الباب الرابع: النظام المالي لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
المادة 17
من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
ف 1ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993).
ف 3وقعه بالعطف:
ف 4الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
طريقة الإحالةالمادة 17 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون تنشأ بموجبه مؤسسة… — madda.ma
الباب الرابع: النظام المالي لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
المادة 12 – المادة 17- المادة 12تشمل موارد مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان:
- المادة 13تخضع محاسبة مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان والمؤسسات والمراكز التابعة لها لقواعد المحاسبة التجارية.
- المادة 14تعفى مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان من جميع الضرائب والرسوم على الواردات أيا كان نوعها فيما يتعلق بالمعدات والادوات وسلع التجهيز التي تتملكها مباشرة بنفسها أو بواسط
- المادة 15يعتبر مبلغ الهبات النقدية وقيمة الهبات العينية التي يمنحها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان بمثابة تكاليف تخصم من وعاء الضريبة وفق أحكام
- المادة 16لا تخضع مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسا
- المادة 17ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.