الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
المادة 6
من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
ف 1يرفع رئيس مجلس الإدارة كل سنة الى جلالتنا الشريفة تقريرا عن أعمال مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.
ف 2ويعين المجلس عند اختتام كل سنة مالية خبيرا محاسبا، مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يتولى مراقبة التسيير المالي لمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان والمؤسسات والمراكز التابعة لها وانتظام وسلامة حساباتها.
ف 3يطلع الخبير المحاسب على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمته ويضع تقريرا عن الأعمال الرقابية التي قام بها ويبدي رأيه في تسيير مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان والمؤسسات والمراكز التابعة لها، ويضاف هذا التقرير الى التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة الذي يرفع الى جلالتنا الشريفة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون تنشأ بموجبه مؤسسة… — madda.ma
الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يدير مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان مجلس إداري ويسيرها رئيس مدير عام يعين بظهير شريف.
- المادة 4تكون لمجلس الادارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان وضمان حسن سيرها.
- المادة 5يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة في السنة.
- المادة 6يرفع رئيس مجلس الإدارة كل سنة الى جلالتنا الشريفة تقريرا عن أعمال مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.
- المادة 7يتمتع الرئيس المدير العام بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية القيام بالمهام التالية: