مادةmadda
FR

ف 1يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 6 أعلاه إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائية.

ف 2وكيفما كان الحال، يعتبر المخالف مدينا للخزينة عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الأتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور.

ف 3وتقرر هذا التعويض الإدارة الراجع إليها أمر تسيير الملك العام المقصود بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها المأمورون محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 4وحرر بمراكش في 24 صفر عام 1337 الموافق 30 نونبر سنة 1918 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 20 ربيع النبوى عامه الموافق 24 دجنبر سنة 1918 محمد المقرى اطلع عليه واذن بنشر الرباط في 9 يناير سنة 1919 ليوطي.

طريقة الإحالةالفصل الثاني عشر من ظهير شريف يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا — madda.ma

ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا

الفصل الأول – الفصل الثاني عشر
  1. الفصل الأولفي الغرض من هذا الظهير الشريف
  2. الفصل الثانيفي تقديم المطالب
  3. الفصل الثالثفي البحث عن المطالب
  4. الفصل الرابعالقصد في أشغال المحل وكيفية تهيئته
  5. الفصل الخامسفي مراقبة المحل الذي وقع إشغاله
  6. الفصل السادسفي مدة الرخص
  7. الفصل السابعفي واجب الكراء
  8. الفصل الثامنفي المحافظة على حقوق الغير
  9. الفصل التاسعفي عدم المسؤولية على الحكومة فيما إذا وقع ضرر متسبب عن تعد أو سرقة لا مسؤولية ابدا على الادارة فيما أذا المت خسارة بالمكترى او لخدمته او وقع ضرر في الابنية التي
  10. الفصل العاشرفي ترجيع المحل عند إتمام الأشغال
  11. الفصل الحادي عشرفي الإعلام بالقرارات المتعلقة بالأشغال
  12. الفصل الثاني عشريوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 6 أعلاه إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائي
فهرس النص كاملا · 12 مادة