مادةmadda
FR

ف 1كل شخص استرد القنوة أو مبلغ الاشتراكات المقتطعة من أجره أو المدفوعة عنه من قبل رب العمل التابع له بسبب انتهاء انخراطه في أحد أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها أعلاه، يمكنه أن يستفيد من أحكام هذا القانون بشرط أن يرجع المبالغ التي سبق أن استردها إلى النظام الذي استرجعت منه داخل مدة سنة من تجديد انخراطه في نظام من الأنظمة الآنفة الذكر.

ف 2ويستفيد من الحقوق المنصوص عليها أعلاه المستحقون عن الأشخاص الذين توفوا قبل إرجاع المبالغ التي سبق أن استردوها داخل المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

ف 3ويستفيد أيضا من أحكام هذا القانون كل شخص سقط بالتقادم حقه في استرداد القنوة أو مبلغ الاشتراكات المقتطعة من أجره أو المدفوعة عنه من قبل رب العمل التابع له عملا بالنصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بأنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط ال… — madda.ma

ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي

المادة الأولى – المادة الحادية عشرة
  1. المادة الأولىيحدث تنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بمعاشات التقاعد أو الشيخوخة ومعاشات الزمانة ومعاشات المست
  2. المادة الثانيةأنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار اليها في المادة الأولى أعلاه هي:
  3. المادة الثالثةتسري أحكام هذا القانون على تحديد وتصفية معاش كل شخص انخرط تباعا في اثنين أو أكثر من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ولم تتوفر فيه
  4. المادة الرابعةيتولى تطبيق أحكام التنسيق المحدث بهذا القانون القائمون على آخر نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه عند اكتساب حقه في الحصول على معاش
  5. المادة الخامسةتطبق الأحكام التالية لتحديد معاشات الأشخاص المشار إليهم في المادة الرابعة أعلاه:
  6. المادة السادسةتحسب مدد الانخراط في مختلف أنظمة الاحتياط الاجتماعي بالشهور.
  7. المادة السابعةكل شخص استرد القنوة أو مبلغ الاشتراكات المقتطعة من أجره أو المدفوعة عنه من قبل رب العمل التابع له بسبب انتهاء انخراطه في أحد أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إلي
  8. المادة الثامنةيجوز الجمع بين المعاشات المصفاة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويصرف كل منها على حدة من قبل النظام الذي تولى التصفية.
  9. المادة التاسعةيجب على المؤسسات التي لها نظام احتياط اجتماعي خاص، ولاسيما بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.246 المحدث بموج
  10. المادة العاشرةيجب على الأشخاص الذين يكونون في تاريخ إجراء العمل بهذا القانون قد انخرطوا قبل ذلك في واحد أو أكثر من أنظمة الاحتياط الاجتماعي أن يصرحوا خلال مدة خمس سنوات تبتدئ
  11. المادة الحادية عشرةينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 11 مادة