ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
ظهير شريف معتبر بمثابة قانون تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
التعديلات (2)
- الظهير الشريف رقم 1.22.1 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1443 (21 يناير 2022) بتنفيذ القانون رقم 43.21 ، الجريدة الرسمية عدد 7060 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1443 (27 يناير 2022)، ص 371.
- الظهير الشريف رقم 1.14.126 الصادر في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون رقم 28.14 ، الجريدة الرسمية عدد 6282 بتاريخ 17 شوال 1435 (14 أغسطس 2014)، ص 6378.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور خصوصا الفصل 101 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة 1
تنشأ تحت الرئاسة الشرفية لصاحب السمو الشيخ زايد ابن سلطان وجلالتنا الشريفة مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويطلق عليها اسم «مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان».
يكون مقر المؤسسة المشار اليها أعلاه بالرباط.
المادة 2
يكون الغرض الأساسي لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان:
- –تقديم مختلف الخدمات الطبية للمرضى؛
- –إنشاء وإدارة مؤسسات للعلاج؛
- –ممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها وكذا تحقيق أهداف المؤسسة، وذلك من خلال شركات تحدثها لهذا الغرض أو تساهم فيها؛
- –المساهمة في التعليم والتكوين والبحث في ميدان علوم الصحة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، ولا سيما عن طريق:
- –إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في المجال الطبي وشبه الطبي طبقا للمعايير التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية؛
- –إنشاء مراكز للتكوين أو البحث أو هما معا في مجال الصحة؛
- –إنجاز أعمال البحث في المجال الطبي والطب الإحيائي أو التشجيع على القيام بها أو المشاركة فيها.
ويخضع فتح المؤسسات والمراكز المشار إليها أعلاه واستغلالها وتسييرها، حسب الحالة، إلى النصوص التشريعية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
وتشمل أهداف مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان كذلك المساهمة على سبيل التعاون مع الإدارات والهيآت المعنية، ولاسيما وزارة الصحة والمؤسسات الجامعية والمراكز الاستشفائية الجامعية، في:
- –دراسة الامراض والوسائل الكفيلة بالوقاية منها ومكافحتها؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف علاج الأشخاص الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي؛
- –القيام بأي عمل يكتسي صبغة اجتماعية أو إنسانية لفائدة الأشخاص المعوزين؛
- –تنظيم برامج الوقاية في المجال الصحي بتنسيق مع وزارة الصحة والهيآت والمؤسسات والجمعيات العاملة في هذا الميدان؛
- –التعاون مع أي هيئة أو جمعية أو مؤسسة أو إدارة تهدف داخل المغرب أو خارجه إلى تحقيق أهداف مماثلة ولا سيما مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.
المادة 3
يدير مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان مجلس إداري ويسيرها رئيس مدير عام يعين بظهير شريف.
يتألف المجلس الإداري، تحت رئاسة الرئيس المدير العام، من 10 أعضاء إلى 15 عضوا يعينون بظهير شريف.
وللمجلس أن يضم إليه بقصد الاستشارة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس.
المادة 4
تكون لمجلس الادارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان وضمان حسن سيرها.
ويتولى لذلك بوجه خاص:
- –تحديد التوجهات العامة لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها؛
- –وضع برنامج عمل مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان؛
- –تقرير إنشاء المؤسسات أو المراكز المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
- –الموافقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين المؤسسة وشركائها قبل دخولها حيز التنفيذ، ولاسيما تلك التي تبرمها مع السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجامعية المعنية فيما يخص كيفيات مشاركة الأساتذة الباحثين من كليات الطب وطب الأسنان وأطباء القطاع العام في إنجاز مهام المؤسسة بما لا يؤثر على السير العادي لهذه المؤسسات؛
- –دراسة التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة والموافقة عليه؛
- –حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها والقيام، بهذه المناسبة، بتحديد الاعتمادات المرصدة للمؤسسات والمراكز التابعة لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان؛
- –تحديد نظام العاملين الذين تستخدمهم مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان؛
ويمكن لهذه المؤسسة، زيادة على الاشخاص الذين تستخدمهم عملا بنظامها الاساسي، أن تستعين بموظفين تابعين للادارات العامة يلحقون بها وفق الاحكام التشريعية المعمول بها لمزاولة وظائف إدارية أو فنية؛
- –وضع النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة ومجلس إدارتها وكذا الأنظمة الداخلية للمؤسسات والمراكز التابعة لها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض بعض سلطه إلى الرئيس المدير العام.
المادة 5
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة في السنة.
يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يعينوا من يمثلهم في اجتماعات هذا المجلس بموجب تفويض لهذا الغرض.
المادة 6
يرفع رئيس مجلس الإدارة كل سنة الى جلالتنا الشريفة تقريرا عن أعمال مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.
ويعين المجلس عند اختتام كل سنة مالية خبيرا محاسبا، مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يتولى مراقبة التسيير المالي لمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان والمؤسسات والمراكز التابعة لها وانتظام وسلامة حساباتها.
يطلع الخبير المحاسب على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمته ويضع تقريرا عن الأعمال الرقابية التي قام بها ويبدي رأيه في تسيير مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان والمؤسسات والمراكز التابعة لها، ويضاف هذا التقرير الى التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة الذي يرفع الى جلالتنا الشريفة.
المادة 7
يتمتع الرئيس المدير العام بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية القيام بالمهام التالية:
- –تمثيل مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان في علاقاتها مع جميع الإدارات والغير فيما يتعلق بالقضايا المفوضة اليه من مجلس الإدارة؛
- –مباشرة جميع الاعمال التحفظية وتمثيل المؤسسة لدى المحاكم؛
- –إلزام نفقات مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان عن طريق إبرام تصرفات أو عقود أو صفقات باسمها ومسك محاسبة نفقاتها ومواردها؛
- –إدارة شؤون جميع المؤسسات والمراكز التابعة لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان؛
- –استصدار موافقة مجلس الادارة على تعيين المرشحين لشغل المناصب القيادية الادارية والفنية في مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان؛
- –تعيين العاملين بهذه المؤسسة من غير الذين سبقت الاشارة إليهم أعلاه؛
- –إعداد التقرير الادبي والمالي عن أعمالها وتسييرها وتقديمه كل سنة إلى مجلس الإدارة.
يساعد الرئيس المدير العام في مهامه، مدير منتدب وكاتب عام يعينان من لدنه.
يجوز للرئيس المدير العام أن يفوض بعض صلاحياته للمدير المنتدب.
إذا تغيب الرئيس المدير العام أو عاقه عائق، مارس المدير المنتدب مهامه المنصوص عليها في هذه المادة.
المواد من 8 الى 11 (نسخت)
المادة 12
تشمل موارد مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان:
- –عائد الأموال الموقوفة عليها؛
- –عائد المنقولات والعقارات المملوكة لها؛
- –حصيلة الخدمات التي تقدمها خصوصا خدمات المؤسسات والمراكز التابعة لها؛
- –حصيلة تسويق نتائج الأبحاث والدراسات والأعمال التي تنجزها المؤسسات والمراكز التابعة لها؛
- –عائدات المساهمة في رأسمال الشركات؛
- –الإعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛
- –الهبات والوصايا؛
- –العائدات الأخرى.
المادة 13
تخضع محاسبة مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان والمؤسسات والمراكز التابعة لها لقواعد المحاسبة التجارية.
المادة 14
تعفى مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان من جميع الضرائب والرسوم على الواردات أيا كان نوعها فيما يتعلق بالمعدات والادوات وسلع التجهيز التي تتملكها مباشرة بنفسها أو بواسطة مؤسسة من مؤسسات الائتمان التأجيري، وتكون لازمة لتحقيق الاغراض المحددة لها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وتعفى أيضا من الضريبة على القيمة المضافة:
- –عن المعدات والادوات وسلع التجهيز المشار اليها في الفقرة السابقة التي تتملكها في المغرب بنفسها أو بواسطة مؤسسة من مؤسسات الائتمان التأجيري؛
- –عن الخدمات التي تؤديها في نطاق الاغراض المحددة لها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وتعفى مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، زيادة على الاعفاءات المقررة أعلاه، من جميع الضرائب والرسوم وغيرها من الاقتطاعات الضريبية عن الاعمال والنشاطات والعمليات التي تقوم بها وعن العائدات المرتبطة بها سواء كانت تلك الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات طابع وطني أو محلي وسواء كانت قائمة الآن أو ستفرض في المستقبل.
المادة 15
يعتبر مبلغ الهبات النقدية وقيمة الهبات العينية التي يمنحها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان بمثابة تكاليف تخصم من وعاء الضريبة وفق أحكام المادة 7 (9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات أو المادة 9 (1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
المادة 16
لا تخضع مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وعلى الشركات والهيئات التي تحصل على مساعدة مالية من الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام.
المادة 17
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.