الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
المادة 7
من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
ف 1يتمتع الرئيس المدير العام بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية القيام بالمهام التالية:
- –تمثيل مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان في علاقاتها مع جميع الإدارات والغير فيما يتعلق بالقضايا المفوضة اليه من مجلس الإدارة؛
- –مباشرة جميع الاعمال التحفظية وتمثيل المؤسسة لدى المحاكم؛
- –إلزام نفقات مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان عن طريق إبرام تصرفات أو عقود أو صفقات باسمها ومسك محاسبة نفقاتها ومواردها؛
- –إدارة شؤون جميع المؤسسات والمراكز التابعة لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان؛
- –استصدار موافقة مجلس الادارة على تعيين المرشحين لشغل المناصب القيادية الادارية والفنية في مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان؛
- –تعيين العاملين بهذه المؤسسة من غير الذين سبقت الاشارة إليهم أعلاه؛
- –إعداد التقرير الادبي والمالي عن أعمالها وتسييرها وتقديمه كل سنة إلى مجلس الإدارة.
ف 2يساعد الرئيس المدير العام في مهامه، مدير منتدب وكاتب عام يعينان من لدنه.
ف 3يجوز للرئيس المدير العام أن يفوض بعض صلاحياته للمدير المنتدب.
ف 4إذا تغيب الرئيس المدير العام أو عاقه عائق، مارس المدير المنتدب مهامه المنصوص عليها في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون تنشأ بموجبه مؤسسة… — madda.ma
الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يدير مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان مجلس إداري ويسيرها رئيس مدير عام يعين بظهير شريف.
- المادة 4تكون لمجلس الادارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان وضمان حسن سيرها.
- المادة 5يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة في السنة.
- المادة 6يرفع رئيس مجلس الإدارة كل سنة الى جلالتنا الشريفة تقريرا عن أعمال مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.
- المادة 7يتمتع الرئيس المدير العام بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية القيام بالمهام التالية: