مادةmadda
FR

ف 1تمنح الرخص لمدة أقصاها عشر سنين ويجوز حدها بصفة استثنائية إلى عشرين سنة ويجري العمل بتلك الرخص من يوم إعلام أصحابها يمنحهم إياها لكن لا تحسب مدة الأجل الخاص بها إلا ابتداء من فاتح يناير الموالي لتاريخ تسليمها غير أن الرخص المتعلقة بما سيذكر فيما يلي ستسلم دون تحديد المدة:

ف 2أولا - تهيئة الطرق الرابطة بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة أو عدم السماح به ثانيا - نصف معابر لربط صلة الوصل بين قطعتي أرض على ملك فرد واحد سواء كان نصبها على قنوات عمومية الإعداد الأرض للحراثة أو لربها ثالثا - إصلاح ما يبني للمساعدة على ربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لتجفيف الأملاك الخاصة بأربابها أو لربها وتلغى الرخص المذكورة بدون تعويض وبدون وجوب تنبيه أصحابها رسميا إذا لم تراعى الآجال المعينة بالفصل الرابع للشروع في أشغال البناءات المرخص لها ولإتمامها ولم يستظهر لدى المدير العام للأشغال العمومية بأعذار موجبة للتأخير أو تخلف شاغل العقار للغير عما خول له من الحقوق عليه بمقتضى القرار المتعلق بالرخصة قبل موافقة المدير العام للأشغال العمومية. وإذا قبل موافقته أيضا استخدم العقارات التي يشغلها بغير ما عين في القرار المذكور أو غير الأعمال البنائية المشار إليها في الفصل الخامس أو لم يقم بما تعهد به من صيانة الأبنية كما شرط ذلك في الفصل نفسه أو لم يدفع عند الحلول قسطا من أقساط واجب الكراء في الفصل السابع أسفله ثم تأخر أيضا عن دفعه بعد انقضاء الأجل المضروب له من قبل المدير العام للأشغال العمومية.

ف 3هذا وإن الرخص المذكورة إنما تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بها وعليه فيمكن إبطال الرخص في كل أن لسبب من الأسباب التي تستدعيها المنفعة العمومية على أن النظر في هذا الأمر يكون للإدارة وحدها دون غيرها وعلى كل حال فيقع الإبطال المذكور بقرار من المدير العام للأشغال العمومية من غير تعويض وبعد مضي ثلاثة أشهر من يوم إعلان صاحب الرخصة بذلك.

طريقة الإحالةالفصل السادس من ظهير شريف يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا — madda.ma

ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا

الفصل الأول – الفصل الثاني عشر
  1. الفصل الأولفي الغرض من هذا الظهير الشريف
  2. الفصل الثانيفي تقديم المطالب
  3. الفصل الثالثفي البحث عن المطالب
  4. الفصل الرابعالقصد في أشغال المحل وكيفية تهيئته
  5. الفصل الخامسفي مراقبة المحل الذي وقع إشغاله
  6. الفصل السادسفي مدة الرخص
  7. الفصل السابعفي واجب الكراء
  8. الفصل الثامنفي المحافظة على حقوق الغير
  9. الفصل التاسعفي عدم المسؤولية على الحكومة فيما إذا وقع ضرر متسبب عن تعد أو سرقة لا مسؤولية ابدا على الادارة فيما أذا المت خسارة بالمكترى او لخدمته او وقع ضرر في الابنية التي
  10. الفصل العاشرفي ترجيع المحل عند إتمام الأشغال
  11. الفصل الحادي عشرفي الإعلام بالقرارات المتعلقة بالأشغال
  12. الفصل الثاني عشريوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 6 أعلاه إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائي
فهرس النص كاملا · 12 مادة