مادةmadda
FR

ف 1يوجب شغل الأملاك أداء مبلغ سنوي يعين قدره في القرار المتعلق بذلك ماعدا ما نص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السادس بشأن الأملاك. ويحسب هذا الكراء من يوم إعلام المرخص له بصدور القرار المذكور ويجب عليه دفعه مسبقا في فاتح يناير من كل سنة. ويمكن للمكتري أن يدفع واجب الكراء على قسطين في فاتح يناير وفي فاتح يوليو من كل سنة إذا كان قدره يتجاوز العشرين فرنكا أو على أربعة أقساط في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر إذا كان يتجاوز مائة فرنك وأما واجب الكراء عن المدة التي بين يوم الإعلام بصدور القرار وبين أول أجل من الآجال المشار إليها أعلاه فيدفع أثناء الخمسة عشر يوما الموالية ليوم الإعلام المذكور.

ف 2وإذا أبطلت الرخصة لسبب من الأسباب المعينة في الفصل السادس اعلاه لعدم قيام المكتري بما التزم به فيدفع للإدارة أقساط الكراء المستحقة الأداء يوم إبطال الرخصة وإذا أبطلت الرخصة من للمصلحة العمومية فلا يدفع واجب الكرام إلا على اليوم المعين لخروج المكتري من المحل الذي كان يشغله ويرجع له إذا اقتضى الحال ما دفعه من الكراء زيادة عما ذكر ويمكن تغيير قدر الكراء في أوقات تعيين بقرار الرخصة وبين كل تغيير وآخر مدة لا تزيد على الخمس سنين ويصدر الإعلام للمكتري بواجب الكراء المعين من جديد على الكيفية التي أعلم بها بالكراء الأول وذلك بقرار من المدير العام للأشغال العمومية ويستخلص واجب الكراء حسب القواعد الجاري بها العمل في استخلاص الديون التي للدولة حسبما هو مقرر في الظهير الشريف المؤرخ بسادس يناير سنة 1916.

طريقة الإحالةالفصل السابع من ظهير شريف يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا — madda.ma

ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا

الفصل الأول – الفصل الثاني عشر
  1. الفصل الأولفي الغرض من هذا الظهير الشريف
  2. الفصل الثانيفي تقديم المطالب
  3. الفصل الثالثفي البحث عن المطالب
  4. الفصل الرابعالقصد في أشغال المحل وكيفية تهيئته
  5. الفصل الخامسفي مراقبة المحل الذي وقع إشغاله
  6. الفصل السادسفي مدة الرخص
  7. الفصل السابعفي واجب الكراء
  8. الفصل الثامنفي المحافظة على حقوق الغير
  9. الفصل التاسعفي عدم المسؤولية على الحكومة فيما إذا وقع ضرر متسبب عن تعد أو سرقة لا مسؤولية ابدا على الادارة فيما أذا المت خسارة بالمكترى او لخدمته او وقع ضرر في الابنية التي
  10. الفصل العاشرفي ترجيع المحل عند إتمام الأشغال
  11. الفصل الحادي عشرفي الإعلام بالقرارات المتعلقة بالأشغال
  12. الفصل الثاني عشريوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 6 أعلاه إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائي
فهرس النص كاملا · 12 مادة