مادةmadda
FR
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
  1. –نتمم على النحو التالى أحكام. إلفقرة 2 من ail 81 من مدونة الجمارك. Lots ثب.غين السباشرة الموإفق عليها بالظهير الشريف . للمعتبي بمثابة قانون .رقم. 2.77.339 يتلميخ 25 من شوال 1397 )9 اكتوير 1977( :

ف 1res vertes ss Je) 0 اليهذ قى الفصول 140 5 163 19273 بعده على :

ف 2ه ل الادارة اذا أكدت .انايج التحليل العناصر الواردة فى اقرار « ب الخلضع للضويبة اظ إضت نتائج. ] لتسليزة العداصي الوآردة فى أقراره.

ف 3creme م اهاي ويام مز ماع وا ويه مو مويو م الوريا مه جا Cast 20 af.

ف 4js 5007002 1254 الرمامية' عدد 3074 — 18 حمادى الأولى 1429 )2 rss 1988) المهنية (البتانتا) - الفصل 13 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه رقم 3.58.368 ش المادة 4 . 000 mo 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 959( és الفقرة VIII الظهير الشريف رقم 2.63.2 الصادر فى 22 ذن رجب 1381 Ga] الفصل 2 من القانون المالى LU 2972 الآنف الذكر :

ف 5(20 ديسمبين 1967( بتنظيم الضريبة المهنية SUN) يتمم شهادة بدفع المعاشات Le) المدين بالراتب او كل وثيقة : بالفصل 39 المكرر التالى :020 * 00 سم أخرى تقوم مقامها ؛

ف 6» الفصل 19 المكرر. - . تك شهادة يبين المبلغ بالعجلة الاجئبية المقبوض لحساب » بيجب على الخاضعين للضتريبة المهنية (البتانتا) ان يعلقو! مستحق المعاش تسلمها مؤسهرة البنك أو الائتمان أو أية « ابتداء من فاتح lu 1090 رقم قيدغم فى هذه الضريبة واخل 7 نعيثة اخرى تتدخل فى أداء المعاشات المشاز اليها فى الفقرة 1 ا« كل مؤسسة متن المؤسسات التى يزاولون فيها أعلاه. ش « والموجودة داخل دوائر الجماعات الحضرية. 7 تطبق أحكام هذه المادة على الممعاشات التى piges « ويجب ان التعليق المقرز لهذه الغاية 'بصورة واضحة فى الاقرار بها ابتداء من فاتح يناير 3988م .... .

ف 70 « مكان يستطيع فيه الجمهور الاطلاع عليه. ا الضريية على OÙ > ويدعى الخاضع للغريبة المهنية (tit) الذى لم براغ هذه المادة 6 1 » المقتغسات رسيالة قوضى: دها d'ou) وضعيتة 3\ 7 :

ف 8ء' 5 rer es 1 à Au 9 Lee السالفة a 1 1. اس على النحو التالى ابتداء من فاتح يناير 1990 أحكام ْ ل 5 2 5 # 07 ال الاجل AN 7 المادة 32 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات à اثيات المخالفة بواسطة محضر ويؤدى ذلك الى تطبيق غرامة على الصادر بتنفيذه الظهير الشريفف رقم 2.86.239 بتاريخ 28 مسن المغنى بالامر تسساوى مسن مبلغ potes الاصلية الآخر 1407 )31 cons 4986 + المستحقة :عن الضريبة المهنية (البتانتا) المتعلقة PAIE التى م المادة 31 — 0 0 1 1 , وقع فيها المخالفة ».. : 0 0 « تحدد الحصيلة الخاضعة 2 réserssssesressse À تخفيف من الغريبة لفائدة الخاضعين لها 0 « المنصوص عليها فى هذا القانون. ' 1 1 المادة 5 00 seen D 1 ا ا ا ا 0 .1 الخاضعون للضريبة القاطنون بالمغرب من أصحاب معاشات « ان تسام بطاقات صندوق.

ف 9التقاعد ذات المنشنا الااجنبئ او 'خلفهم المفروضة peche الضريبة « وكل شركة تقوم بجولات لبيع منتجاتها مباشرة الى 1اشخاص فى المغرب بتمتعون وفق :بتخفيض من مبلغ كل « خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) تلزم بأن تبين فى الفاتورات ضريبة من الضرائب المستحقة فيما يتعلق : « ف الوثائق القائمة مقامها التى تسلمها الى عملائها رقم قيد العملاء بالاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والاجور .« المذكورين فى الضريبة المهنية (البتانتا).

ف 10والمعاشات والرواتب العمرية الجارية عليه أحكام الظهير / « وزيادة على ما ذكر يجب على الشركات أن تعد .6.,م,.,.., ».

ف 11الشريف رقم 2.58.368 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1378 Gb لا تغيير فيه).

ف 12)7 شاير 959( ؛ .11 1 تتمم على. احكام الفقرة 1 من المادة 59 De د بالمساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الاجمالى للا شسخاص القانون المشار اليه اعلاه رقم 24.86 : 0 الطبيعيين » بموجبي الفصل 2 من القانون المالى dut 1972 د المادة 457 سه .

ف 13رقم 22.77 بتاريخ 13 من ذى القعدة 2397 )31 د يسمير (ZE ؛ - -.1« الشركاتٍ الخاضعة .للضرتبة على الازباح المهنية ....

ف 14ويواجب التضامن الوطنى المحدث يموجب Jill ألاقك y 1ا..ث.ا.ااااايي ايا ماتيا يمام ا ااي المكرر من القانون المالى لسنة 1980 رقم 38.79 الصصادر » ee... الاستهلاك المؤجل بصورة قانونية.

ف 1500 ابتنفيذم الظهير الشريف رقم 1.79.453 بتاريخ 5* من 1 وفى جميع الحالات التى نتبين ان مجموع المبلغين صفر 1400 )31 ديسمبر 1979( « المخصصين للاستهلاك المنصوص عليه فى الفقرة- 7 من المادة 7 ويساوى التخفيض المنصوص عليه فى الفقرة السابقة 80 96 من « وفئ الفقرة أقلل "من الربئح الخاضع للضريبة مجموخ المستحقة فيما يخص كل ضريبة من الضرائب « عن السنة المالية قبل انجاز ques يتعلق بالاستيلاك » يجوز المشار اليها أعلاه وذلك على أساس المبالغ' المحولة. « للشركة :ان تخصم à يتعلق- بتاقى الاسنتهلاكات: المؤجلة ,

ف 16* للاستفادة: من التخفيضن فى ان : « مبلغا لا يتججاوز الرتج 'الخاضع للضريبة المشمار تنضيف الخاضعون للغضريبة الى: اقرارا نهم المنصوص عليها فى » اعلاه.» Te 1 9 عدد 3974 18 جمادى الأولى 1409 )28 دسممير 1998( #1 54 'الرسمية 1255

  1. –تمسح ابتداء من فاتح دناس 0 أحكام ا لفقرة الاخيرة > ب يعرض عدم مراعاة الاحكام الواردة فى الفقرة 1 أعلاه من المادة 47 من القانون المسار اليه أعلاه رقم 24.86 وتحل » المخالف الى دفع غرامة قدرها 10 مك من مبلغ العملية المنجزة. د المادة 247 = بتحصيلها. »

ف 17meepe D 0 الفغريبة على القيمة المضافة 0 ه ويعرض عدم مراعاة الاحكام الواردة فى الفقرة 3 من المادة 315 المادة 8 » اعلاه الشركة المخالفة لدفمع غرامة قدرها 10 ره من مبلغ العملية .1[ تغير على النحو التالى أحكام المادة 15 من القانون » المنجزة. رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر « ونستوفى الغرامات والتلجئة المالية المنصوص عليها فى هذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتأريخ 7 ربيع الآخر 1405 « المادة عن طريق اصدار فى شأن تحصيلها.» )20 ديسمبر 1985( ابتداء من يناير 3989 :

ف 18« المادة .15 الإاسعار المخفضة.

ف 19تدابير مؤقتة نتعلق بحل الشركات الفرض العقارى = تخضيع للضريبة بالسعر المخفض :

ف 201 5 t 5 المادة 6 المكررة ه 5 البالغ 7 9 عمليات البيع والتسليم المتعلقة يلى : ان الأجال المقررة على التوالى فى الفقرتين 1 ى 11 من المادة 7 . الماء المزودة به شبكات التوزيع العام ؛

ف 21من قانون المالية لسنة 1988 رقم 38.87 المحدث للتدا بير المؤقتة 1 واجب التضامن ه الاشتراك بمصائح الاذاعة والتلفزيون التى لاتبث برامجها المادة 6 المكررة مرنين 000 الا لصالح المشتركين فيها ؛ 000 تغير على النحو التالى ا لفقرة — 4 VII من AR! المكرر ه الاغدية أالمعدة لتغدية البهائم والدواحن 2 مأ عذاأ الاغدية من قانون المالية لسنة 1980 المتعلق بواجب التضامن إلوطنى : ه البسيطة. مثل. الحبوب «النفايات واللباب وحثالة الشعير » الفصل 1 المكرر : هه وم م/م مه يي يب يم ل 1 والتبن .

ف 22ses » منرم م رم ته nn nas nent uns se — 2 » Bee ape de Reese eee rennes ق قاع تعد ها لاون 4« د VI — 23 ب فيما يخص الارباج eee 111110ظؤظغ pesnssren esse semestre sesseeen este ere À د وتكون أسعار واجب التضامن الوطنى المطبقة على الميلغ 1 .« عمليات مقاولات الاشغال العقارية ؛

ف 232 المشسار اليه أعلاه : ?— رع وارع د رهق او مارم مما عه امام م ليج م جروا م ماو عورم مار رهز هاما » — 10 9 معفم ي ءلم ثةة ميم لثمن ب ةم ة قم ةفهرم وم ة ةلات ولام ريه لت ل ا حا ل ا ا nn % 20 = » 00 « نه )5 > 1 1 « مؤقتا من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الاريباح المهفية 0 .0 Re 1 أو الضريبة على الارباح العقارية :؛ .. x 11 عه تمصع للضر لمم اه تبرق المادتين 37 ف 49 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 : الظهير الشريف رقم 3.59.430 الصادر فى فاتح رجب 23729 +« ....4....0.0......... المنجزة العمليات يحكمة.

ف 24peus 31) 1959( بتنظيم الضربية المفروضة على الارباح المهنية « وكل خاضع للضريبة يقوم بجولات لبيع منتجاته مباشرة الى إيتمم بالفصل 3 لمكرر 1 Jun بتداء دن فاتح ينابر 1990 : ش ]اه أشخاص خاضعير للضريبة المهنية (البتانتا) يلزم بان يبين فى « الفصيل 13 المكرر. س1 0 . ه القاتورات أو الونائق. القائمة مقامها التى يسلمها الى عملائه ركم .1« كل خاضع للضريبة يقوم بجولات لبيع منتجاته مباشرة أ » قيد العملاء المذكورين فى الضريبة المهنية (البتانتا). » «الى أشخاص خاضعين للضريبة المهنية (المتانتا) éd بأن بين « المادة 49. ب كل شسخص نبت عليه Dons suit » فى الفاتورات أو الوثائق مقامها التى يسلمها إلى saneees eercee » ةا ةما ءاملل » رقم قيد العملاء المذكورين فى الضريبة المهنية (البتانتا). « الواردة فى المادة 32 أعلاه. .

ف 251255 الع«ربدة. sous عدد 4 - 28 جمادى الأولى 1409 )25 ديسمبر 1988) « ويعرض عدم مراعاة الاحكام الواردة فى الفقرة الاخيرة من » الفصل 65 - تسجل العقود مقابل دضع الرسوم » المادة 37 أعاذه المخالف الى دفع غرامة قدرها 10 % من مبلغ « الثابتة بالاسمعار الممينة بعدم :

ف 26» العملية المنحزة. » 0 « الفقرة الاولى. تسجل دفع الرسم البالغ المادة 8 sie التنازل عن ممارسة حق الشفعة ....0.0222...

ف 27الفصول و 55 و 57 5 76 و 578 86 و 93 و96 و 98 بالكتاب الاول » 12 2 عقود الايجار والكراء والتخلى عن الايجار والكراء من من المرسوم رقم 2.58.2255 الصادز فى 12 من حمادى الآخرة 1378 1) الباطن 0» المتعلقة بالعقارات المعدة للسكنى مهما كانت مدتها., « الفصل الاول. ب تخضع وجوبا لاجراء ورسوم التسجيل 200 » القسم À « النقرنة الثانة. — تسمجل الرسم .الثابت -للبالغ « الفقرة الاولى. جميع الاتفاقات كيفما كان شكلها , المكتوبة à 200 درهم :

ف 28» أوالسفوية « المتعلقة بما يلى : ساكلاب Sail RE .06066060000 ...م الممنجزة. .بين الخواص ..

ف 29A 5 D à 8 09 2 5 1 1 5 1 .للثا 5 + , « ' .اسهم-أو حصص .الشيركات الحقاريية المشار إليها فب «الفقرة الثالئة. تسجل مقابل دفع الرسم.للثابيت البالخ « المادة 2 الفقرة 3 ألف 3 من اللقانيون رقم 86.24 1 : JA 0 درهم عقود الا يجار نوا ااتخلجءتين-ا لايجار والكراء مسن ار بن و الباطن المتعلقة بالاصول للتجلرمية وذ coté غير.المعدة للسكنى مهما DORE ذاءت te 02 اع مقط اعت جم :

ف 30د 2 ؛سعقرد الاير ذات الإبوئد 'خلفائم os. fees الفقردة. call حشدع- الرنسم « الفقرة الثانية. جميع العقود العرفية المتعلقة بما 1 eh م إو.برك. أو نقل -ملكية. منقولات .أو عقاوات بين.! لشرعاء. أو -غيرهم - À ritésreserereseeseeereintenteneeesesseeeseterteneeeee » عن trek 00 « و) التخلى عن اسهم أو حصصن الشركات غيز. إليها , الفصل 057 2 الاشهمواأستدات .20000 8 فى الفقرة الاولى. 1 - حكنت æ لقسمم ذذا كانت الاسهم » عن ما À ال ع ع ع ع ع ع ا اي يي ان » أو الحصص المذكورة غير للنقل وفق الاعراف التجارية. « المبالغ التى ما زالت لم تدفع هن-قينة بالسندلت..

ف 31عامقافا ةا م وف ةرو مول م نر م ف ريه م قفففه ester ولتتء بابو 2زم ا _. tr: 5 _,, PE 1 és à. ااا ا 0 ES لنرسوم التقررة ' فئئ الاؤالى 0 الفقرة الرابعة. — العقود القضائية الصادرة عن مجعلفهما مجاهم « من الفضل 96 'بعده.عفود عن” الانسنهم أو : » والعقود غير القضائية التى-.سوررها كتلب الضبط. والعقود المشساراليها.ة نى س اجات 2 بالسنفقرة الاوانى مسن « الرسدمية أو العقود العرفية التى بحررها الموثقون ب القسمطاً ب Mall .الالال من هذم نا لمذوشة . » 0 abs seul 6 rest » EE EE EE Bee ee RL e ae seems 2 العقارية :7 » وذلك وفق الاساليب والشروط المتصوص عليها فى الملحق » تخضع المعاوضات الؤاردة فى الفضل 96 د الاول. بهذه اليدونة. - لعم » لقسم 1 1 ولا يمكن أن تقل :الفية. الخاضعةء قدرتث به « العقود التى يحررها العدول والموثقون العيريون فى شان + ] الحصة الدنيا وعن مدرك المعاوضية..

ف 32pou 8 .وا لتخا ع سالا Globe اء من : « واذا تعلقت-المعاوضة«بماشة. رقية أو عق إنتفاع وجب عيل

  1. –_ للا:يتجاد و ألا يجار 1 ' ' - = a 1 لتخلى عن والكراء من الباطن د الاطرلف بيأن قيمة ذلعقان ا لثامة., وتقدر een. الرقيق.

ف 33» التخلى .عن 0 أسهم أو اليها 5 الفصل 9 6 أعلاه. »

ف 34» “قم 01 لفقد 2 الال À "A = أعلام إذ!ا “كانت ') فى الفقزة الازاتى 2 ج) من القسم أ أعلاه اذا “كانت «الفصل .78 يرفع المفروض lues نقل 0 لاسنهم أو الخصنص be 89 35e للنقل 1 1 1 7 loss 8 1 TEE 5 ° « الملكية المنصوص ..عليها فى الفصل السايق إلى 10 % فيما عر يما تجار م يتعلق بالاصول التجارية المتكونة من المؤسسات إلفندقية .والمطاعم « بيع المنقولات أو الاشياء المنقولة كيفما كان توعها.» « الملاهى السينمائية وزيتائها. »

ف 35_1257 ال«ريدة 4 سمية (IOBS جمادى الأولى 1409 )28 دسمسر 18 3974 54e

  1. د)العقود المتعلقة بكأسميس شروكات الاستثمار أو الزبادة فى « y? انتقال الملكية يدون . #6 Ji ».

ف 36ه تخضع لاحكام الفصول التالية . عقود الهبات المبرمة بين » رأسسمالها . اذا كانت نسبة 50 9% على الاقل من رأس المال الاحياء والتصريحات التى يدلى بها 1اواحب أو من ينوب عنه : « المذكور متكونة من المشاركة بعملات قابلة للتحويل « وكان هذا » ل 257 اذا تعلق الامر باسسهم أو حصص التآسيس ه القسط من رأس المال يساوى أو يفوق 15 مليون درهم. « أو اقساط الفوائد ؛ « الفقرة الثالتة. .ب يحدد اأرسم المفروض على حصة المشساركة « اذا تعلق الامر بعقود الايجار ذات الابرلى « المجردة ب 0,25 96 عند تأسيس الشركات أو الزيادة فى .66 2 : الدائم للاملاك العقارية والعقود الحكرية والعقود المبرمة لبي « رأسمالها كيفما كانت طبيعة الحصة المقدمة « الحياة والعقود المبرمة لمدة غير محدودة ؛ « أ) فيما يتعلق ببنوك الاستثمار الخاضعة لاحكام الظهير 1405 قالون رقم 2.86.245 بتاريخ 6 محرم الشريفه المعتبر sont ب.66. اذا تعلق الامر بحق فئ الايجان.» أو » : (984 235 2 1 > عقار أو جزء منه « م 277 اذا تعلق الامر. دبملكية أو حق ا نتفاع واقع علءالاصل » ادارة القيم المنقولة 55 الاكتتاب. » على سبيل المشاركة م « د التجارى أو الزبناء؛ « فى رأسمالكء شركات أخرى.

ف 37' ب يحول تطبيق الرسوم عل- حصة المشاركة ul) دب 96. اذا تعلق الامر بأموال عقارية أو ملكية رقبة.أو حق « الفقرة » . غير أن عقسود الهبات والتصريحات المتعلقة بالممتلكات » دون أداء رسوم نقل الملكية المتملقة جتحمل الخصمعوم ذن وجدت « هلكية المذكوزة لا تخضع الا لرسم مخفض قدره 2 95 اذا كانت مبرمة « الفصل 596 إالبيوعات وغيرها من العقوى المتعلقة « gare الانتقام À فين الاصول والفروع وبين الازواج والاخوة والاخوات. » د العقليات « .

ف 380 رسم قدره 5 % على العقود:المدنيئة sé .ىلوالا الفقرة الاولى. = يحدد الزسم المفروض على « الفقرة .93 الفصلى « 2 والقضائية<1لمتحلقة بنقل” ملكية العقارات أو الانتفاع لها بعوض" 0 GAS حخصة المشاركة ا لمجردة ب 0250 9 عند تأسسريس « والزيادة فى رأسمالها ما عدا الخصوم المتعلقة بالحصص القدمة « وكذا الحصص والاجزاء المشاعة من العقارات المتتمفكة عن طريق:» « الصفقة ومدركات القسمة.العقارية.. à الملكية بعوض المطابقة لها. pare! والخاضئعة «

  1. –الميوعات المتعلقة: بالاماثن المعدة Like أو زبناء أو حق فى ايجار + يستحق الرسم المشسار الفقرة أصول « 7 اليه أعلاه' على قيمة الممتلكات المذكورة وفقا للتعريفة المطبقة » خصيصا للسكنى.. « الملكية بعوض المطابقة لها. « يفرض نصف رسوم التسجيل المصفاة بالتعريفة الكاملة على عقؤد « ونخضيع لنفس الرسيم البالغ 0:35 95 عقود الزيادة فى رأس «المقررة فى الفقرة الاولى من هذا الفصل على ما يتملكه الاشخاص « 2 عن اعادة » الطبيعيون أو الشركات العقارية المشار اليوسا فى المادة » المال عن طريق ادماج احتياطيات أو فائض قيمة « بالقانون رقم 86,24 المتعاق بالضريبة على الشركات 3 li 1 AS ه تقييم أصول للسكنى Luna المشاركة د من عقارات أو أجزاء عقارات معدة ما يستوفى من. الر سيم. عن 54 20e 3 5 واتساحات والممرات غين: المغطاة. والنطوح hot} ومزافقها 0 درهم. 1.000 Ale المنصوص .عليه فى هذه الفقرة « والسخابىء..والمرا كن والسراديب ومغاهل 7 LS الفقرة الثانية.:. يحب<. الرضم على حص ةالمشارعة « 031 or. 0 7 وغرف للم هملات) " : كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلكه قيما Las 9, 0,0 ب » دقة موقع يبين فى عقد البيع. بإجبع ه ولهذه أ) عقود كل شركة تقوم خلال السنوات الثلاث التالية « محفوى الاماكن المعدة العقارات المتملكة à 7, He : = . 0 1 eue رأسمالها باعادة .تكوين رأس المال المذكدون كلا أو « قرام الا فنا م أو غير الممدة للسكفى:(عدةء للطوادق . والشقق-وعدد الغرف فى 50 5 es 6 ou ا لحصص الحديدة!لمقدمة ألا فى ان 7 8 ف يفرض بيدآن هذا «
  2. –الغرف).وكانا د حدود. مباشها ملمطايق لاعادة تكو دن رأس المال ؛ , كل شقه والغرض النعدة؛ له كل واحدة من ه مرافقها » ويجب أن يتضمن كذلك تصريح المتملك بأن الاماكسن 0 2 0 5 الاسدهم أو الشركات ذات ه المستفيدة من الرسوم المخفضة أعدت خصيصا للسكنى طوال OÙ à ب) العقود المتعلقة باندماج » تبتدىء من تاريخ عقد التملك. 0 الابتلاع أو 0 فترة ثلاث سنوات منتا بعة أتم الاندماج عن à المسسلؤولية المحدودة « واحد م باحداث شركة جديدة ؛ » وفى جالة تملك عقارات أو اجزاء عقارات مشستملة فى ىراجت ج) العقود المتعلقة بالزيادة فى رأسمال الشركات التى « على أماكن معدة للسكنئى ومجال. مرصدة لغرض مهنسى أو « : أسهمها فى جدول أسعار بورصة القيم أو طلب ادراجها فى « أو ادارى يجوز للمتملك « من جدول الاسعار المذكور 6 بشرط أن تمثل الاسهم الآنفة الذكر هات اما أن ينص فى العقد على ثمن خاص يكل « مالا يقل عن 20 نه من رأسسمال الشسركات المشيار اليها أعلاه ؛ » العقارات ؛ « 1258 الحعربدة الرسمية عدد 3974 18 جمادى الأولى "aug )28 ديسمبر 1088) د واما أن يرزع الثمن الاجمالى فى تصمريح تقديرى يثبت فى » العقد أو فى «diet « وعلاوة على ما ذكرا ء بحب عنى المتملك حين تقديم العقد الى » مكتب التسديل والتمبر أن és الغرض المعدة له الامان « المقصودة . ما بلى لدى المذكور :

ف 39و ا نسلخة من رخصة السكنى سين فيها الغرض المهعدة له « الاماكن المتملكة اذا .تعلق الادر بأماكن جديدة ؛

ف 40دو ب تصريح للمتملك يشدهد فيه OÙ الاماكن à معدة « للسكنى اذا تعلق الامر بأماكن قديمة.

ف 41» 15 مااعترف أى ثبت أن الاستفادة من الرسوم المخفضة « وقع الحصول عليها بالتدليس الزم المتملك باداء تكملة الرسسوم « العادية المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها » فى الثقرة الاولى أعلاه » مضافة اليها غرامة تساوى 100 % من « مبلغها والغرامة المقررة فى الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه «ه محسوبة من مضى اجل شهر على تاريخ عقد التملك.

ف 42« با) بيوعات الاراضى الفضاء ا لمعدة لبناء مساكن. 1 « تخضمع لرسم نقل الملكية بالتعريفة المخفضة البالغة 2450 9 » عمليات التملك بعوض للاراضى الفضاء الاراضى المشتملة على بناءات مقرر عدمها ومرصدة لبناء عقارات أو مجموعات عقارية » معدة للسكنى. 1 « ويشترط للحصول تخفيض الرسوم :

ف 43» ان الارض مرصدة لبناء مساكن ومرافقها كما هو » منصوص على ذلك فى الفقيرة الاولئى من ألف من هذه الفقرة 4 » ب) ان يتضمن تملك الارض التزام المتملك بانجاز « عمليات البناء فى أجل لا يتجاوز سبع ستوات ابتداء من تاريخ » العقد ؛

ف 44» ج) ان يقدم المتملك كفالة بنكية لدى التسجيل » أو برهن فى عقد التملك أو فى عقد ملحدق به الارض « المتملكة أو أى عقار آخر لفائدة الدولة Le) رسميا من الرتبة « الاولى » فان لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية » عقب الرهن المبرم « لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة à وذلك ضمانا لاداء « تكملة الرسوم » وان اقتضى الحال الغرامات التى قد تستحق فى « حالة عدم التقيد بالالتزام المشار اليه أعلاء.

ف 45« ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قايض التسجيل المختص « بافتكاك الرهن الا بعد الادلاء السكني المسلمة فى اسم «المتملك: :

ف 46« واذا لم تنجز اعمال البناء فى السبع سنوات المشار » اليه أعلاه الزم المتملك باداء تكملة الرسوم العادية المستحقة « مصصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى أعلاه « اليها alé تساوى 25 % من مبلغها والغرامة المقررة « فى الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه محسوبة من مضى أجل شهر « على ثار & عقد م واستثناء من أحكام الفصل 49 أعلاه لا polis تكملة الرسسوم « العادية المستحقة واالغرامات المترثية عليها إلا بعد مضى أجل dis 55 « على تاريخ تسجيل العقد المبرم فى شأن تملك الارض « المقصودة.

ف 47« ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل « والثمبر.

ف 48» ويعفى عقد انساء اأرهن وافتكاته دن رسسوم التسددمل والتمبر 1 وا لتقبيد فى السجلات العقارية.»

ف 49د الاداء أو +المحان 31 ès من هذا الاحراء :

ف 500 العقود التى بالمجان :

ف 51« الفقرة الخامسة. العقود ذات المنفعة الاجتماعية :

ف 520 م ته ةا اا esse D « 23 ل عقود المعاوضية المتعلقة بالعقارات الفلاحية الواقعة ه خارج الدائرة الحضرية اذا ثبت أن أحد العقارات الميرمة.

ف 53» المعاوضة.. 1 « غير أن الرسم المقرر فى الفصل 96 أعلاه Gore على المدرك «ه أو القيمة المحتمل.

ف 54« ويجب أن يتضمن عقد المعاوضة محتوى الاملاك 0 موضوع ا لمعاوضة « مع الاحالة على أرقام الرسوم العقارية ان كانت « الاملاك المذكورة محفظة. ويثبت اتصال أحد العقارات موضوع » المعاوضة بأملاك من يتسلمه من المتعاوضين عن طريق الادلاء « بتصميم قائس معتمد ويضاف الى العقد المقدم للتسجيل.»

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    النص طويل جدا للمقارنة؛ هذه صياغته السابقة كاملة:

    - نتمم على النحو التالى أحكام. إلفقرة 2 من ail 81 من مدونة الجمارك. Lots ثب.غين السباشرة الموإفق عليها بالظهير الشريف . للمعتبي بمثابة قانون .رقم. 2.77.339 يتلميخ 25 من شوال 1397 )9 اكتوير 1977( : res vertes ss Je) 0 اليهذ قى الفصول 140 5 163 19273 بعده على JO : ه ل الادارة اذا أكدت .انايج التحليل العناصر الواردة فى اقرار « ب الخلضع للضويبة اظ إضت نتائج. ] لتسليزة العداصي الوآردة فى أقراره. creme DV م اهاي D ويام D مز ماع وا ويه مو مويو م الوريا مه جا Cast 20 af. BA js 5007002 | | | 1254 الرمامية' عدد 3074 — 18 حمادى الأولى 1429 )2 rss 1988) ds ani المهنية (البتانتا) - الفصل 13 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه رقم 3.58.368 ش المادة 4 . 000 | mo 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 959( és الفقرة VIII الظهير الشريف رقم 2.63.2 الصادر فى 22 ذن رجب 1381 Ga] الفصل 2 من القانون المالى LU 2972 الآنف الذكر : (20 ديسمبين 1967( بتنظيم الضريبة المهنية SUN) يتمم شهادة بدفع المعاشات Le) pe المدين بالراتب او كل وثيقة : بالفصل 39 المكرر التالى :020 * 00 سم أخرى تقوم مقامها ؛ » الفصل 19 المكرر. - . تك شهادة يبين les المبلغ بالعجلة الاجئبية المقبوض لحساب » بيجب على الخاضعين للضتريبة المهنية (البتانتا) ان يعلقو! | مستحق المعاش تسلمها مؤسهرة البنك أو الائتمان أو أية « ابتداء من فاتح lu 1090 رقم قيدغم فى هذه الضريبة واخل | 7 نعيثة اخرى تتدخل فى أداء المعاشات المشاز اليها فى الفقرة 1 ا« كل مؤسسة متن المؤسسات التى يزاولون فيها gts أعلاه. ش « والموجودة داخل دوائر الجماعات الحضرية. 7 تطبق أحكام هذه المادة على الممعاشات التى piges « ويجب ان cut التعليق المقرز لهذه الغاية 'بصورة واضحة فى | الاقرار بها ابتداء من فاتح يناير 3988م .... . 0 « مكان يستطيع فيه الجمهور الاطلاع عليه. ا الضريية على OÙ St > ويدعى الخاضع للغريبة المهنية (tit) الذى لم براغ هذه المادة 6 1 » المقتغسات Ale رسيالة قوضى: دها d'ou) وضعيتة 3\ 7 : ء' 5 rer es 1 à Au 9 Lee السالفة a 1 1. اس es على النحو التالى ابتداء من فاتح يناير 1990 أحكام ْ ل _ 5 2 5 # 07 ال الاجل AN 7 المادة 32 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات à اثيات المخالفة بواسطة محضر ويؤدى ذلك الى تطبيق غرامة على الصادر بتنفيذه الظهير الشريفف رقم 2.86.239 بتاريخ 28 مسن المغنى بالامر تسساوى DIS مسن مبلغ potes A الاصلية pus الآخر 1407 )31 cons 4986 + | | المستحقة :عن الضريبة المهنية (البتانتا) المتعلقة PAIE التى | م المادة 31 — 0 0 1 | 1 , وقع فيها LS المخالفة ».. | : 0 0 « تحدد الحصيلة الخاضعة 2 réserssssesressse À | تخفيف من الغريبة لفائدة الخاضعين لها 0 « المنصوص عليها فى هذا القانون. ' 1 1 المادة 5 00 seen D 1 ا ا ا ا 0 .1 الخاضعون للضريبة القاطنون بالمغرب من أصحاب معاشات | « ان تسام بطاقات صندوق. | التقاعد ذات المنشنا الااجنبئ او 'خلفهم المفروضة peche الضريبة « وكل شركة تقوم بجولات لبيع منتجاتها مباشرة الى 1اشخاص فى المغرب بتمتعون وفق QUI Lil :بتخفيض من مبلغ كل | « خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) تلزم بأن تبين فى الفاتورات ضريبة من الضرائب المستحقة فيما يتعلق : | « ف الوثائق القائمة مقامها التى تسلمها الى عملائها رقم قيد العملاء بالاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والاجور |.« المذكورين فى الضريبة المهنية (البتانتا). والمعاشات والرواتب العمرية الجارية عليه أحكام الظهير / « وزيادة على ما ذكر يجب على الشركات أن تعد .6.,م,.,.., ». الشريف رقم 2.58.368 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1378 Gb لا تغيير فيه). )7 شاير 959( ؛ .11 | 1 تتمم على. UAH pdt احكام الفقرة 1 من المادة 59 De د بالمساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الاجمالى للا شسخاص القانون المشار اليه اعلاه رقم 24.86 : 0 الطبيعيين » بموجبي الفصل 2 من القانون المالى dut 1972 د المادة 457 سه . رقم 22.77 بتاريخ 13 من ذى القعدة 2397 )31 د يسمير (ZE ؛ - -.1« الشركاتٍ الخاضعة .للضرتبة على الازباح المهنية .... ويواجب التضامن الوطنى المحدث يموجب Jill ألاقك | y 1ا..ث.ا.ااااايي ايا ماتيا يمام ا ااي المكرر من القانون المالى لسنة 1980 رقم 38.79 الصصادر | » ee... الاستهلاك المؤجل بصورة قانونية. 00 ابتنفيذم الظهير الشريف رقم 1.79.453 بتاريخ 5* من | 1 وفى جميع الحالات التى نتبين Les ان مجموع المبلغين صفر 1400 )31 ديسمبر 1979( | « المخصصين للاستهلاك المنصوص عليه فى الفقرة- 7 من المادة 7 ويساوى التخفيض المنصوص عليه فى الفقرة السابقة 80 96 من | « oef وفئ الفقرة LU أقلل "من الربئح الخاضع للضريبة مجموخ pou المستحقة فيما يخص كل ضريبة من الضرائب | « عن السنة المالية قبل انجاز ques of يتعلق بالاستيلاك » يجوز المشار اليها أعلاه وذلك على أساس المبالغ' المحولة. « للشركة :ان تخصم Les à يتعلق- بتاقى الاسنتهلاكات: المؤجلة , Lou IE * للاستفادة: من التخفيضن opt فى TT ان :| « مبلغا Let لا يتججاوز الرتج 'الخاضع للضريبة المشمار تنضيف الخاضعون للغضريبة الى: اقرارا نهم المنصوص عليها فى » I اعلاه.» ir Te 1 9 عدد 3974 18 جمادى الأولى 1409 )28 دسممير 1998( #1 54 'الرسمية 1255 HI — تمسح ابتداء من فاتح دناس 0 أحكام ا لفقرة الاخيرة > ب يعرض عدم مراعاة الاحكام الواردة فى الفقرة 1 أعلاه من المادة 47 من القانون المسار اليه أعلاه رقم 24.86 وتحل | » المخالف الى دفع غرامة قدرها 10 مك من مبلغ العملية المنجزة. د المادة 247 = ns بتحصيلها. » eee meepe eee D 0 الفغريبة على القيمة المضافة | 0 ه ويعرض عدم مراعاة الاحكام الواردة فى الفقرة 3 من المادة 315 المادة 8 » اعلاه الشركة المخالفة لدفمع غرامة قدرها 10 ره من مبلغ العملية .1[ تغير pos على النحو التالى أحكام المادة 15 من القانون » المنجزة. رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر ok « ونستوفى الغرامات والتلجئة المالية المنصوص عليها فى هذه | الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتأريخ 7 ربيع الآخر 1405 « المادة عن طريق اصدار lol فى شأن تحصيلها.» )20 ديسمبر 1985( ابتداء من mb يناير 3989 : a | « المادة .15 الإاسعار المخفضة. تدابير مؤقتة نتعلق بحل الشركات Gb الفرض العقارى le = تخضيع للضريبة بالسعر المخفض : 1 5 t 5 | المادة 6 المكررة ه 5 البالغ 7 9 عمليات البيع والتسليم المتعلقة Le يلى : ان الأجال المقررة على التوالى فى الفقرتين 1 ى 11 من المادة 7 . الماء المزودة به شبكات التوزيع العام ؛ من قانون المالية لسنة 1988 رقم 38.87 المحدث للتدا بير المؤقتة 1 واجب التضامن GES ه الاشتراك بمصائح الاذاعة والتلفزيون التى لاتبث برامجها المادة 6 المكررة مرنين 000 الا لصالح المشتركين فيها ؛ 000 تغير على النحو التالى ا لفقرة I — 4 VII من I AR! المكرر ه الاغدية أالمعدة لتغدية البهائم والدواحن 2 مأ عذاأ الاغدية من قانون المالية لسنة 1980 المتعلق بواجب التضامن إلوطنى : | ه البسيطة. مثل. الحبوب «النفايات واللباب وحثالة الشعير » الفصل 1 المكرر : CR CE EE هه وم م/م مه يي يب يم ل 1 والتبن . | ses » منرم م رم ته nn nas nent uns se — 2 » Bee ape de Reese eee rennes ق قاع تعد ها لاون 4« د VI — 23 ب فيما يخص الارباج eee 111110ظؤظغ pesnssren esse semestre sesseeen este ere sreseseseescsess À د وتكون أسعار واجب التضامن الوطنى المطبقة على الميلغ 1 .« عمليات مقاولات الاشغال العقارية ؛ 2 المشسار اليه أعلاه : ?— رع وارع د رهق او مارم مما عه امام م ليج م جروا م ماو عورم مار EE رهز هاما » — 10 9 معفم ي ءلم ثةة ميم لثمن ب ةم ة قم ةفهرم وم ة ةلات ولام ريه لت ل ا حا ل ا ا CRE TE nn % 20 = » 00 « نه )5 > 1 1 « مؤقتا من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الاريباح المهفية | 0 .0 Re | 1 أو الضريبة على الارباح العقارية :؛ .. | x 11 عه تمصع للضر ds لمم اه تبرق المادتين 37 ف 49 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 : الظهير الشريف رقم 3.59.430 الصادر فى فاتح رجب 23729 | +« ....4....0.0......... المنجزة العمليات يحكمة. peus 31) 1959( بتنظيم الضربية المفروضة على الارباح المهنية « وكل خاضع للضريبة يقوم بجولات لبيع منتجاته مباشرة الى إيتمم بالفصل 3 لمكرر 1 Jun بتداء دن فاتح ينابر 1990 : ش ]اه أشخاص خاضعير للضريبة المهنية (البتانتا) يلزم بان يبين فى « الفصيل 13 المكرر. س1 | | 0 . ه القاتورات أو الونائق. القائمة مقامها التى يسلمها الى عملائه ركم .1« كل خاضع للضريبة يقوم بجولات لبيع منتجاته مباشرة أ » قيد العملاء المذكورين فى الضريبة المهنية (البتانتا). » «الى أشخاص خاضعين للضريبة المهنية (المتانتا) éd بأن بين « المادة 49. ب كل شسخص نبت عليه Dons ns suit » فى الفاتورات أو الوثائق Alt مقامها التى يسلمها إلى saneees ec eercee eee qmeneeeeeeesececccssse » | Us ةا ةما ءاملل » رقم قيد العملاء المذكورين فى الضريبة المهنية (البتانتا). « الواردة فى المادة 32 أعلاه. . 1255 الع«ربدة. sous pi عدد 4 - 28 جمادى الأولى 1409 )25 ديسمبر 1988) « ويعرض عدم مراعاة الاحكام الواردة فى الفقرة الاخيرة من » الفصل 65 - تسجل العقود JUN مقابل دضع الرسوم » المادة 37 أعاذه المخالف الى دفع غرامة قدرها 10 % من مبلغ « الثابتة بالاسمعار الممينة بعدم : » العملية المنحزة. » 0 « الفقرة الاولى. تسجل Ds دفع الرسم SU البالغ المادة 8 sie To التنازل عن ممارسة حق الشفعة ....0.0222... الفصول I و 55 و 57 5 76 و 578 86 و 93 و96 و 98 بالكتاب الاول » 12 2 عقود الايجار والكراء والتخلى عن الايجار والكراء من من المرسوم رقم 2.58.2255 الصادز فى 12 من حمادى الآخرة 1378 1) الباطن 0» المتعلقة بالعقارات المعدة للسكنى مهما كانت مدتها., « الفصل الاول. ب تخضع وجوبا لاجراء ورسوم التسجيل 200 » القسم À | « النقرنة الثانة. — تسمجل gs he الرسم .الثابت -للبالغ « الفقرة الاولى. جميع الاتفاقات كيفما كان شكلها , المكتوبة | à 200 درهم : » أوالسفوية « المتعلقة بما يلى : ساكلاب Bersesseresseereceresessessureeeseescss Sail RE .06066060000 ...م الممنجزة. .بين الخواص .. A 5 D à 8 09 2 5 1 1 5 1 .للثا 5 + , Ce « ' .اسهم-أو حصص .الشيركات الحقاريية المشار إليها فب || «الفقرة الثالئة. تسجل مقابل دفع الرسم.للثابيت البالخ « المادة 2 الفقرة 3 ألف 3 من اللقانيون رقم 86.24 1| : Le JA 0 درهم عقود الا يجار st AU نوا ااتخلجءتين-ا لايجار والكراء مسن ار بن و الباطن المتعلقة بالاصول للتجلرمية وذ coté غير.المعدة للسكنى مهما DORE ذاءت te 02 اع مقط ممه اعت جم MES : د 2 ؛سعقرد الاير ذات الإبوئد 'خلفائم os. | fees ae الفقردة. our call حشدع- الرنسم np Nb lt « الفقرة الثانية. جميع العقود العرفية المتعلقة بما 1 eh | م إو.برك. أو نقل -ملكية. منقولات .أو عقاوات بين.! لشرعاء. أو -غيرهم - À ritésreserereseeseeereintenteneeesesseeeseterteneeeee » عن trek 00 | | « و) التخلى عن اسهم أو حصصن الشركات غيز. alt إليها | | , الفصل 057 2 الاشهمواأستدات .20000 8 فى الفقرة الاولى. 1 - حكنت bi æ لقسمم ذذا كانت الاسهم » se عن ما À pui ال ع ع ع ع ع ع ا اي يي ان » أو الحصص المذكورة غير AU للنقل وفق الاعراف التجارية. « ue المبالغ التى ما زالت لم تدفع هن-قينة بالسندلت.. | عامقافا ةا م وف ةرو مول م نر م ف ريه م قفففه ester an en ولتتء بابو 2زم ا _. tr: 5 _,, PE 1 és à. ااا ا 0 ES | CT لنرسوم التقررة ' فئئ SAN الاؤالى 0 الفقرة الرابعة. — العقود القضائية الصادرة عن مجعلفهما مجاهم « من الفضل 96 'بعده.عفود EN عن” الانسنهم أو ENT AN Gas : » والعقود غير القضائية التى-.سوررها كتلب الضبط. والعقود LT المشساراليها.ة نى س اجات 2 بالسنفقرة الاوانى مسن « الرسدمية أو العقود العرفية التى بحررها الموثقون a | om ب القسمطاً ب Mall .الالال من هذم نا لمذوشة . » 0 abs seul | 6 rest » | EE EE EE Bee ee RL e ae seems 2 العقارية :7 _ » وذلك وفق الاساليب والشروط المتصوص عليها فى الملحق | » تخضع المعاوضات | PGO D الؤاردة فى الفضل 96 د الاول. بهذه اليدونة. - pe لعم » | لقسم 1 | 1 ولا يمكن أن تقل :الفية. الخاضعةء Lcd all قدرتث به « العقود التى يحررها العدول والموثقون العيريون فى شان + ]| الحصة الدنيا وعن مدرك المعاوضية.. pou 8 .وا لتخا ع سالا Globe اء من | | dot : « واذا تعلقت-المعاوضة«بماشة. رقية أو عق إنتفاع وجب عيل -_ للا:يتجاد و ألا يجار 1 ' ' Leo - = a 1 | | لتخلى عن والكراء من الباطن د الاطرلف بيأن قيمة LS ذلعقان ا لثامة., وتقدر een. الرقيق. » التخلى .عن 0 أسهم أو pli Le of nn اليها 5 الفصل 9 6 أعلاه. » » “قم 01 لفقد 2 الال _ À "A = أعلام إذ!ا “كانت ') فى الفقزة الازاتى 2 ج) من القسم أ أعلاه اذا “كانت «الفصل .78 يرفع pui المفروض lues je نقل 0 | لاسنهم أو الخصنص | be 89 35e للنقل 1 1 1 7 loss 8 1 TEE 5 ° « الملكية المنصوص ..عليها فى الفصل السايق إلى 10 % فيما عر يما تجار م يتعلق بالاصول التجارية المتكونة من المؤسسات إلفندقية .والمطاعم « بيع المنقولات أو الاشياء المنقولة كيفما كان توعها.» « الملاهى السينمائية وزيتائها. » _1257 ال«ريدة 4 سمية | _ (IOBS جمادى الأولى 1409 )28 دسمسر 18 3974 54e د) العقود المتعلقة بكأسميس شروكات الاستثمار أو الزبادة فى « y? انتقال الملكية يدون . #6 Ji \ ». ه تخضع لاحكام الفصول التالية . عقود الهبات المبرمة بين | » رأسسمالها . اذا كانت نسبة 50 9% على الاقل من رأس المال الاحياء والتصريحات التى يدلى بها 1اواحب أو من ينوب عنه : « المذكور متكونة من المشاركة بعملات قابلة للتحويل « وكان هذا » ل 257 اذا تعلق الامر باسسهم أو حصص التآسيس |ه القسط من رأس المال يساوى أو يفوق 15 مليون درهم. « أو اقساط الفوائد ؛ « الفقرة الثالتة. .ب يحدد اأرسم المفروض على حصة المشساركة « اذا تعلق الامر بعقود الايجار ذات الابرلى |« المجردة ب 0,25 96 عند تأسيس الشركات أو الزيادة فى .66 2 : الدائم للاملاك العقارية والعقود الحكرية والعقود المبرمة لبي |« رأسمالها كيفما كانت طبيعة الحصة المقدمة « الحياة والعقود المبرمة لمدة غير محدودة ؛ « أ) فيما يتعلق ببنوك الاستثمار الخاضعة لاحكام الظهير 1405 قالون رقم 2.86.245 بتاريخ 6 محرم Les الشريفه المعتبر sont ب.66. اذا تعلق الامر بحق فئ الايجان.» أو » : (984 235 2 1 > عقار أو جزء منه lol « | م 277 اذا تعلق الامر. دبملكية أو حق ا نتفاع واقع علءالاصل » ادارة القيم المنقولة 55 الاكتتاب. » على سبيل المشاركة م « د التجارى أو الزبناء؛ « فى رأسمالكء شركات أخرى. ' ب يحول تطبيق الرسوم عل- حصة المشاركة ul) دب 96. اذا تعلق الامر بأموال عقارية أو ملكية رقبة.أو حق « الفقرة » . غير أن عقسود الهبات والتصريحات المتعلقة بالممتلكات | » دون أداء رسوم نقل الملكية المتملقة جتحمل الخصمعوم ذن وجدت « هلكية His المذكوزة لا تخضع الا لرسم مخفض قدره 2 95 اذا كانت مبرمة « الفصل 596 إالبيوعات وغيرها من العقوى المتعلقة « Le gare الانتقام À فين الاصول والفروع وبين الازواج والاخوة والاخوات. » د العقليات « . 0 رسم قدره 5 % على العقود:المدنيئة ge sé .ىلوالا الفقرة الاولى. = يحدد الزسم المفروض على « الفقرة .93 الفصلى « 2 والقضائية<1لمتحلقة بنقل” ملكية العقارات أو الانتفاع لها بعوض" 0 GAS El حخصة المشاركة ا لمجردة ب 0250 9 عند تأسسريس « والزيادة فى رأسمالها ما عدا الخصوم المتعلقة بالحصص القدمة | « وكذا الحصص والاجزاء المشاعة من العقارات المتتمفكة عن طريق:» « | الصفقة ومدركات القسمة.العقارية.. à الملكية بعوض المطابقة لها. JE pare! والخاضئعة « - الميوعات المتعلقة: بالاماثن المعدة mot Like St أو زبناء أو حق فى ايجار + يستحق الرسم المشسار الفقرة ol أصول « 7 اليه أعلاه' على قيمة الممتلكات المذكورة وفقا للتعريفة المطبقة | » خصيصا للسكنى.. « الملكية بعوض المطابقة لها. « يفرض نصف رسوم التسجيل المصفاة بالتعريفة الكاملة JE على عقؤد « ونخضيع لنفس الرسيم البالغ 0:35 95 عقود الزيادة فى رأس | «المقررة فى الفقرة الاولى من هذا الفصل على ما يتملكه الاشخاص « | 2 عن اعادة | » الطبيعيون أو الشركات العقارية المشار اليوسا فى المادة mb » المال عن طريق ادماج احتياطيات أو فائض قيمة « بالقانون رقم 86,24 المتعاق بالضريبة على الشركات 3 li 1 AS LES ه تقييم أصول للسكنى Luna المشاركة د من عقارات أو أجزاء عقارات معدة Les ما يستوفى من. الر سيم. عن 54 20e 3 5 واتساحات والممرات غين: المغطاة. والنطوح hot} ومزافقها 0 درهم. 1.000 Ale المنصوص .عليه فى هذه الفقرة « | HI والسخابىء..والمرا كن والسراديب ومغاهل 7 LS Lin الفقرة الثانية.:. يحب<. الرضم على حص ةالمشارعة « 031 or. | | 0 7 وغرف للم هملات) "|: ges كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلكه قيما Las 9, 0,0 ب » دقة موقع JR يبين فى عقد البيع. Of بإجبع AU ه ولهذه sg أ) عقود كل شركة تقوم خلال السنوات الثلاث التالية « محفوى الاماكن المعدة Jos العقارات المتملكة à 7, He : Ce = . 0 1 eue رأسمالها باعادة .تكوين رأس المال المذكدون كلا أو « قرام الا فنا م أو غير الممدة للسكفى:(عدةء للطوادق . والشقق-وعدد الغرف فى 50 5 es 6 ou ا لحصص الحديدة!لمقدمة ألا فى ان 7 8 ف je يفرض pu ft بيدآن هذا « - الغرف).وكانا eds د حدود. مباشها ملمطايق لاعادة تكو دن رأس المال ؛ , كل شقه والغرض النعدة؛ له كل واحدة من ه مرافقها » ويجب أن يتضمن كذلك تصريح المتملك بأن الاماكسن 0 2 0 5 الاسدهم أو الشركات ذات ه المستفيدة من الرسوم المخفضة أعدت خصيصا للسكنى طوال OÙ à ب) العقود المتعلقة باندماج » تبتدىء من تاريخ عقد التملك. 0 الابتلاع أو 0 فترة ثلاث سنوات منتا بعة Gb أتم الاندماج عن sg à المسسلؤولية المحدودة « واحد OT م باحداث شركة جديدة ؛ » وفى جالة تملك عقارات أو اجزاء عقارات مشستملة فى ىراجت ج) العقود المتعلقة بالزيادة فى رأسمال الشركات التى | « على أماكن معدة للسكنئى ومجال. مرصدة لغرض مهنسى أو « : أسهمها فى جدول أسعار بورصة القيم أو طلب ادراجها فى | « أو ادارى يجوز للمتملك col « من vie جدول الاسعار المذكور 6 بشرط أن تمثل الاسهم الآنفة الذكر هات اما أن ينص فى العقد على ثمن خاص يكل « مالا يقل عن 20 نه من رأسسمال الشسركات المشيار اليها أعلاه ؛ » العقارات ؛ « 1258 الحعربدة الرسمية عدد 3974 18 جمادى الأولى "aug )28 ديسمبر 1088) د واما أن يرزع الثمن الاجمالى فى تصمريح تقديرى يثبت فى » العقد أو فى «diet « وعلاوة على ما ذكرا ء بحب عنى المتملك حين تقديم العقد الى » مكتب التسديل والتمبر أن és الغرض المعدة له الامان « المقصودة . pub ما بلى لدى LR المذكور : و ا نسلخة من رخصة السكنى سين فيها الغرض المهعدة له « الاماكن المتملكة اذا .تعلق الادر بأماكن جديدة ؛ دو ب تصريح للمتملك يشدهد فيه OÙ الاماكن à ler معدة « للسكنى اذا تعلق الامر بأماكن قديمة. » 15 مااعترف أى ثبت أن الاستفادة من الرسوم المخفضة « وقع الحصول عليها بالتدليس الزم المتملك باداء تكملة الرسسوم « العادية المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها » فى الثقرة الاولى أعلاه » مضافة اليها غرامة تساوى 100 % من « مبلغها والغرامة المقررة فى الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه «ه محسوبة من مضى اجل شهر على تاريخ عقد التملك. « با) بيوعات الاراضى الفضاء ا لمعدة لبناء مساكن. 1 « تخضمع لرسم نقل الملكية بالتعريفة المخفضة البالغة 2450 9 » عمليات التملك بعوض للاراضى الفضاء sf الاراضى المشتملة على بناءات مقرر عدمها ومرصدة لبناء عقارات أو مجموعات عقارية » معدة للسكنى. 1 = « ويشترط للحصول Je تخفيض الرسوم : » ان OR الارض مرصدة لبناء مساكن ومرافقها كما هو » منصوص على ذلك فى الفقيرة الاولئى من ألف من هذه الفقرة 4 » ب) ان يتضمن Aie تملك الارض التزام المتملك بانجاز « عمليات البناء فى أجل لا يتجاوز سبع ستوات ابتداء من تاريخ » العقد ؛ » ج) ان يقدم المتملك كفالة بنكية pos لدى Go التسجيل » أو برهن فى عقد التملك أو فى عقد ملحدق به الارض « المتملكة أو أى عقار آخر لفائدة الدولة Le) رسميا من الرتبة « الاولى » فان لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية » عقب الرهن المبرم « لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة à وذلك ضمانا لاداء « تكملة الرسوم » وان اقتضى الحال الغرامات التى قد تستحق فى « حالة عدم التقيد بالالتزام المشار اليه أعلاء. « ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قايض التسجيل المختص « بافتكاك الرهن الا بعد الادلاء Les y السكني المسلمة فى اسم «المتملك: : « واذا لم تنجز اعمال البناء فى Jet السبع سنوات المشار » اليه أعلاه الزم المتملك باداء تكملة الرسوم العادية المستحقة « مصصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى أعلاه Ga « اليها alé تساوى 25 % من مبلغها والغرامة المقررة « فى الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه محسوبة من مضى أجل شهر « على ثار & عقد az م واستثناء من أحكام الفصل 49 أعلاه لا polis تكملة الرسسوم « العادية المستحقة واالغرامات المترثية عليها إلا بعد مضى أجل dis 55 « على تاريخ تسجيل العقد المبرم فى شأن تملك الارض « المقصودة. « ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل « والثمبر. » ويعفى عقد انساء اأرهن وافتكاته دن رسسوم التسددمل والتمبر 1 وا لتقبيد فى السجلات العقارية.» د الاداء أو +المحان 31 ès من هذا الاحراء : 0 العقود التى er بالمجان : « الفقرة الخامسة. العقود ذات المنفعة الاجتماعية : 0 م ته ةا اا esse D « 23 ل عقود المعاوضية المتعلقة بالعقارات الفلاحية الواقعة ه خارج الدائرة الحضرية اذا ثبت أن أحد العقارات الميرمة. » المعاوضة.. 1 « غير أن الرسم المقرر فى الفصل 96 أعلاه Gore على المدرك «ه أو CSL القيمة المحتمل. « ويجب Aus أن يتضمن عقد المعاوضة Ole محتوى الاملاك 0 موضوع ا لمعاوضة « مع الاحالة على أرقام الرسوم العقارية ان كانت « الاملاك المذكورة محفظة. ويثبت اتصال أحد العقارات موضوع » المعاوضة بأملاك من يتسلمه من المتعاوضين عن طريق الادلاء « بتصميم one قائس معتمد ويضاف الى العقد المقدم للتسجيل.»

طريقة الإحالةالمادة 3 من قانون المالية لسنة 1989 — madda.ma

قانون المالية لسنة 1989

المادة 3 – المادة 42
  1. المادة 3- نتمم على النحو التالى أحكام. إلفقرة 2 من ail 81 من مدونة الجمارك. Lots ثب.غين السباشرة الموإفق عليها بالظهير الشريف . للمعتبي بمثابة قانون .رقم. 2.77.339 يتلم
  2. المادة 10تنس ابتداء من فاتح أكتوبر 1989 أحكام الفصول 12 و 13 و 14 و 40 المكرر بالكتاب الاول من المسار اليه أعلامه رقم 2.58.7551 بتاريخ 12 من GOUT الآخرة 7378 )24 ديسميز
  3. المادة 11تنسخ 1 بقداء من فاتح يناير 2989 الاحكام الواردة فى الفصول 9 )( 5 55 (الفقرة الاولى 51) و 58 و 59 و 63 و 64 و 67 و 69 ف 73 و 79 و 80 بالكتاب الاول من المرسوم الم
  4. المادة 17ب على النحو التالى الاحكام الواردة فى المادة 10 : والفقيرتمين 1 و 3 من المادة 12 والمادة 13 من القانون رقم 85.55 المتعلق ناتخاذ تدابير لاتشجيم على الاستثمارات ا
  5. المادة 27Lin jui فى اصدار خلال سنة 1989.
  6. المادة 34بحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما Glen بنفقات الاستثمار للميزانيات )736.700.000( منها ثلاثمائة وثمانون مليونا ومائة
  7. المادة 35نلغى اعتمادات الاداء المفتوحة القانون المالى لسنة 1988 فيما بتعلق بنفقات الاسستثمار من الميزانيات الملحقة التى لم تكن الى ناريخ 3 5 Jess 1988 مدل التزامات بالنف
  8. المادة 36يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 Lens Lakes بعمليات الحسابات المرصودة لامور خصوصية بخمسة وخمسمائة مليون وتسعيائة عشر ألف درهم
  9. المادة 37يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 3989 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية سبعة وعشرين مليونا وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة درهم (27.09
  10. المادة 38يحدد ميلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما وتنسعين مليونا وستمائة Lors وأربعين ألفا وخمسمائة درهم (95.645.509).
  11. المادة 39يحدد الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات اسستثماز الاموالى بثلاثمائة وستين مليون درهم (000. 008 . 360) .
  12. المادة 41بحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما وأربعمائة وأربعة وعشرين مليون درهم )2:424.000.000(-
  13. المادة 42استثناء من أحكام الفقرتين * و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 )18 سبتمير 1972( المعتبر بمثابة القانون التنظيمى للمالية » العمل ج
فهرس النص كاملا · 14 مادة