مادةmadda
FR
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تنسخ 1 بقداء من فاتح يناير 2989 الاحكام الواردة فى الفصول 9 )( 5 55 (الفقرة الاولى 51) و 58 و 59 و 63 و 64 و 67 و 69 ف 73 و 79 و 80 بالكتاب الاول من المرسوم المشار اليه أعسلاه رقم 2.58.1551 الصسلور فمسى 12 من جمادى الآخرة 1378 ess 24) 1958) . ش المادة 12 ل تغير على التحو Juil أبدداء من mi 1989 الاحكام الواردة فى الفصل 9 (الفقرة 9 28) بالكتاب إلثانى من المرسوم اسار اليه أعلاه رقم 2.58.2151 الصادر فى 12 من جمادى الآخرة 1378 peus 24) 958( :

ف 201 الفصل 9. ب تعفى من رمم واجراء التمسر :

  1. –28 » وحصص التأسيس والسئمات الى تصدرها عدد 3974 18 جمادى الأولى 1409 )28 دسسمبر 1988) العريدة الرسهية 1261 .11 ننسخ ابتداء من فاتح plu 2989 الاحكام الواردة فى « ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قايض التسجيل المختص الفصول 5 و8 (المقطع (KXV 5 18 (الفقرة الثالئة) و 27 3 25 » الرهن الا بعد الادلاء دما تخصيص الارض للغرض بالكئاب الثانى من المرسوم المششسار اليه أعلاه رقم 2.58.1132 «المتملكة من ء فان لم يثبيت ذلك وجب أداء رسوم التسجيل الصادر فى 12 من جمادى الآخرة 1378 )24 دسمبر 1958). » مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى مسن « الفصل 96 من مدونة التسجيل مضافة اليها غرامة تسسأوى 25 5 الاستثمارات لحرفية « من مبلغها والغرامة المنصوص عليها فى الفصل 49 المكرر مرتين من المادة 13 « المدونة المذكورة محسوبة من مضى أجلن ششهر على تاريخ تدسخ أحكام المادة 11 من الظهير رقم 1.73.409 [ه التملك.

ف 3بتاريخ 13 من رجب 1393 )13 أغسطس 1973( المعتير بمثابة قانون « ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية مسن رسوم التسجيل يتعلق باتخاذ تدا بير للتشجيع على الاستثمارات الحرفية وتحل « والتمبر.

ف 4محلها الاحكام التالية : 0 ويعفى taie نساء الرهن وافتكاك الرعن المسموح به من رسوم « المادة — يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركئة « التسجيل والتمبر والتقييد فى .السجلات العقارية.» » المجردة ب 9:50 9 عند الشركات والزيادة فى رأسمالها الاستثمارات السساحية «ه مهما كانت طبيعة الحصية المقدمة وذلك مم مراعاة الاحكام الواردة 1 TT, « فى الفقرة الثالتة من الفصل 3 'من مدونة-! لتسجيل. . المادة 13 1 dous » تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار الله Let 21 - تنسخ أحكام الفصل 17 من القانون رقم 82.20 المتعلق دون أداء نقل_الملكية المتعلقة بتحمل الخصو أن باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات السياحية الصادر بتنفيذه » دون Ps) , كو جات . الظهير يف رقم 4 . 83 1 بتاريخ 25 من شعبان 1403 الاستثملواد! لعصناعيية )3 يونيو 1083( وتحل محلها الاحكام التالية :

ف 5الملاة 124 ' » الفصل, .37 يحدد الرسم المفروض على حصصة bill

ف 61. ب تنسخ أحكام.الفضل 26 من القانون رقم 82.17 aus ه المجردة ب 0:50 96 عند تأسيس الشر كات والزيادة فى رأسمالها بالاستثمارات. الضناعقية bell يشفينه. اللمسر السريف مهما debit الخصة“المقدمة: وذلك مع مراعاة الاتحكام ؛لواردة 0 رقم 2.82.220 بتاريخ 2 رجيع الآخن. 3 1 ينلير 2883) 0 Jos فى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من. مدو À لنسجيل 0 محلها الاحكام ا لتالية. : » تطبيق الرسم على حصة المشاركة اليها أعلاه « الفصل .36 يحدد الرسم المفروض (fe حصة اللشاركة المجردة « دون أداء رسوم الملكية: لمتعلقة بتحمل الخصوم أن وجدت.»

ف 7» ب 50 % عند تأضشيس والايادة:فئ رأسمائهز بهت أ 11. ب تنسخ احكام الفصل 38 من القانون المشار اليه أعلاه « كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الاخكام الواردة فى رم 8220 » الفقرة ألثالغة من الفصعك 33 من phil & sie 111 ب تغير على النحو أحكام الفقيرة 1 من Jill 19 « ويحول تطبيق الرسم على خصة SA أعلاه والفصل 20 من القانون اليه أعلاه رقم 82.20 :

ف 8« دون أداء رسوم نقل الملكنية المتعلقة بتحمل « الفصل .159 (الفقرة الاولى). ب » أن وجدت.» ْ « قستفيد من احكام الفصل 17 اعلاه الزيادات التى تدخلها شركة 0 أسمالها للاكتتاب ذ أسمال مقاولة سياحية حصب

  1. –تتسخ أحكام االفصل 17 من القانون المشسار اليه أعلاه ؛ 5 0 ا فاؤلة سباح ركم 092.17 (الباقى لا فيه) ب تغير وتتمم على النحو التالى أحكام الفصل T8 من القانون «1 الفصل .20 تعفى من رسوم التسجيل. .....2000.2..2...

ف 9المشار اليه أعلاه 82.77.63 eee secs ene cesser 3 Ce ce À ا pe ae د الفصل .38 1 .......,..,..... قى بهذا القانون.

ف 10« ,......,.....,..,........, حالة طروء قوة قاعرة. م ........,......... فى حالة طروء قوةٍ قاهرة ؛ :

ف 11د ب) "أن تقدم sell ......تييااايييءيييييي ااا اااي » ب) ان تقدم المقاولة ا .....يياااصصادة ,م وم در رامن الو هم rer قى الالجل المضروب messes» فئ الاجل المضروب بنكية تودع » كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو أن ترهن للدولة فى « لدى التسجيل أو ان ثرهن للدولة فى عقد التملك أو فى « التملك أو فى عقد ملحق به الارض المتملكة أو أى عقار آخر رهنا « عقد ملحق به الارض المتملكة أو أنى رسميا من « رسميا من الرتبة الاولى أو أن لم يكن ذلك 0 فمن الرتبة الثانية » -1 ds الاولى أو ء ان لم يكن ذلك à فمن 1 لابقا لفائية » hante » عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة. « المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الاثتمان المستمدك..

ف 121262 « ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابضى التسجيل المختص « بافتكاك الرهن الا بعد الادلاء بما يثبت تخصيص الارض للغرض :« المتملكة من 4lef فان لم ذلك .وجب أداء رسوم التسجيل » مصفاة بالتعريفة الكاملة المتصوص عليها فى الفقرة الاولى من « الفصل 85 من مدونة التسحجيل à مضافة غرامة تساوى 23 95 « من ميلغها . والغرامة المنصوص عليها فى 1أفصللى 43 الأكرر مرتين « من المدونة المذكورة محسوبة من مضى أجل شهر على تاريخ « عقد التملك.

ف 13« ويعفى عقد تأسميس لكفالة لبنكية دن رسوم التسجيل والتمبر.

ف 14» و دعفى انساء وافتكا كه المسموح & من رسسوم » التسحيل والتمير والتقييد فى السجلات العقارية.»

ف 15St loin Yi البحرية المادة 16

ف 161. ب تنسخ المادة 12 من القانون رقم 82.21 المتعلشق بالاستثمارات البحرية الصادر رقم 1.83.107 cols 8 محرم 5405 )5 أكتوسر 1084( وتحل محلها الاحكام التالية :

ف 17« المادة .22 يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة « المحردة مب 5:50 94 عند تأسيس الشسركات و1ازيادة فى رأسمالها « مهما كانت طبيعة ا أحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة « ودحول تطبيق الرسسم على حصمة المشارتة المسار اليه أعلاه دون ا« أداء à Riel pans المتعلقة بتحمل الخصوم ان Codes ès الظهير الشريف où a) احكام المادة 13 من القانون المشنار — .H .82.21I رثم ES 55 .li عتمم على النعحو التالى SL} الرابع بالحزء الاول والفصل 15 من القانون اليه أعلاه رقم 82.21 :

ف 18» الاب الرايع 0 احكام 'تتعلق باأر سيوم المفروضة على الاستيراد « وبالضريية على القيمة المضافة » الفصل 15. de الاحدياء اأمائية « اليها فى الفقرة أ من الفصصل الاول من هذا القانون « بالاعفاء الكلى من puit على الاستيراد والضيريبة على القيمة » المضافة قيما بخص سطع التجهيز والآلات والمعدات المستوردة '' م اللازفة الانجاز à استثمارها . ' 1 00 pie — مقاولات تر وتتمتع بالاعفاء الآنف الذكر المقاولات المشار اليها فى « ج » « من الفصل الاول من هذا القانون فيما بخص السفن وسلع التجهين » والآلات والمهدات المستوردة اللازمة لانجاز. برنامج-استثمارها. »

ف 19الاستثمارات العقارية .

طريقة الإحالةالمادة 11 من قانون المالية لسنة 1989 — madda.ma

قانون المالية لسنة 1989

المادة 3 – المادة 42
  1. المادة 3- نتمم على النحو التالى أحكام. إلفقرة 2 من ail 81 من مدونة الجمارك. Lots ثب.غين السباشرة الموإفق عليها بالظهير الشريف . للمعتبي بمثابة قانون .رقم. 2.77.339 يتلم
  2. المادة 10تنس ابتداء من فاتح أكتوبر 1989 أحكام الفصول 12 و 13 و 14 و 40 المكرر بالكتاب الاول من المسار اليه أعلامه رقم 2.58.7551 بتاريخ 12 من GOUT الآخرة 7378 )24 ديسميز
  3. المادة 11تنسخ 1 بقداء من فاتح يناير 2989 الاحكام الواردة فى الفصول 9 )( 5 55 (الفقرة الاولى 51) و 58 و 59 و 63 و 64 و 67 و 69 ف 73 و 79 و 80 بالكتاب الاول من المرسوم الم
  4. المادة 17ب على النحو التالى الاحكام الواردة فى المادة 10 : والفقيرتمين 1 و 3 من المادة 12 والمادة 13 من القانون رقم 85.55 المتعلق ناتخاذ تدابير لاتشجيم على الاستثمارات ا
  5. المادة 27Lin jui فى اصدار خلال سنة 1989.
  6. المادة 34بحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما Glen بنفقات الاستثمار للميزانيات )736.700.000( منها ثلاثمائة وثمانون مليونا ومائة
  7. المادة 35نلغى اعتمادات الاداء المفتوحة القانون المالى لسنة 1988 فيما بتعلق بنفقات الاسستثمار من الميزانيات الملحقة التى لم تكن الى ناريخ 3 5 Jess 1988 مدل التزامات بالنف
  8. المادة 36يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 Lens Lakes بعمليات الحسابات المرصودة لامور خصوصية بخمسة وخمسمائة مليون وتسعيائة عشر ألف درهم
  9. المادة 37يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 3989 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية سبعة وعشرين مليونا وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة درهم (27.09
  10. المادة 38يحدد ميلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما وتنسعين مليونا وستمائة Lors وأربعين ألفا وخمسمائة درهم (95.645.509).
  11. المادة 39يحدد الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات اسستثماز الاموالى بثلاثمائة وستين مليون درهم (000. 008 . 360) .
  12. المادة 41بحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما وأربعمائة وأربعة وعشرين مليون درهم )2:424.000.000(-
  13. المادة 42استثناء من أحكام الفقرتين * و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 )18 سبتمير 1972( المعتبر بمثابة القانون التنظيمى للمالية » العمل ج
فهرس النص كاملا · 14 مادة