والاستثمارات فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية
مرسوم يتعلق بتفويض السلطة الى وزير المالية والاستثمارات فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛
وعلى المادة 34 من قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من جمادى الآخرة 1415 (24 نوفمبر 1994)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تفوض الى وزير المالية والاستثمارات سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال سنة 1995.
وزيادة على الاقتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لوزير المالية والاستثمارات الخارجية أن يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالخوصصة قرارا بإصدار اقتراضات في شكل أذون للخوصصة تخول حائزيها حق الأولوية في شراء الأسهم الواجب تحويلها وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الاذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
وللوزير المكلف بالخوصصة أن يحصر حق الأولوية في الشراء المنصوص عليه أعلاه وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.90.402 الآنف الذكر.
وتحدد إجراءات إصدار أذون الخوصصة وتحويلها وإرجاع مبالغها بقرار مشترك لوزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المكلف بالخوصصة.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات، الامضاء: مراد الشريف.