ف 1ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.
ف 2وحرر بالرباط في 27 من ذي القعدة 1442 (8 يوليو 2021).
ف 3الإمضاء: سعد الدين العثماني.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
ف 6وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد مدة سريان مفعول حالة… — madda.ma
فيروس كورونا - كوفيد
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، تمدد، من يوم السبت 10 يول
- المادة الثانيةيجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كافة التدابير المناسبة، على الصعيد الوطن
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.