المادة الثالثة
من مرسوم رقم يتعلق بتغييرمبالغ رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 28 ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001).
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.00.979 بتغيير مبالغ رسم الاستيراد… — madda.ma
مرسوم رقم يتعلق بتغييرمبالغ رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتغير وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم تعريفة الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد كما هي محددة بالمادة I-4 من قانون المالية رقم 25.00 عن ال
- المادة الثانيةتغير وفقا للبيانات الواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم قوائم المنتجات المبينة في البندين III وIV بالمادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة المم
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 28 ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001).