مادةmadda
FR

تحدد قائمة التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المطلوبة لتوظيف المحررين القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة على النحو التالي:

  1. –المحاسبة؛
  2. –التدبير؛
  3. –الكتابة والسكرتارية؛
  4. –الإعلاميات؛
  5. –الإحصائيات؛
  6. –حفظ وصيانة وتسفير الوثائق؛
  7. –الهندسة المدنية؛
  8. –الأشغال الكبرى؛
  9. –الكهرباء؛
  10. –التبريد والتكييف؛
  11. –الهندسة الميكانيكية والصيانة؛
  12. –الأشغال العمومية؛
  13. –البناء والرسم في البناء؛
  14. –تقنيات الخشب؛
  15. –تقنيات البستنة؛
  16. –تقنيات البيع أو التجارة؛
  17. –الهندسة الطبوغرافية؛
  18. –السياقة والنقل واللوجيستيك؛
  19. –ميكاترونيك؛
  20. –الآلية والأدواتية الصناعية؛
  21. –الطاقية؛
  22. –التنمية في وسائط الاتصالات المتعددة؛
  23. –الصيانة والدعم في المعلوميات والشبكات؛
  24. –نظم الإعلام؛
  25. –فنون وصناعات الطباعة؛
  26. –الأنظمة الكهروبية؛
  27. –السمعيات البصريات؛
  28. –التقنيات الآلية ومراقبة الجودة؛
  29. –التصنيع على الآلات ذات التحكم الرقمي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من قرار لوزير بتحديد التخصصات ذات الصلة بمهام هيئ… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتحدد قائمة التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المطلوبة لتوظيف المحررين القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة على النحو التالي:
  2. المادة الثانيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان