ف 1ب على النحو التالى الاحكام الواردة فى المادة 10 : والفقيرتمين 1 و 3 من المادة 12 والمادة 13 من القانون رقم 85.55 المتعلق ناتخاذ تدابير لاتشجيم على الاستثمارات العقارية الصادر sous ال 4, عدد 3074 18 جمادى الأولى 409ا }28 ديسمير 1988( بتنفيذه الظهير الشعريف رقم 1.85.200 بتاريخ 25 من ذى اأقعدة 1405 )17 أغسطس 1985( :
ف 2« المادة 10. — يفرض pass التسجيل بالسعر المخفض « 2:30 9 على عمليات التملك بعوض لاراض فضاء أو أراض مشتملة « على مبان مقرر هدمها اشتراها الاشخاص المشار اليهم فى المادة « الاولى من هذا القانون من Slot العمليات المدينة فى المادة « المذكورة.
ف 37 ويشترط للاستفادة من السعر المخفض الآنف الذكر فاه جه ها ع »اعا» واأواهو وا هاه مانس .اأماة و دو به «* ا فاه ع 5« دعولا ورا وا هد مداع ار « ب) ان يقدم المتملك teens esse (« ةارم رارم ةرعم بيثم نيوققلة م شاعام ماماو معد وا ود ود ناما و0 عداردا انام فاع ام عد عم » كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو ان يرهن للدولة فى « عقد التملك أو فى عقد ملحق به الارضص المتملكة أو عقار آخر « الثانيه » عقب الرهن pull لفائدة البنوك ومؤسسسيات الائتمان د المعتئمدة.
ف 4« ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص « بافتكاك الرهن الا بعد الادلاء » بحسب الحالة € سخ مشه ود بمطابقتها لاصل شهادة تنفيذ الاعمال او شهادة السكنى او شدهادة » المطابقة . واذا لم تنجز عمليات التجزتئة او البناء داخل السيع « سسنوات المشيار اليه اعلاه وجب على المتملك ان يؤدى تكملة اأرسوم العادية مصفاة بالتعر يفة الكاملة المنصوص علرها فى الفقرة الاولى من ail 96 من مدونة التسجيل مضافة اليها غرامة « فساوى 25 ن؟ من مبذتها والغرامة المنصوص عليها فى الفصل 40 « المكرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مضى اجل شهر « على تاريخ عقد التملك.
ف 5و هشاع هاعد م هاه »د فاه ها اج ع ماو . الارض المقصودة « والتمس.
ف 6» وبعقى الرهن قفالا ة تررم مم مه EEE » ع ع CR EE SLI) لا تغيير di » المادة 12- — لتتصف رسوم التسجيل posrrsssssisee » ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 100 02 0 و يشترط لاستفادة المتملك من أداء تنصف الرسوم à Yi 0 أذ كر sense مام مام عه قم ف ره ارال يه نع مر را ره قن « (ا لياقى لا لغيير 45( » المادة 3 — الر سدم المفروض على المشاركة « المجردة كيفما كانت طبيعة الحصة المقدمة ب 90450 عند تأسيس » الشركات والزيادة فى رأسمالها اذا كان غرضها يقتصر على القيام » بأعمال المجز نين أو المستثمردن العقاريين أو كلاهما كما « محددة بالمادة 6 أعلاه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من » الفصل 3 من مدونة التسجبل .
ف 7ويحول تطبيق الرسسم على حصة المشاركة المثشمار « مصفاة بالتءريفة الكاملة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من « 9, 25 ه اليه اعلاه دون اداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخص.وم » الفصل 96 من مدوئة التسجيل » مضافة اليها غرامة تساوى وحدت. « هن ميلفها « والغرامة المنصوص عذيها فى الفصل «4 المكرر مرتين على ان الشركة التى استفادت.من'احكام الفقرتين السابقتين .. « من المدونة المذكورة محسوية من مضى اجل شهر على تاريخ عقد «: يحب عليهاأ أن تؤدى تكملة اأرسدوم العادية مصفاة وفقا للاحكام » التماثك. « . ودعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم ا لتسجيل وا اتمبر « الواردة فى الفقرة الاولى من الفصل 93 من مدونة التسجيل « ps) والغرامة المنصوص عليها فى « ويعفى عقد انشاء اارهن وافتكانه المسموح به من اليها غرامة تساوى 25 9 من « الفصل 40 المعرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مغى م التسدجيل والتمبر والتقييد فى السجلات العقارية.» « ل تتمم احكام القانون المشار اليه أعلاه رقم 1.84 بالجزء اجل شهر على تاريخ عقد التملك. « : الخامس المكرر التالى € وجوب الاداء المشساد اليه م ولا تنسيخ احكام المادة 11 من القانون المشار اليه أعلاه » الجزء الخامس المكرر = 0 No 85.15 رقم الاستثمارات المتجمية 0 المدخر الخاص باعادة تكوين المناجم المادة 18 « المادة 21 المكتررة. س يجوز للمؤسسات المنجمية المشار اليها : أحكام المادة 16 من القانون رقم 84.1 المتعلق باتخاذ أ ه فى المادة الثانية من هذا القانون الموجودة أو المحدثة استقبالا Guns = .1 تدابير :للتشبجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير « ان تقوم » وفق الشروط المحدذة بعده بتأسيس مدخر معفى من الشريف رقم 1.86.13 بتاريخ 26 مان ربيسم الآخر جن., 1« الضريبة على الارباح المهنية او الضريبة على الشركات ترصده دسمبر 1086( وتحل محلها الاحكام التالية :0 ' « لاعادة تكوين المناجم. 29) وفى حدود 30 5 من ربح المؤسسات المذكورة الخاضع » المادة 16 — يحدد الرسم المفروض على « المجردة ب 0,50 9 عند تآسيس الشركات والزيادة فى رأسمالها « للضريبة يمكن ان يساوى المدخر المشار اليه أعلاه 15 م من « كيفما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة.الاخحكام الواردة « مجموع رقم معاملاتها الناتج عن بيع المنتجات المستخرجة من « » فى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل .. « المناجم التى تستغلها. « ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار اليه اعلاه دون « المادة 21 المكررة مرتين. يدرج المدخر الخاص باعادة تكوين « أملكية المتعلقة بتحمل الخصوم أن وجدت.» « المناجم فى خصوم ميزانية المؤسسة المعنية ويفرد له باب أداء رسوم « اليه أعلام ه يبين فيه المبلغ المخصص فى كل سنة مالية. تنسخ احكام المادة 17 من القانون رقم 0 دودحب ان تستعمل المدخرات المؤسسة عند اختتام كل سنة سنوات على تاريخ ques قبل مضى اجل على النحو التالى احكام المادة 58 من القانون المششار ه مالية للاغراض juif : اليه أغلاه رقم 84.2 : « الاختتام المذكور مد المادة 18. = ه 1 القيام بالدراسة والاشغال والبناء وتملك التجهيزات 0 : وبوجه عام العمليات اللازمة Less» ... التسجيل يعفى من «:
ف 8قى هذا القانون. « أ) لاعمال البحث او التنقيب المنجزة فى المناجم اف اجزاء .....6 6.666.606. 9 ويشسترط للاستفادة من الاعفاء المذتور : » المناجم التى لم يعترف بها بعد ؛ «
- ب)لتحسين طريقة جمع المواد المعدنية المستغلة ؛ « 0 ND فى حالة طروء قوة قاهرة. « ج) لتقييم المواد المذكورة ؛ ..........06...60608
- د)لصتع المعدات الخاصة بالمناجم والحفر والاعمال الجيوفيزيائية « د ب ان تقدم المقاولة بدكية “د ه والتفاعلات الرامية الى تحسين قيمة المعادن. Jus. 3,728" فى الاجل 0 ل ل ل عي يي لدى قايض التسجيل أو ان ترعن للدولة فى عقد التملك أدلى ع « 2 - المساهمة فى المؤسسات الهادفة الى تحقيق الاغراض « لع الا ا cour, ملحق به الارض المتماكة أد أى عقار آخر 00 رسميا « 0 أ) البحث عن المواد المعد ني لااستغلالها « 7 وو 1 ب) تقييم المواد المذكورة ؛ « ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قايض التسجيل « تخصيص الارض للغرض « ج) صنع المعدات الخاصة بالمتاجم والحفر والاعمال الرهن الا بعد الادلاء « الجيوفيزيائية والتفاعلات الرامية الى تحسين قيمة المعادن. 0 المتملكة من اجله فان لم يثبت ذلك رجب اداء رسوم التسجيل « 1254 الجربدة الرسمية عدد 3074 ب 18 جمادى الأولى 1409 )28 ديسسمس 1988( « ودتوقف استخدام المدخر فى العمليات المبينة فى ا دب من الغاء الاقتطاع المفروض على اله.اذرات هن دس السمندر « الفقرة 1 و اب وج من الفقرة 2 أعلاه على : إلمادة 20 gras مدخر s2\ : تنسح أإشداء من ينابر 1989 الاحكام الواردة فى الفصل 8 « المذكورة فى العمليات المبينة فى 5 من الفقرة 5 أعلاه. رقم 7.74.727 بتاريخ 13 من ذى الحجة 1394 )27 ديسمير 1974( + « ويمكن ان تنقل الى حساب الاحتياطى المبالغ التئى ثبت الرسم المفروض على محور المخرك د للادارة Lait استعملت بالفعل فى الاجل المضروب اواحدة أو أكثر المادة 21 من العمليات duel] اعلاه.
ف 9ا 0 1 = يفرض ابتداء من فاتسح يناير 1959 زسم يسمى à اما المبالغ خير المستعملة من المدخر فيجب أن تددج مجددا فى , وزرببى على مجور النحرك » بالنسبة إلى العربات المستخدمة à ار خلا أ سال اي ليس البضائع والمسافرين التى يتجاوز مجبوع وزتها » التى اتصرم خلالعا احل استعمال المدخر المذ 235« 3.000 كياوغرام.
ف 102 وتكون العناصر 'المتعلقة المشنار اليها فى الفضة > تعفى من الرسم الآنف الذكر العربات المشار 1ليها.فى د أعلام محل استهلانات عادية .لما -هو:معمول له فى ميدان الفقرات 5 الى 12 من hell الثانى من الظهير الشريف الصادر 2 الضرائب. « فى 15 من ذى ا لحجة 1276 )13 ses 1957( بفرض ضريبة سئوية « المادة .25 المكررة ثلاث مرات. س .خلسة .على السيارات.
ف 11ه لا تطيق .احكام هذا الجزء على مناجم للصخور المعدة لاموام. .تحدد.تعريفة. الرسم .على مصور. لملسحرك. يما .يلى :
ف 12ES ع 7 :1 . 55 À ail 1 5 . A « ولا تخضع المؤسسات المنجمية المشار. Wall. .فى دهذاء طلصزء À مجموع وزن العربة محملة (بالكيلوغرآم) (بالدرهم) « الادزى .المخصيوص فى الثافية.من هذا القانون كمنا. الوزن يجاوز .008. 3. :إلى غلية< 000, 5 More :650 50 :1 5 3 الماك اه الوزن الذى يجاوز 5.000 الى غزية 9.000 vs. 1.050 1 د لا تخضج للاحكام الواردة فى المادة الر لبحة.ون:للقانون للمكور.. »1 00 الذى ee 0ل غاية 13:00 lie 3600-0 pus = . 1د" à يف 0 Le 20, gb: 1 الوزن الذى se 20.000. 15-000. jte :6.100 CE 06 خام الظهير الشريف لصنادر نفسى Eu? الوزن جاو 000 الى غاية 34-000 . 9.400 الآخر ,1374 .)23 دسمير 1954( باتخاذ تداييير لملتخيف .مين la :313 على .334000 Sommes unes .16,700
- –5,28 فرض !للمضريبة « مع. مراعاة إحكام المفقرة قانون التنقيب عن.المواد الويبروكاريونية واستغلالها من فاتح يناير الى 35 ديسمبر من كل سنة. ويستحق الرسم المادة 19 . فى .شبهر »> - من كل من. 1 لسنواات: المفروض عليها.
ف 13تتمم بالفصسل 36 المكرر التالى احكام الظهير.الشن بيد أن هذا الرسم يستحق فى شهر nl ©2989 فيما .
ف 14رقم 227 .1,38 .الصبادر فى .+ pren 229.388 يوليو 1058( بمثابة du 1989.
ف 15قانون التنقيب عن المواد الهيدر و كاريونية ولستغلالها : : 7. ا يجب على صاحب ball أن ,يؤدى الرسم خلال .« الفصبل 36 السكررر. — يجوز heure التنقيب عن. المسواد استحقاقه والا تعرض الملعقوبات. المقردة فى VIII بعده. ويضمن » الهيدرو كاربونية واستغلالها 2 ان تقوم 'الشروط المنصوص : . هذا الرسم العرية الخاضعة nr 2h. .4 فى à 5 فرضها « عليها فى الفصل <2.المكرر مرتين من القانون رقم 1.84 المتعلق تقغيير على المالك خلال الفترة المذكورة.
ف 16« باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمسارات المنجمية دتأسينس وفى حالة بيع المعرية .خلال المدة المفروضة فيها الضريبة يعتبر « مدخرات معفاة من الضريبة على الشركاث ترصد لاعمادة نكو يسن 1 شسترى أو المشترون المتعاقبون. مسؤولين -على وجه التضامن « المتاجسم 'أو اللقيمدام .بالدراسسات والاشتقيال واليتساء00و ,تملك من .أداء الرسم والضرائب الاضافية المقررة فى بعده.
ف 17« التجهوزات والتكنولوجيا وبوجه عام جميع العمليات اللازمة الاعمال نيدقع الرسم' إلى gl. ويثيت دقعة بايصا » البحث اد التنقيب المنجزة فى المناجم 5 لجزاء المناجم التى لم :197.. نيدقع الرس ”الى .محاسبى:الخؤينة ويقبت suis بايصال « يعترف بها (out) يعلق. على الواقية الامامية. دلبل المعردبة.
ف 18« وفى حدود 50 % من رمح المؤسسسات المذككورة الخاضييم 5 Dee) : مميزات الايصال (ous) واجراعات تسليمة بنص » للضريبة يمكن ان يساوى المدخر المشار :اليه أعلاه 272:5 % من قنظيمى 01 » مجموع رقم معاملاتها النائج عن بيع المنتجات المستخرجة من ويترتب على تسليم نظير من الايصأل المذكور دفع رسم يحدد 2 المناجم 0 » glass SA © بمبلغ 10 دزاهم .
ف 191. ل يستحق الرسم على العربات المشروع فى استخدامها خلال السنة ويجب أن يدفع داخل أجل شهر يبتدىء من تاريخ وكذلك يكون الشأن فيما يخص العربات التى ينتهى خلال فترة فرض الضريبة تمتعها. بالاعفاء من الرسم المذكور.
ف 20«VII — يترتب على كل تأخير فى أداء الرسم دفع ضريبة اإضافية Lens :
- –10 نْب من مبلغ الرسم اذا نم دفعه بصورة عفوية خلال الشهر التالى لانصرام مدة استحقاقه ؛
ف 21.20 يبه من مبلغ الرسم اذا تم دفعه بصورة عفوية بعد الشهر المذكور وعلى أبعد تقدير فى 35 ديسمبر من السنة المقصودة ؛
- –50 مو من مبلغ الرسم اذا .تم دفعه بصورة عفوية بعد السنة المستحق عنها ؛
ف 22ب 500 يو .من. مبلغ الوسم اذا عوين التأخير مهما كانت مدنه ويترتب على عدم تعليق ايصال ار سم (فنييت) على الواقية الامامية اذا عوين بمحضر دفع غرامة ضريبية مبلغها 100 درهم.
ف 23ولا .يجوز بأى وجه من الوجوه الاعفاء من الرسم الايضافى والفرامة اليهما أعلاه.
ف 24.IX ب نتميما لاحكام الفصل 28 من القرار الصادر فى 8 جمادى الاولى 1372 )24 يناير 1053( فى شأن مراقبة المرور ء لا يجوز نقل ملكية أية عربة من العربات الخاضعة للرسم على محور المحرك فى اسيم المشترى الا اذا أدلى سلفا بثبت أداء على محور المحرك الخاص بسنة فرض الضريبة الجارية.
ف 25.ب باثبات المخالفات لهذا القانون الى مأمورى الجمارك . والمأمورين التابعين للمديربة العامة للامن الوطنى والدرك الملكى ومراقبى المروز عبر الطرق ومأمورى المياه والغادات وبوحة عام الى جميع المأمورين المؤهلين لتحرير المحاضر فيما يتعلق بمراقبة المرور.
ف 26ويجب ان يتأكد مأمورو الجمارك والامن الوطنى من ان كل تغادر التراب الوطنى قد تم أداء الرسم على محور المحرك المتعلق بها.
ف 27وفى حالة. عدم التوفر على ايصال رسم جارية صلاحيتة 1د عدم اثبات الاعفاء من الرسم لا. يجوز بأى حال من الاحوال الترخيص للعربة فى مغادرة التراب الوطنى الا بعد دفع الرسم المذكور والضريبة الاضافية وان اقتضى الحال ذلك إالغرامة 1و الغرامات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة اعلاه..
ف 28بفوض خريبة اضافية. على تسجيل العربات ذات المحرك المادة 22 .13 تفرض ابتداء من فاتح يناير 1989 ضريسة تسمى « الاضافية عللى العريات ذات المحرك » بالنسبة الى العر بات ذات المحرك وتدخل فى ذلك المقطورات وشبه المقطورات مك 1 لرشسميسة :1265 المبينة فى الفصل 20 من القرار الصادر فى 8 جمادى الاولى 1372 )24 ناير 1953( 55 Lil المرور.
ف 29وتستحق 2 de المذكورة على عملية التسجيل JiYt فى المغرب للعربات المشار اليها اعلاه.
ف 30= تعفى من.هذه Lait السيارات المشار فى الفقرات 5 الى 57 من الفصل الثانى من الظهير الشريف الصادر فى 15 من ذى الحجة 1376 )13 يوليو 957( بفرض ضريبة سنوية خاصة على السيارات0 : يلى الممحدد تعريفة الضريية الآنفة الذكر
- –150 درهما عن كل حصان بخارى للقوة الضريبية فيما
- –30 درهما عن كل طن من اجمالى وزن الحمولة فيما يخص السقطورات المقطورات.
ف 317. — تستحق الضريبة على ايصال الاقرار المتعلق بالشروع فى استخدام العربة (البطاقة الرمادية) وفقا للاجراءات المقررة فى القسم XI 2 و بالفصل 8 من مدونة التمبر.
- –الموارد المرصدة تثبيت المبالم المرصدة فى الميزائيات الملحقة المادة 23 تثبت خلال سنة 1989 مع مراعاة احكام هذا القانون » Bell المادة 24 الباب 'الثانى احكام نتعلق بتوازن الموارد واتتكاليت المادة 25 تحدد خلال سنة 1989 بالمبالغ المثبتة فى الجدول التالى الموارد المرصدة. للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمسابات القانون والمبالغ القصويى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :
ف 32zh 0 5 اليان البوارد دي .1 الميزانية العامة الموارد ...++ FREE 58.328.000.000 — eh QUE ام 28.829.610.570 lie الاستثمار ع ع ع يا RS 13.932.382.000 نشقات الدين العايل للاسته لاك والدين العالم Se 19.946.073.894 مجموع الميزانية العامة للدولة.] 58.328.000.000 62.708.066.464 1266 البيان اسم الم.زانيات الملجقة دار الاذاعة Alle بون المغر بية 0 الموارد نفقات الاستغلال نفقات الاستثمار فاعاثاء امه ل ايعة ا ل امام المحافظة على الاملاك العقاريه وأشغال مسميح الاراضى ؛
ف 33Duras es. الاستغلال lis محموع الميزانيات الملحقة .
ف 34RU ةيصو0صخلا الحسانات = الحسابات المر صودة لامور والتجارية. حسدابات العمذيات Dust حسابات التسدسد . Loue الاجحشية - حسابات الانشراط فسى المنظمات الدولية 0 حسمابات العملبات اللقدية .- حسمابات استثمار الاموال 0 حسا بات القروضص ا حسا بات التسميقات قتعم لام ةرمل ميالغ مرصودة مجموع المسابات الخصو : للخزينة المجموع العام زيادة تكاليف المولة على الموارد 0.
ف 35(لموارد ا ا ا 0 حسايات النفقعات المقتطعة 3 91 gai 299.898.250 14.934.000 176.691.000 355.980.000 847.495.250 5.477.313.000 27.235.200 360.000.000 198.777.000 100.000 2.424.000.000 8.487.425.200 67.662.920.450 ....
ف 366.964,888,364 لمادة 26 دؤذن الحكومة أن خلال dis 1989 من الخارج فى حدود المبلغ المقدر مقابل-مبلغ الاقتراضات الخارجية ».
طريقة الإحالةالمادة 17 من قانون المالية لسنة 1989 — madda.ma
قانون المالية لسنة 1989
المادة 3 – المادة 42- المادة 3- نتمم على النحو التالى أحكام. إلفقرة 2 من ail 81 من مدونة الجمارك. Lots ثب.غين السباشرة الموإفق عليها بالظهير الشريف . للمعتبي بمثابة قانون .رقم. 2.77.339 يتلم
- المادة 10تنس ابتداء من فاتح أكتوبر 1989 أحكام الفصول 12 و 13 و 14 و 40 المكرر بالكتاب الاول من المسار اليه أعلامه رقم 2.58.7551 بتاريخ 12 من GOUT الآخرة 7378 )24 ديسميز
- المادة 11تنسخ 1 بقداء من فاتح يناير 2989 الاحكام الواردة فى الفصول 9 )( 5 55 (الفقرة الاولى 51) و 58 و 59 و 63 و 64 و 67 و 69 ف 73 و 79 و 80 بالكتاب الاول من المرسوم الم
- المادة 17ب على النحو التالى الاحكام الواردة فى المادة 10 : والفقيرتمين 1 و 3 من المادة 12 والمادة 13 من القانون رقم 85.55 المتعلق ناتخاذ تدابير لاتشجيم على الاستثمارات ا
- المادة 27Lin jui فى اصدار خلال سنة 1989.
- المادة 34بحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما Glen بنفقات الاستثمار للميزانيات )736.700.000( منها ثلاثمائة وثمانون مليونا ومائة
- المادة 35نلغى اعتمادات الاداء المفتوحة القانون المالى لسنة 1988 فيما بتعلق بنفقات الاسستثمار من الميزانيات الملحقة التى لم تكن الى ناريخ 3 5 Jess 1988 مدل التزامات بالنف
- المادة 36يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 Lens Lakes بعمليات الحسابات المرصودة لامور خصوصية بخمسة وخمسمائة مليون وتسعيائة عشر ألف درهم
- المادة 37يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 3989 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية سبعة وعشرين مليونا وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة درهم (27.09
- المادة 38يحدد ميلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما وتنسعين مليونا وستمائة Lors وأربعين ألفا وخمسمائة درهم (95.645.509).
- المادة 39يحدد الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات اسستثماز الاموالى بثلاثمائة وستين مليون درهم (000. 008 . 360) .
- المادة 41بحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1989 فيما وأربعمائة وأربعة وعشرين مليون درهم )2:424.000.000(-
- المادة 42استثناء من أحكام الفقرتين * و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 )18 سبتمير 1972( المعتبر بمثابة القانون التنظيمى للمالية » العمل ج