ف 1تنسخ 1 بقداء من فاتح يناير 2989 الاحكام الواردة فى الفصول 9 )( 5 55 (الفقرة الاولى 51) و 58 و 59 و 63 و 64 و 67 و 69 ف 73 و 79 و 80 بالكتاب الاول من المرسوم المشار اليه أعسلاه رقم 2.58.1551 الصسلور فمسى 12 من جمادى الآخرة 1378 ess 24) 1958) . ش المادة 12 ل تغير على التحو Juil أبدداء من mi 1989 الاحكام الواردة فى الفصل 9 (الفقرة 9 28) بالكتاب إلثانى من المرسوم اسار اليه أعلاه رقم 2.58.2151 الصادر فى 12 من جمادى الآخرة 1378 peus 24) 958( :
ف 201 الفصل 9. ب تعفى من رمم واجراء التمسر :
- –28 » وحصص التأسيس والسئمات الى تصدرها عدد 3974 18 جمادى الأولى 1409 )28 دسسمبر 1988) العريدة الرسهية 1261 .11 ننسخ ابتداء من فاتح plu 2989 الاحكام الواردة فى « ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قايض التسجيل المختص الفصول 5 و8 (المقطع (KXV 5 18 (الفقرة الثالئة) و 27 3 25 » الرهن الا بعد الادلاء دما تخصيص الارض للغرض بالكئاب الثانى من المرسوم المششسار اليه أعلاه رقم 2.58.1132 «المتملكة من ء فان لم يثبيت ذلك وجب أداء رسوم التسجيل الصادر فى 12 من جمادى الآخرة 1378 )24 دسمبر 1958). » مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى مسن « الفصل 96 من مدونة التسجيل مضافة اليها غرامة تسسأوى 25 5 الاستثمارات لحرفية « من مبلغها والغرامة المنصوص عليها فى الفصل 49 المكرر مرتين من المادة 13 « المدونة المذكورة محسوبة من مضى أجلن ششهر على تاريخ تدسخ أحكام المادة 11 من الظهير رقم 1.73.409 [ه التملك.
ف 3بتاريخ 13 من رجب 1393 )13 أغسطس 1973( المعتير بمثابة قانون « ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية مسن رسوم التسجيل يتعلق باتخاذ تدا بير للتشجيع على الاستثمارات الحرفية وتحل « والتمبر.
ف 4محلها الاحكام التالية : 0 ويعفى taie نساء الرهن وافتكاك الرعن المسموح به من رسوم « المادة — يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركئة « التسجيل والتمبر والتقييد فى .السجلات العقارية.» » المجردة ب 9:50 9 عند الشركات والزيادة فى رأسمالها الاستثمارات السساحية «ه مهما كانت طبيعة الحصية المقدمة وذلك مم مراعاة الاحكام الواردة 1 TT, « فى الفقرة الثالتة من الفصل 3 'من مدونة-! لتسجيل. . المادة 13 1 dous » تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار الله Let 21 - تنسخ أحكام الفصل 17 من القانون رقم 82.20 المتعلق دون أداء نقل_الملكية المتعلقة بتحمل الخصو أن باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات السياحية الصادر بتنفيذه » دون Ps) , كو جات . الظهير يف رقم 4 . 83 1 بتاريخ 25 من شعبان 1403 الاستثملواد! لعصناعيية )3 يونيو 1083( وتحل محلها الاحكام التالية :
ف 5الملاة 124 ' » الفصل, .37 يحدد الرسم المفروض على حصصة bill
ف 61. ب تنسخ أحكام.الفضل 26 من القانون رقم 82.17 aus ه المجردة ب 0:50 96 عند تأسيس الشر كات والزيادة فى رأسمالها بالاستثمارات. الضناعقية bell يشفينه. اللمسر السريف مهما debit الخصة“المقدمة: وذلك مع مراعاة الاتحكام ؛لواردة 0 رقم 2.82.220 بتاريخ 2 رجيع الآخن. 3 1 ينلير 2883) 0 Jos فى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من. مدو À لنسجيل 0 محلها الاحكام ا لتالية. : » تطبيق الرسم على حصة المشاركة اليها أعلاه « الفصل .36 يحدد الرسم المفروض (fe حصة اللشاركة المجردة « دون أداء رسوم الملكية: لمتعلقة بتحمل الخصوم أن وجدت.»
ف 7» ب 50 % عند تأضشيس والايادة:فئ رأسمائهز بهت أ 11. ب تنسخ احكام الفصل 38 من القانون المشار اليه أعلاه « كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الاخكام الواردة فى رم 8220 » الفقرة ألثالغة من الفصعك 33 من phil & sie 111 ب تغير على النحو أحكام الفقيرة 1 من Jill 19 « ويحول تطبيق الرسم على خصة SA أعلاه والفصل 20 من القانون اليه أعلاه رقم 82.20 :
ف 8« دون أداء رسوم نقل الملكنية المتعلقة بتحمل « الفصل .159 (الفقرة الاولى). ب » أن وجدت.» ْ « قستفيد من احكام الفصل 17 اعلاه الزيادات التى تدخلها شركة 0 أسمالها للاكتتاب ذ أسمال مقاولة سياحية حصب
- –تتسخ أحكام االفصل 17 من القانون المشسار اليه أعلاه ؛ 5 0 ا فاؤلة سباح ركم 092.17 (الباقى لا فيه) ب تغير وتتمم على النحو التالى أحكام الفصل T8 من القانون «1 الفصل .20 تعفى من رسوم التسجيل. .....2000.2..2...
ف 9المشار اليه أعلاه 82.77.63 eee secs ene cesser 3 Ce ce À ا pe ae د الفصل .38 1 .......,..,..... قى بهذا القانون.
ف 10« ,......,.....,..,........, حالة طروء قوة قاعرة. م ........,......... فى حالة طروء قوةٍ قاهرة ؛ :
ف 11د ب) "أن تقدم sell ......تييااايييءيييييي ااا اااي » ب) ان تقدم المقاولة ا .....يياااصصادة ,م وم در رامن الو هم rer قى الالجل المضروب messes» فئ الاجل المضروب بنكية تودع » كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو أن ترهن للدولة فى « لدى التسجيل أو ان ثرهن للدولة فى عقد التملك أو فى « التملك أو فى عقد ملحق به الارض المتملكة أو أى عقار آخر رهنا « عقد ملحق به الارض المتملكة أو أنى رسميا من « رسميا من الرتبة الاولى أو أن لم يكن ذلك 0 فمن الرتبة الثانية » -1 ds الاولى أو ء ان لم يكن ذلك à فمن 1 لابقا لفائية » hante » عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة. « المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الاثتمان المستمدك..
ف 121262 « ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابضى التسجيل المختص « بافتكاك الرهن الا بعد الادلاء بما يثبت تخصيص الارض للغرض :« المتملكة من 4lef فان لم ذلك .وجب أداء رسوم التسجيل » مصفاة بالتعريفة الكاملة المتصوص عليها فى الفقرة الاولى من « الفصل 85 من مدونة التسحجيل à مضافة غرامة تساوى 23 95 « من ميلغها . والغرامة المنصوص عليها فى 1أفصللى 43 الأكرر مرتين « من المدونة المذكورة محسوبة من مضى أجل شهر على تاريخ « عقد التملك.
ف 13« ويعفى عقد تأسميس لكفالة لبنكية دن رسوم التسجيل والتمبر.
ف 14» و دعفى انساء وافتكا كه المسموح & من رسسوم » التسحيل والتمير والتقييد فى السجلات العقارية.»
ف 15St loin Yi البحرية المادة 16
ف 161. ب تنسخ المادة 12 من القانون رقم 82.21 المتعلشق بالاستثمارات البحرية الصادر رقم 1.83.107 cols 8 محرم 5405 )5 أكتوسر 1084( وتحل محلها الاحكام التالية :
ف 17« المادة .22 يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة « المحردة مب 5:50 94 عند تأسيس الشسركات و1ازيادة فى رأسمالها « مهما كانت طبيعة ا أحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة « ودحول تطبيق الرسسم على حصمة المشارتة المسار اليه أعلاه دون ا« أداء à Riel pans المتعلقة بتحمل الخصوم ان Codes ès الظهير الشريف où a) احكام المادة 13 من القانون المشنار — .H .82.21I رثم ES 55 .li عتمم على النعحو التالى SL} الرابع بالحزء الاول والفصل 15 من القانون اليه أعلاه رقم 82.21 :
ف 18» الاب الرايع 0 احكام 'تتعلق باأر سيوم المفروضة على الاستيراد « وبالضريية على القيمة المضافة » الفصل 15. de الاحدياء اأمائية « اليها فى الفقرة أ من الفصصل الاول من هذا القانون « بالاعفاء الكلى من puit على الاستيراد والضيريبة على القيمة » المضافة قيما بخص سطع التجهيز والآلات والمعدات المستوردة '' م اللازفة الانجاز à استثمارها . ' 1 00 pie — مقاولات تر وتتمتع بالاعفاء الآنف الذكر المقاولات المشار اليها فى « ج » « من الفصل الاول من هذا القانون فيما بخص السفن وسلع التجهين » والآلات والمهدات المستوردة اللازمة لانجاز. برنامج-استثمارها. »
ف 19الاستثمارات العقارية .
طريقة الإحالةالمادة 11 من قانون المالية لسنة 1989 — madda.ma
قانون المالية لسنة 1989
المادة 3 – المادة 42- المادة 3- نتمم على النحو التالى أحكام. إلفقرة 2 من ail 81 من مدونة الجمارك. Lots ثب.غين السباشرة الموإفق عليها بالظهير الشريف . للمعتبي بمثابة قانون .رقم. 2.77.339 يتلم
- المادة 10تنس ابتداء من فاتح أكتوبر 1989 أحكام الفصول 12 و 13 و 14 و 40 المكرر بالكتاب الاول من المسار اليه أعلامه رقم 2.58.7551 بتاريخ 12 من GOUT الآخرة 7378 )24 ديسميز
- المادة 11تنسخ 1 بقداء من فاتح يناير 2989 الاحكام الواردة فى الفصول 9 )( 5 55 (الفقرة الاولى 51) و 58 و 59 و 63 و 64 و 67 و 69 ف 73 و 79 و 80 بالكتاب الاول من المرسوم الم
- المادة 17ب على النحو التالى الاحكام الواردة فى المادة 10 : والفقيرتمين 1 و 3 من المادة 12 والمادة 13 من القانون رقم 85.55 المتعلق ناتخاذ تدابير لاتشجيم على الاستثمارات ا
- المادة 27Lin jui فى اصدار خلال سنة 1989.
- المادة 34بحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما Glen بنفقات الاستثمار للميزانيات )736.700.000( منها ثلاثمائة وثمانون مليونا ومائة
- المادة 35نلغى اعتمادات الاداء المفتوحة القانون المالى لسنة 1988 فيما بتعلق بنفقات الاسستثمار من الميزانيات الملحقة التى لم تكن الى ناريخ 3 5 Jess 1988 مدل التزامات بالنف
- المادة 36يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 Lens Lakes بعمليات الحسابات المرصودة لامور خصوصية بخمسة وخمسمائة مليون وتسعيائة عشر ألف درهم
- المادة 37يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 3989 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية سبعة وعشرين مليونا وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة درهم (27.09
- المادة 38يحدد ميلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما وتنسعين مليونا وستمائة Lors وأربعين ألفا وخمسمائة درهم (95.645.509).
- المادة 39يحدد الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات اسستثماز الاموالى بثلاثمائة وستين مليون درهم (000. 008 . 360) .
- المادة 41بحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما وأربعمائة وأربعة وعشرين مليون درهم )2:424.000.000(-
- المادة 42استثناء من أحكام الفقرتين * و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 )18 سبتمير 1972( المعتبر بمثابة القانون التنظيمى للمالية » العمل ج