مادةmadda

ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا

ظهير شريف يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا

صيغة محينة بتاريخ 10 دجنبر 1999
التعديلات (1)
  1. رمضان 1420(6 يناير 2000)، ص 19 ؛ القانون رقم 9.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.03 بتاريخ 16 رمضان 1417 (25 يناير 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)، ص 1168 ؛ الظهير الشريف بتاريخ 24 جمادى الأولى 1370 (3 مارس 1951( بتاريخ 24 جمادى الأولى 1370 (3 مارس 1951( ، الجريدة الرسمية عدد 2009 بتاريخ 20 رجب عام 1370 (27 ابريل 1951)، ص 843. الحمد لله وحده
نص تمهيدي

يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه لما كانت الأملاك العمومية بآيالتنا الشريفة المؤسسة بمقتضى ظهيرنا الشريف الصادر في فاتح يوليو سنة 1914 غير قابلة للتفويت ولا يملكها الغير بطول المدة ولا يمكن إحالة شيء منها بطريقة نهائية.

ومع ذلك لا وجه لعدم الترخيص للجماعات أو الأفراد في أشغال بعض الأملاك المذكورة مؤقتا إذا كان لا يضر ذلك بالمنفعة العمومية أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

فهرس النص · 12 مادة

الفصل الأولفي الغرض من هذا الظهير الشريف

تجرى من الآن فصاعدا على أشغال الأملاك العمومية مؤقتا المقتضيات المبينة أسفله إلا الرخص المتعلقة بحق استعمال الماء فإنه سيقع تنظيمها بضابط خاص.

غير أن الاحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للأملاك العمومية واللازمة لإنجاز الغرض من منح امتياز مصلحة عامة أو امتياز لبناء منشأة عامة وصيانتها واستغلالها يمكن أن يتم حسب الشروط المحددة في اتفاق منح الامتياز ودفتر التحملات.

الفصل الثانيفي تقديم المطالب

كل مطلب يتعلق بأشغال قطعة من الأملاك العمومية مؤقتا يوجه للمدير العام للأشغال العمومية. ويضمن فيه تصريحا الغرض من أشغالها والتغييرات التي ينوي الطالب إحداثها بهيئتها وسعة الأبنية وغيرها من الأماكن التي يريد إنشائها فيها مع كيفية تهيئتها. ويجب عليه إذا دعى لذلك أن يتعهد كتابة بدفع واجب الكراء المعين بالفصل السابع الآتي قبل صدور الرخصة.

الفصل الثالثفي البحث عن المطالب

يهتم المدير العام للأشغال العمومية بالفحص عن المطالب ويمضي إذا اقتضى الحال القرار المتعلق بالرخصة بشرط أن يستشير قبل ذلك لكل رخصة الإدارات والحكومات التي ربما تكون لها مصلحة راجعة لأشغال المحل وأن يستشير في كل الأحوال رئيس إدارة الأملاك المخزنية فيما يتعلق بتعيين قدر واجب الكراء.

الفصل الرابعالقصد في أشغال المحل وكيفية تهيئته

يذكر في القرار المتعلق بالرخصة الغرض من أشغال المحل كما يعين فيها حسبما تقتضيه المصلحة العمومية نوع الأبنية التي يمكن للطالب إحداثها فيه وسعتها ونوع تهيئتها والشروط التي يتمشى عليها في استخدامها واستغلالها وتعين أيضا الآجال التي يجب فيها الشروع في الأبنية المشار إليها والمهل المعطاة لإتمامها.

الفصل الخامسفي مراقبة المحل الذي وقع إشغاله

ان للمدير العام للأشغال العمومية حقا مستمرا في حراسة ومراقبة المحل الذي وقع إشغاله ولا يمكن أن يمنع مطلقا من الدخول إليه الموظفون والأعوان الذين يعينهم لهذا الغرض.

وعلى شاغل المحل أن يحافظ على الأبنية التي أحدثها والتي يهم استخدامها وصيانتها المنفعة العمومية لاسيما الأبنية التي لها تأثير ما على نظام توزيع الماء ولا يمكنه أن يغير شيئا من هيئتها الأصلية رخصة خصوصية.

الفصل السادسفي مدة الرخص

تمنح الرخص لمدة أقصاها عشر سنين ويجوز حدها بصفة استثنائية إلى عشرين سنة ويجري العمل بتلك الرخص من يوم إعلام أصحابها يمنحهم إياها لكن لا تحسب مدة الأجل الخاص بها إلا ابتداء من فاتح يناير الموالي لتاريخ تسليمها غير أن الرخص المتعلقة بما سيذكر فيما يلي ستسلم دون تحديد المدة:

أولا - تهيئة الطرق الرابطة بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة أو عدم السماح به ثانيا - نصف معابر لربط صلة الوصل بين قطعتي أرض على ملك فرد واحد سواء كان نصبها على قنوات عمومية الإعداد الأرض للحراثة أو لربها ثالثا - إصلاح ما يبني للمساعدة على ربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لتجفيف الأملاك الخاصة بأربابها أو لربها وتلغى الرخص المذكورة بدون تعويض وبدون وجوب تنبيه أصحابها رسميا إذا لم تراعى الآجال المعينة بالفصل الرابع للشروع في أشغال البناءات المرخص لها ولإتمامها ولم يستظهر لدى المدير العام للأشغال العمومية بأعذار موجبة للتأخير أو تخلف شاغل العقار للغير عما خول له من الحقوق عليه بمقتضى القرار المتعلق بالرخصة قبل موافقة المدير العام للأشغال العمومية. وإذا قبل موافقته أيضا استخدم العقارات التي يشغلها بغير ما عين في القرار المذكور أو غير الأعمال البنائية المشار إليها في الفصل الخامس أو لم يقم بما تعهد به من صيانة الأبنية كما شرط ذلك في الفصل نفسه أو لم يدفع عند الحلول قسطا من أقساط واجب الكراء في الفصل السابع أسفله ثم تأخر أيضا عن دفعه بعد انقضاء الأجل المضروب له من قبل المدير العام للأشغال العمومية.

هذا وإن الرخص المذكورة إنما تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بها وعليه فيمكن إبطال الرخص في كل أن لسبب من الأسباب التي تستدعيها المنفعة العمومية على أن النظر في هذا الأمر يكون للإدارة وحدها دون غيرها وعلى كل حال فيقع الإبطال المذكور بقرار من المدير العام للأشغال العمومية من غير تعويض وبعد مضي ثلاثة أشهر من يوم إعلان صاحب الرخصة بذلك.

الفصل السابعفي واجب الكراء

يوجب شغل الأملاك أداء مبلغ سنوي يعين قدره في القرار المتعلق بذلك ماعدا ما نص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السادس بشأن الأملاك. ويحسب هذا الكراء من يوم إعلام المرخص له بصدور القرار المذكور ويجب عليه دفعه مسبقا في فاتح يناير من كل سنة. ويمكن للمكتري أن يدفع واجب الكراء على قسطين في فاتح يناير وفي فاتح يوليو من كل سنة إذا كان قدره يتجاوز العشرين فرنكا أو على أربعة أقساط في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر إذا كان يتجاوز مائة فرنك وأما واجب الكراء عن المدة التي بين يوم الإعلام بصدور القرار وبين أول أجل من الآجال المشار إليها أعلاه فيدفع أثناء الخمسة عشر يوما الموالية ليوم الإعلام المذكور.

وإذا أبطلت الرخصة لسبب من الأسباب المعينة في الفصل السادس اعلاه لعدم قيام المكتري بما التزم به فيدفع للإدارة أقساط الكراء المستحقة الأداء يوم إبطال الرخصة وإذا أبطلت الرخصة من للمصلحة العمومية فلا يدفع واجب الكرام إلا على اليوم المعين لخروج المكتري من المحل الذي كان يشغله ويرجع له إذا اقتضى الحال ما دفعه من الكراء زيادة عما ذكر ويمكن تغيير قدر الكراء في أوقات تعيين بقرار الرخصة وبين كل تغيير وآخر مدة لا تزيد على الخمس سنين ويصدر الإعلام للمكتري بواجب الكراء المعين من جديد على الكيفية التي أعلم بها بالكراء الأول وذلك بقرار من المدير العام للأشغال العمومية ويستخلص واجب الكراء حسب القواعد الجاري بها العمل في استخلاص الديون التي للدولة حسبما هو مقرر في الظهير الشريف المؤرخ بسادس يناير سنة 1916.

الفصل الثامنفي المحافظة على حقوق الغير

يشترط في الرخص المحافظة على حقوق الغير وتكون العهدة على المكترين وحدهم فيما عسى أن ينشأ من الضرر بسبب الأشغال.

الفصل التاسع

في عدم المسؤولية على الحكومة فيما إذا وقع ضرر متسبب عن تعد أو سرقة لا مسؤولية ابدا على الادارة فيما أذا المت خسارة بالمكترى او لخدمته او وقع ضرر في الابنية التي احدثها واستعملها للاستغلال وذلك بسبب تعد أو سرقة أو نهب أو حريق إلخ سواء كانت هذه الأسباب طارئة وصادرة من بعض الناس أو لا مسؤولية أبدا على الإدارة فيما إذا أتمت خسارة بالمكتري أو لخدمته أو وقع ضرر في الأبنية التي أحدثها واستعملها مستمرة لقلة الأمن في البلاد أو صادرة عن بعض الجماعات.

الفصل العاشرفي ترجيع المحل عند إتمام الأشغال

يبين في قرار الرخصة كيفية ترجيع الملك المشغول للدولة بعد مضي أجل الرخصة ويمكن أن يصرح في القرار المذكور بأن يرجع المحل للدولة على الحالة التي كان عليها قبل الأشغال أو بترجيعه بعد إعادته على بعض حالته الأصلية ويبين إذ ذاك ما يجب على الشاغل أن يزيله من المحل المذكور وما يخير بين إزالته وتركه وما يجب عليه أن يتركه في المحل المذكور للدولة من غير عوض كما يبين في القرار المذكور الأجل المعطى له من يوم إبطال الأشغال ليقوم بالواجبات المشار إليها أعلاه وإذا أبطلت رخصة الأشغال لسبب من الأسباب فإن الأجل المشار إليه للقيام بما ذكر من الواجبات يبتدأ من اليوم المعين لإبطال أشغال المحل وإذا انقضى هذا الأجل ولم يقع ترجيع المحل المشغول تماما على الحالة المعينة فيأمره المدير العام للأشغال العمومية بمباشرة أعمال الترجيع المذكور رأسا وتحرر إذ ذاك قائمة بما صير في هذا الأمر ويستخلص مبلغ الصوائر من المكترى على الكيفية الجاري بها العمل في استخلاص واجب الكراء السنوي.

الفصل الحادي عشرفي الإعلام بالقرارات المتعلقة بالأشغال

يقع الإعلام بالقرارات المتعلقة برخص الأشغال وبتغيير قدر الكراء وإذا اقتضى الحال فيقع الإعلام بالقرارات الصادرة بإبطال الرخص المذكورة بواسطة المدير العام للأشغال العمومية الذي يوجه نظيرا مما ذكر لرئيس إدارة الأملاك المخزنية.

الفصل الثاني عشر

يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 6 أعلاه إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائية.

وكيفما كان الحال، يعتبر المخالف مدينا للخزينة عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الأتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور.

وتقرر هذا التعويض الإدارة الراجع إليها أمر تسيير الملك العام المقصود بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها المأمورون محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وحرر بمراكش في 24 صفر عام 1337 الموافق 30 نونبر سنة 1918 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 20 ربيع النبوى عامه الموافق 24 دجنبر سنة 1918 محمد المقرى اطلع عليه واذن بنشر الرباط في 9 يناير سنة 1919 ليوطي.