مادةmadda
FR

يهتم المدير العام للأشغال العمومية بالفحص عن المطالب ويمضي إذا اقتضى الحال القرار المتعلق بالرخصة بشرط أن يستشير قبل ذلك لكل رخصة الإدارات والحكومات التي ربما تكون لها مصلحة راجعة لأشغال المحل وأن يستشير في كل الأحوال رئيس إدارة الأملاك المخزنية فيما يتعلق بتعيين قدر واجب الكراء.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا — madda.ma

ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا

الفصل الأول – الفصل الثاني عشر
  1. الفصل الأولفي الغرض من هذا الظهير الشريف
  2. الفصل الثانيفي تقديم المطالب
  3. الفصل الثالثفي البحث عن المطالب
  4. الفصل الرابعالقصد في أشغال المحل وكيفية تهيئته
  5. الفصل الخامسفي مراقبة المحل الذي وقع إشغاله
  6. الفصل السادسفي مدة الرخص
  7. الفصل السابعفي واجب الكراء
  8. الفصل الثامنفي المحافظة على حقوق الغير
  9. الفصل التاسعفي عدم المسؤولية على الحكومة فيما إذا وقع ضرر متسبب عن تعد أو سرقة لا مسؤولية ابدا على الادارة فيما أذا المت خسارة بالمكترى او لخدمته او وقع ضرر في الابنية التي
  10. الفصل العاشرفي ترجيع المحل عند إتمام الأشغال
  11. الفصل الحادي عشرفي الإعلام بالقرارات المتعلقة بالأشغال
  12. الفصل الثاني عشريوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 6 أعلاه إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائي
فهرس النص كاملا · 12 مادة