ف 1تحدد كما يلي نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم رقم 2.08.378 المشار إليه أعلاه:
ف 2يجب أن يكون طول كل سجل من السجلات المذكورة أربعة وثلاثين (34) سنتيمترا وعرضه ثمانية وعشرين (28) سنتيمترا، وأن يبلغ عدد صفحاته خمسمائة (500)، تحمل أرقاما متتابعة.
ف 3تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية:
- 1-العدد المتتابع؛
- 2-نوع الشهادة؛
- 3-تاريخ التضمين؛
- 4-مراجع التسجيل بالنسبة إلى السجلات التي تضمن فيها الشهادات الخاضعة للتسجيل؛
- 5-نص الشهادة؛
- 6-ملاحظات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 16.03 — madda.ma
قرار لوزير العدل رقم 979.09 بتحديد نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية (رقم 16.03)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد كما يلي نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم رقم 2.08.378 المشار إليه أعلاه:
- المادة الثانيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.