مادةmadda
FR

ف 1تحسب مدد الانخراط في مختلف أنظمة الاحتياط الاجتماعي بالشهور.

ف 2ويحول عدد الشهور إلى أيام وعدد الأيام إلى شهور باعتبار الشهر ثلاثين يوما.

ف 3ويراد في هذا القانون بعبارة "مدة الانخراط:"

ف 41. فيما يخص نظام المعاشات المدنية "الخدمات المعتبرة" و"الخدمات المضمومة إليها" وفق ما تنص عليه الفصول 6 و 7 و 7 المكرر من القانون رقم 011.71 المشار إليه أعلاه؛

ف 52. فيما يخص نظام المعاشات العسكرية "السنوات القابلة للتصفية" المنصوص عليها في الفصل 10 من القانون رقم 013.71 المشار إليه أعلاه وفي الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) والقاضي بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

ف 63. فيما يخص النظام الجماعي لمنح التقاعد: "الخدمات المعتبرة" المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 ؛

ف 74. فيما يخص نظام الضمان الاجتماعي: "مدد التأمين" و"المدد المعتبر في حكم مدد التأمين" طبق أحكام الفصل 62 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط ال… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي

المادة الأولى – المادة الحادية عشرة
  1. المادة الأولىيحدث تنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بمعاشات التقاعد أو الشيخوخة ومعاشات الزمانة ومعاشات المست
  2. المادة الثانيةأنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار اليها في المادة الأولى أعلاه هي:
  3. المادة الثالثةتسري أحكام هذا القانون على تحديد وتصفية معاش كل شخص انخرط تباعا في اثنين أو أكثر من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ولم تتوفر فيه
  4. المادة الرابعةيتولى تطبيق أحكام التنسيق المحدث بهذا القانون القائمون على آخر نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه عند اكتساب حقه في الحصول على معاش
  5. المادة الخامسةتطبق الأحكام التالية لتحديد معاشات الأشخاص المشار إليهم في المادة الرابعة أعلاه:
  6. المادة السادسةتحسب مدد الانخراط في مختلف أنظمة الاحتياط الاجتماعي بالشهور.
  7. المادة السابعةكل شخص استرد القنوة أو مبلغ الاشتراكات المقتطعة من أجره أو المدفوعة عنه من قبل رب العمل التابع له بسبب انتهاء انخراطه في أحد أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إلي
  8. المادة الثامنةيجوز الجمع بين المعاشات المصفاة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويصرف كل منها على حدة من قبل النظام الذي تولى التصفية.
  9. المادة التاسعةيجب على المؤسسات التي لها نظام احتياط اجتماعي خاص، ولاسيما بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.246 المحدث بموج
  10. المادة العاشرةيجب على الأشخاص الذين يكونون في تاريخ إجراء العمل بهذا القانون قد انخرطوا قبل ذلك في واحد أو أكثر من أنظمة الاحتياط الاجتماعي أن يصرحوا خلال مدة خمس سنوات تبتدئ
  11. المادة الحادية عشرةينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 11 مادة