مادةmadda
FR

ف 1تحدد كما يلي نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم رقم 2.08.378 المشار إليه أعلاه:

ف 2يجب أن يكون طول كل سجل من السجلات المذكورة أربعة وثلاثين (34) سنتيمترا وعرضه ثمانية وعشرين (28) سنتيمترا، وأن يبلغ عدد صفحاته خمسمائة (500)، تحمل أرقاما متتابعة.

ف 3تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية:

  1. 1-العدد المتتابع؛
  2. 2-نوع الشهادة؛
  3. 3-تاريخ التضمين؛
  4. 4-مراجع التسجيل بالنسبة إلى السجلات التي تضمن فيها الشهادات الخاضعة للتسجيل؛
  5. 5-نص الشهادة؛
  6. 6-ملاحظات.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير العدل رقم 979.09 بتحديد نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية (رقم 16.03)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتحدد كما يلي نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم رقم 2.08.378 المشار إليه أعلاه:
  2. المادة الثانيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
فهرس النص كاملا · مادتان