مادةmadda
قانون رقم 16.03

قرار لوزير العدل رقم 979.09 بتحديد نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية (رقم 16.03)

قرار لوزير العدل رقم 979.09 صادر في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009) بتحديد نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تحدد كما يلي نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم رقم 2.08.378 المشار إليه أعلاه:

يجب أن يكون طول كل سجل من السجلات المذكورة أربعة وثلاثين (34) سنتيمترا وعرضه ثمانية وعشرين (28) سنتيمترا، وأن يبلغ عدد صفحاته خمسمائة (500)، تحمل أرقاما متتابعة.

تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية:

  1. 1-العدد المتتابع؛
  2. 2-نوع الشهادة؛
  3. 3-تاريخ التضمين؛
  4. 4-مراجع التسجيل بالنسبة إلى السجلات التي تضمن فيها الشهادات الخاضعة للتسجيل؛
  5. 5-نص الشهادة؛
  6. 6-ملاحظات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.

وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009).

الإمضاء: عبد الواحد الراضي.