مادةmadda
FR

المادة 5

من ظهير شریف معتبر بمثابة

صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يرأسه الوزير الأول من الاعضاء التالى بيانهم:

  1. –وزير الداخلية؛
  2. –وزير المالية؛
  3. –الوزير المكلف بالاشغال العمومية؛
  4. –وزير النقل؛
  5. –وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى؛
  6. –وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية؛
  7. –الوزير المكلف بالشؤون الثقافية؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛
  10. –وزير الاسكان؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
  13. –والي الدار البيضاء الكبرى؛
  14. –عمال العمالات المتألفة منها ولاية الدار البيضاء الكبرى؛
  15. –رئيس المجموعة الحضرية للدار البيضاء؛
  16. –رؤساء مجالس عمالات ولاية الدار البيضاء الكبرى؛
  17. –رئيس الغرفة التجارية والصناعية؛
  18. –رئيس الغرفة الفلاحية؛
  19. –رئيس غرفة الصناعة التقليدية.

ف 2ولرئيس مجلس الادارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية رؤساء المجالس الجماعية الذين تعنيهم قضية مدرجة في جدول أعمال مجلس الادارة وكذا كل شخص آخر يرى أن استشارته ضرورية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بالوكالة ال… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شریف معتبر بمثابة

المادة 2 – المادة 16
  1. المادة 2تمارس الوكالة الحضرية للدار البيضاء اختصاصتها في مجموع الجماعات الحضرية والقروية لولاية الدار البيضاء الكبرى وكذا في المناطق الاخرى الداخلة في المخطط التوجيهى ل
  2. المادة 3تقوم الوكالة داخل نطاق اختصاصها، كما هو مبين في المادة السابقة، بما يلى:
  3. المادة 3 المكررةاستثناء من أحكام الفقرة الثانية بالفصل 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة ش
  4. المادة 4يدير الوكالة مجلس ادارة ويتولى عامل تسيير شؤونها.
  5. المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يرأسه الوزير الأول من الاعضاء التالى بيانهم:
  6. المادة 6يجتمع مجلس الادارة مرتين فى السنة على الاقل بدعوة يوجهها اليه رئيسه:
  7. المادة 7يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لادارة الوكالة، ويتولى لهذا الغرض القيام بما يلى:
  8. المادة 8يعين العامل المشار اليه في المادة 4 أعلاه بظهير لجنابنا الشريف بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
  9. المادة 9يستعين العامل، للقيام بالمهام المسندة الى الوكالة وفقا للبند 5 من المادة 3 أعلاه، بهيئة مامورين محلفين يعهد إليهم باثبات المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة با
  10. المادة 10تشتمل موارد الوكالة على:
  11. المادة 11تمارس الوكالة، للحصول على العقارات اللازمة للقيام بالمهام المسندة اليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، حقوق السلطة العامة بتفويض وفقا لاحكام الفصل 3
  12. المادة 12ستحدد في قانون لاحق شروط تأهيل الوكالة لممارسة شفعة العقارات الواقعة داخل نطاق اختصاصها.
  13. المادة 13تمسك الوكالة حساباتها وتنجز عمليات تحصيل مواردها وأداء نفقاتها وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
  14. المادة 14يباشر تحصيل ديون الوكالة على غيرها وفقا لاحكام الفصل 71 من الظهير الشريف الصادر فى 20 من جمادى الاولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب و
  15. المادة 15يتألف مستخدمو الوكالة من:
  16. المادة 16ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 16 مادة