الباب الرابع: النظام المالي لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
المادة 12
من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
تشمل موارد مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان:
- –عائد الأموال الموقوفة عليها؛
- –عائد المنقولات والعقارات المملوكة لها؛
- –حصيلة الخدمات التي تقدمها خصوصا خدمات المؤسسات والمراكز التابعة لها؛
- –حصيلة تسويق نتائج الأبحاث والدراسات والأعمال التي تنجزها المؤسسات والمراكز التابعة لها؛
- –عائدات المساهمة في رأسمال الشركات؛
- –الإعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛
- –الهبات والوصايا؛
- –العائدات الأخرى.
طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون تنشأ بموجبه مؤسسة… — madda.ma
الباب الرابع: النظام المالي لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
المادة 12 – المادة 17- المادة 12تشمل موارد مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان:
- المادة 13تخضع محاسبة مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان والمؤسسات والمراكز التابعة لها لقواعد المحاسبة التجارية.
- المادة 14تعفى مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان من جميع الضرائب والرسوم على الواردات أيا كان نوعها فيما يتعلق بالمعدات والادوات وسلع التجهيز التي تتملكها مباشرة بنفسها أو بواسط
- المادة 15يعتبر مبلغ الهبات النقدية وقيمة الهبات العينية التي يمنحها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان بمثابة تكاليف تخصم من وعاء الضريبة وفق أحكام
- المادة 16لا تخضع مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسا
- المادة 17ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.