الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
المادة 5
من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة في السنة.
ف 2يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يعينوا من يمثلهم في اجتماعات هذا المجلس بموجب تفويض لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 5 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون تنشأ بموجبه مؤسسة… — madda.ma
الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يدير مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان مجلس إداري ويسيرها رئيس مدير عام يعين بظهير شريف.
- المادة 4تكون لمجلس الادارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان وضمان حسن سيرها.
- المادة 5يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة في السنة.
- المادة 6يرفع رئيس مجلس الإدارة كل سنة الى جلالتنا الشريفة تقريرا عن أعمال مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.
- المادة 7يتمتع الرئيس المدير العام بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية القيام بالمهام التالية: