ف 1تطبق الأحكام التالية لتحديد معاشات الأشخاص المشار إليهم في المادة الرابعة أعلاه:
- 1-معاش التقاعد:
ف 2يقوم القائمون على كل نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي بتجميع مدد انخراط المعني بالأمر فيه وفي كل واحد من الأنظمة الأخرى بشرط ألا تكون هذه المدد متداخلة فيما بينها.
ف 3وعلى أساس المدد المجمعة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يحدد القائمون على كل نظام وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة به هل تتوفر في المعني بالأمر الشروط التي تتطلبها هذه النصوص للحصول على معاش تقاعد.
ف 4وإذا نتج عن ذلك أن المعني بالأمر قد اكتسب الحق في معاش تقاعد في نظام ما صفى المعاش المستحق بمقتضى هذا النظام بحسب مدد الانخراط فيه.
- 2-معاش الزمانة:
ف 5يتولى القائمون على نظام الاحتياط الاجتماعي الذي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه عند إصابته بالزمانة تحديد المعاش المستحق له، وذلك بتجميع مدد انخراط المصاب في النظام المذكور وفي كل واحد من الأنظمة الأخرى بشرط ألا تكون هذه المدة متداخلة.
ف 6ويحدد القائمون على النظام المشار إليه أعلاه وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة به هل تتوافر في المعني بالأمر الشروط المطلوبة للحصول على معاش زمانة.
ف 7وإذا تبين من تجميع المدد المشار إليها أعلاه أن المعني بالأمر اكتسب الحق في معاش زمانة في النظام المذكور صفى المعاش المستحق له وفق ما تقضي به النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بهذا النظام.
ف 8وتصفى الحقوق المكتسبة في الأنظمة الأخرى، عند الاقتضاء، وفق ما هو منصوص عليه في شأن معاشات التقاعد، على أن يبتدئ أثر التصفية من تاريخ طروء الزمانة.
- 3-معاش المستحقين عن أصحاب المعاش الأصليين:
ف 9يترتب عن وفاة كل شخص منخرط في نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها أعلاه اكتساب المستحقين عنه معاشا يصفى، حسب الحالة، وفق الشروط المنصوص عليها في البند (1) والبند (2) أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط ال… — madda.ma
ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الحادية عشرة- المادة الأولىيحدث تنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بمعاشات التقاعد أو الشيخوخة ومعاشات الزمانة ومعاشات المست
- المادة الثانيةأنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار اليها في المادة الأولى أعلاه هي:
- المادة الثالثةتسري أحكام هذا القانون على تحديد وتصفية معاش كل شخص انخرط تباعا في اثنين أو أكثر من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ولم تتوفر فيه
- المادة الرابعةيتولى تطبيق أحكام التنسيق المحدث بهذا القانون القائمون على آخر نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه عند اكتساب حقه في الحصول على معاش
- المادة الخامسةتطبق الأحكام التالية لتحديد معاشات الأشخاص المشار إليهم في المادة الرابعة أعلاه:
- المادة السادسةتحسب مدد الانخراط في مختلف أنظمة الاحتياط الاجتماعي بالشهور.
- المادة السابعةكل شخص استرد القنوة أو مبلغ الاشتراكات المقتطعة من أجره أو المدفوعة عنه من قبل رب العمل التابع له بسبب انتهاء انخراطه في أحد أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إلي
- المادة الثامنةيجوز الجمع بين المعاشات المصفاة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويصرف كل منها على حدة من قبل النظام الذي تولى التصفية.
- المادة التاسعةيجب على المؤسسات التي لها نظام احتياط اجتماعي خاص، ولاسيما بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.246 المحدث بموج
- المادة العاشرةيجب على الأشخاص الذين يكونون في تاريخ إجراء العمل بهذا القانون قد انخرطوا قبل ذلك في واحد أو أكثر من أنظمة الاحتياط الاجتماعي أن يصرحوا خلال مدة خمس سنوات تبتدئ
- المادة الحادية عشرةينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.