الإحصائيات؛
  6. –حفظ وصيانة وتسفير الوثائق؛
  7. –الهندسة المدنية؛
  8. –الأشغال الكبرى؛
  9. –الكهرباء؛
  10. –التبريد والتكييف؛
  11. –الهندسة الميكانيكية والصيانة؛
  12. –الأشغال العمومية؛
  13. –البناء والرسم في البناء؛
  14. –تقنيات الخشب؛
  15. –تقنيات البستنة؛
  16. –تقنيات البيع أو التجارة؛
  17. –الهندسة الطبوغرافية؛
  18. –السياقة والنقل واللوجيستيك؛
  19. –ميكاترونيك؛
  20. –الآلية والأدواتية الصناعية؛
  21. –الطاقية؛
  22. –التنمية في وسائط الاتصالات المتعددة؛
  23. –الصيانة والدعم في المعلوميات والشبكات؛
  24. –نظم الإعلام؛
  25. –فنون وصناعات الطباعة؛
  26. –الأنظمة الكهروبية؛
  27. –السمعيات البصريات؛
  28. –التقنيات الآلية ومراقبة الجودة؛
  29. –التصنيع على الآلات ذات التحكم الرقمي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1437 (27 يونيو 2016).

الإمضاء: المصطفى الرميد.