ف 1تفوض الى وزير المالية والاستثمارات سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال سنة 1995.
ف 2وزيادة على الاقتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لوزير المالية والاستثمارات الخارجية أن يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالخوصصة قرارا بإصدار اقتراضات في شكل أذون للخوصصة تخول حائزيها حق الأولوية في شراء الأسهم الواجب تحويلها وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الاذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
ف 3وللوزير المكلف بالخوصصة أن يحصر حق الأولوية في الشراء المنصوص عليه أعلاه وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.90.402 الآنف الذكر.
ف 4وتحدد إجراءات إصدار أذون الخوصصة وتحويلها وإرجاع مبالغها بقرار مشترك لوزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المكلف بالخوصصة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم يتعلق بتفويض السلطة الى وزير المالية وال… — madda.ma
والاستثمارات فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتفوض الى وزير المالية والاستثمارات سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال سنة 1995.
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.