ف 1تنس ابتداء من فاتح أكتوبر 1989 أحكام الفصول 12 و 13 و 14 و 40 المكرر بالكتاب الاول من eh المسار اليه أعلامه رقم 2.58.7551 بتاريخ 12 من GOUT الآخرة 7378 )24 ديسميز 1958( وتحل محلها الاحكام LUN :
ف 2« الفصل 12+ — يمكن أن تكون الاثمان أو التصريحات التقديرية « المعبر عنها فى أحد العقود المحددة أدناه » مؤضوع » أنها لا تطادق فى تاريخ | لعقد القيمة التجارية للاملاك | géo) «اليها فى العقد المذكور ه ولا تباشر عملية التقويم الا « العقود المشار اليها فى الفقرة السابقة هى :
ف 3د العقود المنقولة بموجبها بدون À ge بعسوض ملكية » عقارات . أو حقوق عينية عقارية « أو أصول تجارية » أو {els عدد 3974 ب 18 جمادى الأولى 1470 233 ديسمير 488)) العريدة الرسمية آآ سس 5259 ه العقود التعلقة بالمساهمة فى شركات بمنقولات أو عقارات ؛ 0 ولا di Gars غرامة اذا وافق الملزم «الضريبة على التقويم و العقود المتعلقة بقسمة منقولات أو عقارات بين ملاك شراناء | « ذال رفع الامر الى اللمجنة المحلية للتقييم.
ف 4« أو ورنة أو شركاء فى شركة ؛ « ولا تستدق كذلك Di غرامة اذا تبين أن gl التقويم GAIN « ل العقود المتعلقة بالتخلى عن الاسهم وحصص الشركات |« اقترحه الملزم بالضريبة على القابغى وفق الشروط المقررة فى « المشار اليها فى الفص_ل الاول القسسم أ الفقرة |. الفقرة الاولى من ! بالفصل 12 المكرر أعلاه » لا يقل عن phil «الاولى ب 2 = ج) واافقرة الثانية و) من هذه المدونة ؛ | المعتمد فى المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية أو اللجنة د العقود ااتعلقة بالتخلى عن اق فى الابجار أو عن الاستفادة من | « الوطنية للمتقييم. »
ف 5« وعد بايحار عقار. .I - يتمم الكتاب الاول من المرسوم المشار اليه أعلاه « غير أنه لا يستحق أى رسيم تكميلى اذا كان مبلغ التقويم GA | رقم 2.58.3151 الصادر قى 12 من جمادى الآخصسرة 1378 « اعتمده Da التسجيل JA دن من (5/8) الثمن أن التصريح | )24 ديسمبر 1958( بالفصلين 12 المكرر و 13 المكرر ااتاليين « التقديرى المعبر عنه فى العقد.» ui من فاتح أكتوبر 1989 :
ف 6« الفصل .13 تحدث بمقر كل مكتب من مكاتب التسجيل « الفصل 12 يكررا. ب « والتمبر لجنة محلية للتقييم LUN age بالنظر فى الطعون التى « .1 لتطبيق الاحكام الواردة فى الفصيل 12 أعلاه يبام » يقدمها الملزهون بالضريبة عملا بالفصل 22 المكرر - 1 مس | » قابض التسجيل الى الملزم بالضريبة المعنى بالامر فى رسالة م هذه المدونة. د مضمونة مع اشعار بالتسلم الاساس الجديد الذى سيعتيده « وتضضم كل لجنة محلية للتقييم : « وعاء لتصفية الرسوم + ويدعوه الى ابداء موافقته أو تقديم, د قاضيا يعينه رئيس المحكمة الابتداثية المختصة 0 رئيسا ؛ | م ملاحظاته أو اقترا<اته كتابة فى شأن الاساس malt المذكور داخل د ل ممثلا للادارة المكلفة بالتعمير أو الفلاحة حسيما اذا تعلق |« أجل jet يبتدىء من تاريخ تسلم التبليغ المشاد اليه أعلاه.
ف 7« الامر بعقار واقم فى منطقة حضرية أو قروية ؛ « وفى حالة عدم الجواب داخل الاجل المضروب تصفى الرسوم و ممثلا لافرقة التجارية والصناعية أو 1اغرفة الفلاحية حسيما « التكميلية ويصدر الامر بتحصيلها باعتبار القيمة a « اذا تعلق الامر بعقار واقع فى منطقة حضرية أو قروية. |« وقع تبليغها.
ف 8ه ولرئيس اللجنة المحلية للتقييم أن يدعو كل Lans هن ذرى | 1 وينقطع التقادم المقرر فى الفقرة الاولى من الفصل 12 بالتبليغ » الاختصاص لحضور أعمال اللجنة بصفة استشارية. » المتصوص عليه أعلاه.
ف 9» ويقوم قابيض التسجيل أو ممثله بمهام كتابة اللجنة. » واذا أبدى الملزم بالضريبة موافقته داخل Jr 1المضروب « وتجتمع الاجنة بدعوة من رئيسها بناء على طلب من ant [ « أو اعتبر قابض التسجيل أن ملاحظاته مستندة الى أسساس « التسجيل à ويشترط اصحة مداولاتها أن بحضرها جميع أعضائها. 1« صحيح »2 تمت ان اقتضى الحال à تصفية الرمسوم التكميلية د وانتخذد اللجنة مقررا معللا بعد الاستماع الى الملزم بالضريبة |« وصدر الامر بتحصيلها باعتبار الاساس المتفق عليه. « أو ممثله والى قايض التسجيل المعنى بالامر أو ممثله. « وفى حالة عدم حصول اتفاق يبلغ قابض التسجيل الى الملزم « بيد أنه يصح للجنة أن تتخذ مقررها ولو فى حالة تغيب أ« بالضريية فى رسالة مضمونة مع اشعار بالتسلم القيمةالتى 5 الملزم Lo Ab الموجهة اليه الدعوة بصورة قانونية أو ممثله.» | » يعتزم اعتمادها مخبرا اياه أن الرسوم التكميلية المفروضة على «الفصل 4ة. بلزم الاطراف فى العقود المشار اليها فى الفصل 22 | » القيمة المذكورة سيصدر أمر بتحصيلها اذا لم يرفع الامر الى « من هذه المدونة على وجه التضامن بأداء الرسوم التكميلية | « اللجنة المخلية للتقبيم المحدثة بالفصل 13 بعده داخل أجل شهر « المستدقة عملا all 22 المكرر والغرامة المقررة فى الفصل وي | » يبتدىء من تاريخ pu التبليغ الآنف الذكر.
ف 10« المكرر بعده ء مع حقهم فى الرجوع على بعضهم اليعض.» « ويرقع الامر الى اللجنة المحلية للتقييم بطلب من الملزم » الفصل 40 مكررا. يعاقب على أوجه النقصان الملاحظة فى |« بالضريية يسلم مقابل ايصال الى قايض التسجيل المختص « الاثمنة أو التصريحات الواردة فى العقود المشسار اليها قى |« أو يوجه اليه فى رسالة مضمونة مع اشعار بالتسلم داخل JV « الفصل 12 أعلاه بغرامة تحدد نسبتها على الشكل التالى : 0 المحدد فى الفقرة السابقة » ويتضمن الطلب المذكور بيان «و ب 20 % من مبلغ الرسوم التكميلية المستحقة اذا 5s أه موضوع الخلاف dents على عرض للوسائل التى يستند اليها « الاعتراف بالنقصان بالمراضاة بعد رفع الامر الى اللجنة | « الملزم بالضريبة فى دعم استنتاجاته.
ف 11« المحلية للتقييم وقبل صدور مقرر هذه اللجنة ؛ » ويِيذم مقرر اللجنة المحلية للتقييم الى المازم بالضريمبة مسن « = 25 9% من مبلغ الرسوم التكميلية المستحقة اذا أثبست | » قبل قابض التسجيل الذى يصدد ء ان اقتضصى الحال ء أمرا » النقصان بعد صدور مقرر اللجنة المحلية للتقييم ؛ د بتحصيل الرسوم التكميلية الناتجة. عن. ذلك فى حالة عدم رفع » — 50 % من مبلغ الرسوم التكميلية المستد<قة اذا أثبيت | « الامر الى اللجنة الوطنية للتقييم المحدثة بالفصل 213 المكرر « النقصان بعد صدور مقرر اللجنة الوطنية للتقييم. » من هذه المدونة.
ف 121250 الجرسدة د 11[. اذا نازع المازم «الغيريبة أو قابض التسديل فى المقرر » المششازر اليه فى dits és) جاز لاى. منهما رفع الامر الى dix « الوطنية للتقييم داخل أجل شور يبتدىء من تاريخ تبليغ المقرم 3 « المذكور الى الملزم بالضريبة. ' و من طرف pet بالضربية اذا unit هذا المقرر الى رفع » الثمئ أو القيمة المصرح Le بمبلغ 'يفوق 50.000 درهم ؛
ف 13« اهن jh الادارة اذا أفضى المقرر المذكور الى تخفسضص « التقويم الذى اقترحه قايض التسحيل ب 30-000 درهم.
ف 14د ويرفع الملزم بالضريبة الامر الى اللجنة الوطنية للتقييم » وفقأ للاحكام الواردة فى الفقيرة 5 من 1 من هنا القصل.
ف 15PET » رفع الامر الى اللجمة الوطنسة. pau عن ادارة » التسجمل_ رئيس هذه الادازة النى. يخين. بذلك الملزم بالضريبة د فى رسالة مغسسونة. مع اشسار بالتسلم ous اجقساع ا للجصة- » المذكورة: بم لا di عن شهن.
ف 16Jia - gl s 0 اللحنة ab Ji للتقييم االى الملزم بالضر د من قبل قابشى التسجيل الذى بصدر ؛ ان ا قتضى الحال : 5 د بتحصيل الرسوم 1 لتكميلية الناتحة-عن ذلك مع مراعاة الاحكام » الواردة فى الفصصلين 50 و 51 بعهم.»
ف 17» الفصل 13 مكررا. ب تحدث لجنة وطبية للتقييم توجعه اليوا » الطعون 1لمقدمة فى شأن مقررات اللجنة المحلية puni المحدثة ه فى الفصل 13 أعلاه.
ف 18« وتجتمع اللجنة الوطنية للتقييم بالرباط فى وزارة المالية » (مديرية الضرائب).
ف 190 واتضسم :
ف 20. مستششسارا من المجذلس الاعلى لملقضماء يعينه رئيس المجلس « د الاعلى à رئيسا ؛
ف 21«ممثلا للوزارة المكلفة بالتعمير أو الفلاحة حسنيما اذا تعلق الامر د بعقار els. فى_منطقة حضرية أو قروية ؛
ف 22ده ممثلا لجامعة الغريه التحارية والصناعية أو جامعة ab all Lux ES PA » اذا تغلق الامر بعقار .وابقم فى منطقفةه د حضرية أو قروية.
ف 23« وللرئيس أن يدعو كل شخص من ذوى الاختصاصن لحضور أعمال » اللجنة بصفة استشارية.
ف 24د ويقوم موظضه من ادارة التسجيل والتمين بمهام كتابة اللجنة «د وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بناء على طلب من رئيس ادارة ss 1 اللجنة es Ve بعد الاستماغ "الى الملسؤم du AL « أو ممشله والى ممثل 83151 التسجيل.
ف 25» بيد أنه يصح للجنة أن Le مقررها ولو فى حالة تغيب الملزم | | د بالضريبة A1 âge set الدعوة بصورة قانوئية' أد ممثله.
ف 26aurons \ عدد 3574 ب 18 جمادى الأولى 1409 )28 ديسمير 1988) à ونيت اللجنة فى ظرف سنة من تاريخ رفع الطعن اليها من » لدن الادارة. وتكون جميع المقررات النهائية الصادرة عن اللجنة « المحلية أو اللجنة 1أوطنية للتقييم قابلة للطعن أمام المحاكم. ؛
ف 27AR نتقالية :
ف 28الاجراءات المحدثة بالفصول 12 المكرر و 13 و 13 المكرر من مدونة التسجيل. تطبق وفق الشروط االمحددة coke) على النزاعات الناشئة قبل فاتح أكتوبر 1989 ء اذا ثانت المحكمة المرفوع اليبا الامر أم ولتطبيق القاعدة السايقة » يجب على قابض التسجيل أن. és فائح DST 9 فى di soute Le, مع اشعار بالتسلم عزمه على , اخضاع EAN موضوع الدعوى للاجراءات المشسار اليها فى الفقرة السابقة.
ف 29ويجب أن يبلغ جواب الملزم بالضريبة الى قابض التسجيل فى رسالة .ضمونة مع اشعار بالتسلم أو يودع لديه hole ايضمال داخل أجل شهر يبتدىء من تاريخ التبليغ المقرر فى.الفقرة السابقة.
ف 30autel ls المازم بالضريبة عن الجواب أو التزم السكوت وجب أن et القضية وفقا لاحكام الفصل 12 من مدونة التسجيل J sono) 1 بها قبل فاتح أكتوير 1989.
ف 31وفى الالة المعائسة يتنازل قابضيى التسجيل عن الدعوى النى أقامها لدى 1 لمحكمة | لمختصة ويجب عليه داخل أجل شور ببتدىء من تاريخ الحكم الصادر دتصحيح التنازل أن يرفع الامن الى اللجنة المحلية للتقييم المخخصة dis يخبر الملزم بالضريبة بذالك فى Lite, مضمونة مع plat بالتسلم قصد. تقديم الطلب المغصوص. عليه فئ الفقيرة 5 من 1 من الفصل 21# المكزر بمدونة | لتسجيل خلال Jet شه يبتدىء من تاريخ الاشعلد بالتسلم الآنفهالذكر.
طريقة الإحالةالمادة 10 من قانون المالية لسنة 1989 — madda.ma
قانون المالية لسنة 1989
المادة 3 – المادة 42- المادة 3- نتمم على النحو التالى أحكام. إلفقرة 2 من ail 81 من مدونة الجمارك. Lots ثب.غين السباشرة الموإفق عليها بالظهير الشريف . للمعتبي بمثابة قانون .رقم. 2.77.339 يتلم
- المادة 10تنس ابتداء من فاتح أكتوبر 1989 أحكام الفصول 12 و 13 و 14 و 40 المكرر بالكتاب الاول من eh المسار اليه أعلامه رقم 2.58.7551 بتاريخ 12 من GOUT الآخرة 7378 )24 ديسم
- المادة 11تنسخ 1 بقداء من فاتح يناير 2989 الاحكام الواردة فى الفصول 9 )( 5 55 (الفقرة الاولى 51) و 58 و 59 و 63 و 64 و 67 و 69 ف 73 و 79 و 80 بالكتاب الاول من المرسوم الم
- المادة 17I ب au على النحو التالى الاحكام الواردة فى المادة 10 : والفقيرتمين 1 و 3 من المادة 12 والمادة 13 من القانون رقم 85.55 المتعلق ناتخاذ تدابير لاتشجيم على الاستثما
- المادة 27Lin jui فى اصدار du xl خلال سنة 1989.
- المادة 34بحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج pes اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما Glen بنفقات الاستثمار للميزانيات )736.700.000( منها ثلاثمائة وثمانون مليونا وم
- المادة 35نلغى اعتمادات الاداء المفتوحة Le go القانون المالى لسنة 1988 فيما بتعلق بنفقات الاسستثمار من الميزانيات الملحقة التى لم تكن الى ناريخ 3 5 Jess 1988 مدل التزامات
- المادة 36يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 Lens Lakes بعمليات الحسابات المرصودة لامور خصوصية بخمسة JS وخمسمائة مليون وتسعيائة ASH s عشر ألف درهم
- المادة 37يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 3989 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية سبعة وعشرين مليونا وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة درهم (27.09
- المادة 38يحدد ميلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما وتنسعين مليونا وستمائة Lors وأربعين ألفا وخمسمائة درهم (95.645.509).
- المادة 39يحدد Ale الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات اسستثماز الاموالى بثلاثمائة وستين مليون درهم (000. 008 . 360) .
- المادة 41بحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما وأربعمائة وأربعة وعشرين مليون درهم )2:424.000.000(-
- المادة 42استثناء من أحكام الفقرتين * و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 )18 سبتمير 1972( المعتبر بمثابة القانون التنظيمى للمالية » Je العم