المادة 14
من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
ف 1تعفى مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان من جميع الضرائب والرسوم على الواردات أيا كان نوعها فيما يتعلق بالمعدات والادوات وسلع التجهيز التي تتملكها مباشرة بنفسها أو بواسطة مؤسسة من مؤسسات الائتمان التأجيري، وتكون لازمة لتحقيق الاغراض المحددة لها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
ف 2وتعفى أيضا من الضريبة على القيمة المضافة:
- –عن المعدات والادوات وسلع التجهيز المشار اليها في الفقرة السابقة التي تتملكها في المغرب بنفسها أو بواسطة مؤسسة من مؤسسات الائتمان التأجيري؛
- –عن الخدمات التي تؤديها في نطاق الاغراض المحددة لها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
ف 3وتعفى مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، زيادة على الاعفاءات المقررة أعلاه، من جميع الضرائب والرسوم وغيرها من الاقتطاعات الضريبية عن الاعمال والنشاطات والعمليات التي تقوم بها وعن العائدات المرتبطة بها سواء كانت تلك الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات طابع وطني أو محلي وسواء كانت قائمة الآن أو ستفرض في المستقبل.
طريقة الإحالةالمادة 14 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون تنشأ بموجبه مؤسسة… — madda.ma
الباب الرابع: النظام المالي لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
المادة 12 – المادة 17- المادة 12تشمل موارد مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان:
- المادة 13تخضع محاسبة مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان والمؤسسات والمراكز التابعة لها لقواعد المحاسبة التجارية.
- المادة 14تعفى مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان من جميع الضرائب والرسوم على الواردات أيا كان نوعها فيما يتعلق بالمعدات والادوات وسلع التجهيز التي تتملكها مباشرة بنفسها أو بواسط
- المادة 15يعتبر مبلغ الهبات النقدية وقيمة الهبات العينية التي يمنحها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان بمثابة تكاليف تخصم من وعاء الضريبة وفق أحكام
- المادة 16لا تخضع مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسا
- المادة 17ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.