الفصل الخامس
في مراقبة المحل الذي وقع إشغاله
من ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا
صيغة محينة بتاريخ 10 دجنبر 1999
ف 1ان للمدير العام للأشغال العمومية حقا مستمرا في حراسة ومراقبة المحل الذي وقع إشغاله ولا يمكن أن يمنع مطلقا من الدخول إليه الموظفون والأعوان الذين يعينهم لهذا الغرض.
ف 2وعلى شاغل المحل أن يحافظ على الأبنية التي أحدثها والتي يهم استخدامها وصيانتها المنفعة العمومية لاسيما الأبنية التي لها تأثير ما على نظام توزيع الماء ولا يمكنه أن يغير شيئا من هيئتها الأصلية رخصة خصوصية.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من ظهير شريف يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا — madda.ma
ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا
الفصل الأول – الفصل الثاني عشر- الفصل الأولفي الغرض من هذا الظهير الشريف
- الفصل الثانيفي تقديم المطالب
- الفصل الثالثفي البحث عن المطالب
- الفصل الرابعالقصد في أشغال المحل وكيفية تهيئته
- الفصل الخامسفي مراقبة المحل الذي وقع إشغاله
- الفصل السادسفي مدة الرخص
- الفصل السابعفي واجب الكراء
- الفصل الثامنفي المحافظة على حقوق الغير
- الفصل التاسعفي عدم المسؤولية على الحكومة فيما إذا وقع ضرر متسبب عن تعد أو سرقة لا مسؤولية ابدا على الادارة فيما أذا المت خسارة بالمكترى او لخدمته او وقع ضرر في الابنية التي
- الفصل العاشرفي ترجيع المحل عند إتمام الأشغال
- الفصل الحادي عشرفي الإعلام بالقرارات المتعلقة بالأشغال
- الفصل الثاني عشريوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 6 أعلاه إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائي