أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار اليها في المادة الأولى أعلاه هي:
- –نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما غير وتمم؛
- –نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما غير وتمم؛
- –نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972)؛
- –النظام الجماعي لمنح التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛
- –أنظمة الاحتياط الاجتماعي الخاصة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وذلك عند انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط ال… — madda.ma
ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الحادية عشرة- المادة الأولىيحدث تنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بمعاشات التقاعد أو الشيخوخة ومعاشات الزمانة ومعاشات المست
- المادة الثانيةأنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار اليها في المادة الأولى أعلاه هي:
- المادة الثالثةتسري أحكام هذا القانون على تحديد وتصفية معاش كل شخص انخرط تباعا في اثنين أو أكثر من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ولم تتوفر فيه
- المادة الرابعةيتولى تطبيق أحكام التنسيق المحدث بهذا القانون القائمون على آخر نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه عند اكتساب حقه في الحصول على معاش
- المادة الخامسةتطبق الأحكام التالية لتحديد معاشات الأشخاص المشار إليهم في المادة الرابعة أعلاه:
- المادة السادسةتحسب مدد الانخراط في مختلف أنظمة الاحتياط الاجتماعي بالشهور.
- المادة السابعةكل شخص استرد القنوة أو مبلغ الاشتراكات المقتطعة من أجره أو المدفوعة عنه من قبل رب العمل التابع له بسبب انتهاء انخراطه في أحد أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إلي
- المادة الثامنةيجوز الجمع بين المعاشات المصفاة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويصرف كل منها على حدة من قبل النظام الذي تولى التصفية.
- المادة التاسعةيجب على المؤسسات التي لها نظام احتياط اجتماعي خاص، ولاسيما بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.246 المحدث بموج
- المادة العاشرةيجب على الأشخاص الذين يكونون في تاريخ إجراء العمل بهذا القانون قد انخرطوا قبل ذلك في واحد أو أكثر من أنظمة الاحتياط الاجتماعي أن يصرحوا خلال مدة خمس سنوات تبتدئ
- المادة الحادية عشرةينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.