ظهير شریف معتبر بمثابة
ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء
التعديلات (1)
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.323 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993)، ص 1910.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة I تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى تسمى »الوكالة الحضرية للدار البيضاء« وتخضع لوصاية وزير الداخلية.
والغرض من هذه الوصاية العمل على تقيد أجهزة الوكالة المختصة بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليها والسهر، بوجه عام، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
وتخضع الوكالة أيضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العامة وفقا للتشريع المعمول به.
فهرس النص · 16 مادة
المادة 2
تمارس الوكالة الحضرية للدار البيضاء اختصاصتها في مجموع الجماعات الحضرية والقروية لولاية الدار البيضاء الكبرى وكذا في المناطق الاخرى الداخلة في المخطط التوجيهى للتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى.
المادة 3
تقوم الوكالة داخل نطاق اختصاصها، كما هو مبين في المادة السابقة، بما يلى:
- 1-اجراء الدراسات اللازمة لاعداد المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى ومتابعة تنفيذ الاتجاهات المحددة فيه؛
- 2-برمجة مشاريع التهيئة التي يستلزمها تحقيق الاهداف المرسومة في المخطط التوجيهي؛
- 3-اعداد مشاريع الوثائق التنظيمية المتعلقة بالتعمير ولاسيما منها تصاميم التهيئة وانظمتها؛
- 4-الموافقة على جميع مشاريع التجزئة والتقسيم والبناء ذات الطابع التجارى أو الصناعى أو السكنى، التى يجب أن توجهها اليها السلطات المختصة لهذه الغاية؛
- 5-مراقبة مطابقة أعمال التجزئة والتقسيم والبناء الجارى انجازها لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها في ميدان التعمير؛
- 6-تقديم مساعدتها التقنية للجماعات المحلية في ميدان التعمير والتهيئة وكذا للمستثمرين بالقطاعين العام والخاص في أعمال التهيئة التى يقومون بها اذا ما طلبوا ذلك؛
- 7-جمع وتعميم جميع المعلومات المتعلقة بتنمية الدار البيضاء الكبرى؛
- 8-اجراء الدراسات المتعلقة بمشاريع التهيئة وتنفيذ كل مشروع يهدف الى انجاز أشغال النظافة أو التهيئة الحضرية لحساب الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة؛
- 9-اشتراء الأراضى اللازمة لانجاز عمليات التهيئة قصد تخصيصها لبرامج البناء أو تغيير البنية الحضرية؛
10-انجاز العمليات المتعلقة بالتحديث الحضرى أو التجديد العقارى؛
11-القيام بجميع المعاملات العقارية التى لها علاقة بغرضها؛
12-المساهمة فى المؤسسات التى يدخل غرضها في نطاق أهدافها.
المادة 3 المكررة
استثناء من أحكام الفقرة الثانية بالفصل 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي فيها، تتولى الوكالة الحضرية للدار البيضاء إدارة مسجد الحسن الثاني والمرافق الملحقة به والمحافظة عليها وصيانتها.
وتسدد مصاريف أعمال الادارة والمحافظة والصيانة المذكورة:
- –بمساهمة إجبارية من المجموعة الحضرية للدار البيضاء تشمل 90 % من المصاريف المذكورة؛
- –بعوائد الأملاك المحبسة على مسجد الحسن الثاني؛
- –بمساهمة من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تحددها هذه الوزارة كل سنة.
المادة 4
يدير الوكالة مجلس ادارة ويتولى عامل تسيير شؤونها.
المادة 5
يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يرأسه الوزير الأول من الاعضاء التالى بيانهم:
- –وزير الداخلية؛
- –وزير المالية؛
- –الوزير المكلف بالاشغال العمومية؛
- –وزير النقل؛
- –وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى؛
- –وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الثقافية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛
- –وزير الاسكان؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
- –والي الدار البيضاء الكبرى؛
- –عمال العمالات المتألفة منها ولاية الدار البيضاء الكبرى؛
- –رئيس المجموعة الحضرية للدار البيضاء؛
- –رؤساء مجالس عمالات ولاية الدار البيضاء الكبرى؛
- –رئيس الغرفة التجارية والصناعية؛
- –رئيس الغرفة الفلاحية؛
- –رئيس غرفة الصناعة التقليدية.
ولرئيس مجلس الادارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية رؤساء المجالس الجماعية الذين تعنيهم قضية مدرجة في جدول أعمال مجلس الادارة وكذا كل شخص آخر يرى أن استشارته ضرورية.
المادة 6
يجتمع مجلس الادارة مرتين فى السنة على الاقل بدعوة يوجهها اليه رئيسه:
- –قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج المقدرة فيهما عمليات السنة المالية التالية.
ويشترط لصحة مداولات مجلس الادارة ان يحضرها ما لا يقل عن 12 من أعضائه، وتتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين فان تعادلت رجح الجانب الذى ينتمى اليه الرئيس.
المادة 7
يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لادارة الوكالة، ويتولى لهذا الغرض القيام بما يلى:
- –حصر الميزانية والبرامج المتعلقة بالعمليات التقنية والمالية وكذا كيفية التمويل ونظام الاستهلاك؛
- –حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج؛
- –اقرار المساهمة فى المؤسسات وكذا التخلى عن هذه المساهمة أو توسيع نطاقها؛
- –اعداد النظام الاساسي للمستخدمين وعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة فى النصوص التشريعية المعمول بها فيما يتعلق بمستخدمى المؤسسات العامة؛
- –تحديد شروط بيع الاراضي والتجزئات والابنية.
ويمكن أن يفوض مجلس الادارة الى العامل المشار اليه بالمادة 4 أعلاه سلطات خاصة لتسوية قضايا معينة.
المادة 8
يعين العامل المشار اليه في المادة 4 أعلاه بظهير لجنابنا الشريف بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
وينفذ العامل مقررات مجلس الادارة.
ويسير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها، ويقوم بجميع الاعمال التحفظية، ويمثل الوكالة ازاء أى شخص طبيعى أو اعتبارى.
ويمثل الوكالة فى المحاكم ويقاضى ويدافع باسمها بناء على اذن من مجلس الادارة.
ويتولى ادارة جميع المصالح التابعة للوكالة، ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة فى النصوص التنظيمية المعمول بها.
ويتمتع بأهلية الالتزام بالنفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفى ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم المحاسب الاوامر بالاداء وسندات الموارد المطابقة لها.
ويجوز للعامل أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته واختصاصاته الى المستخدمين الذين يشغلون مراكز قيادية بالوكالة.
ويحضر اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.
المادة 9
يستعين العامل، للقيام بالمهام المسندة الى الوكالة وفقا للبند 5 من المادة 3 أعلاه، بهيئة مامورين محلفين يعهد إليهم باثبات المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة بالتعمير والتجزئة.
ويرفع العامل الى السلطات المختصة المحاضر التي يحررها المأمورون المشار اليهم أعلاه في نطاق ما يقومون به من نشاط.
المادة 10
تشتمل موارد الوكالة على:
- –المخصصات الاولية التي تدفعها لها الدولة؛
- –المساهمات العقارية التي تقدمها اليها الدولة والجماعات المحلية من أملاكها الخاصة؛
- –مساهمة سنوية لصندوق تنمية الجماعات المحلية؛
- –المساهمات وأموال المساعدة التي يقدمها اليها المتعاقدون معها؛
- –الاعانات المالية التي تقدمها اليها الدولة والجماعات المحلية؛
- –السلفات التي تمنحها الخزينة والجماعات المحلية؛
- –حصيلة الاقتراضات؛
- –الهبات والوصايا والموارد المتنوعة.
المادة 11
تمارس الوكالة، للحصول على العقارات اللازمة للقيام بالمهام المسندة اليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، حقوق السلطة العامة بتفويض وفقا لاحكام الفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال الموقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ ب 12 من رجب 1402 (6 ماى 1982).
المادة 12
ستحدد في قانون لاحق شروط تأهيل الوكالة لممارسة شفعة العقارات الواقعة داخل نطاق اختصاصها.
المادة 13
تمسك الوكالة حساباتها وتنجز عمليات تحصيل مواردها وأداء نفقاتها وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
المادة 14
يباشر تحصيل ديون الوكالة على غيرها وفقا لاحكام الفصل 71 من الظهير الشريف الصادر فى 20 من جمادى الاولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب والرسوم التى في حكمها، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 15
يتألف مستخدمو الوكالة من:
- –موظفين تتولى توظيفهم؛
- –موظفين ملحقين بها من الادارات العامة.
المادة 16
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
وحرر بفاس في 13 من محرم 1405 (9 اكتوبر 1984).
وقعه بالعطف:
الوزير الاول، الامضاء: محمد كريم العمرانى.